البحث

عبارات مقترحة:

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الاِسْتِيعَابُ


من معجم المصطلحات الشرعية

شمول الشيء، واستغراقه بجميع أجزائه في أمر ما . مثل استيعاب اليدين، وشمول غسلهما للمرفقين في الوضوء، واستيعاب المزكي الأصناف الثمانيىة في إعطاء زكاته . ومنه قوله تعالى : ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙالتوبة :٦٠


انظر : حاشية ابن عابدين، 1/115، الذخيرة للقرافي، 1/257، أسنى المطالب للأنصاري، 1/30
هذا المصطلح مرادف لـ الاستغراقُ

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الاسْتِيعابُ: مَصْدَرُ اسْتَوْعَبَ الشَّيْءَ، يَسْتَوْعِبُهُ، اسْتِيْعاباً: إذا اسْتَقْصاهُ كُلَّهُ، وأَخَذَهُ أَجْمَعَ، ولم يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً، يُقال في الأنْفِ: أوْعَبَ جَدْعَهُ: إذا قَطَعَهُ كُلَّهُ ولم يُبْقِ مِنْهُ شَيْئاً. والاسْتِيْعابُ في اللُّغةِ: الاسْتِقْصاءُ والشُّمُولُ والحَصْرُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (اسْتِيْعاب) في كتاب الزَّكاة، باب: مصارف الزَّكاة، وفي كتاب الدِّياتِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة

وعب

المعنى الاصطلاحي

شُمولُ المَسْحِ أو الغَسْلِ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزاءِ العُضْوِ في الطَّهارَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

الاسْتِيعابُ: مَصْدَرُ اسْتَوْعَبَ الشَّيْءَ: إذا اسْتَقْصاهُ كُلَّهُ، وأَخَذَهُ أَجْمَعَ، ومَعناهُ: الاسْتِقْصاءُ والشُّمُولُ والحَصْرُ.

التعريف

فهم، وإدراك المتعلم لما يقرأه، أو يسمعه.

المراجع

* العين : (2/246)
* معجم مقاييس اللغة : (6/487)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/377)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/5)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/203)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/99)
* الـمغني لابن قدامة : (1/224)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 49)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 67)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/145)
* التعريفات الفقهية : (ص 27) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِيعَابُ فِي اللُّغَةِ: الشُّمُول وَالاِسْتِقْصَاءُ وَالاِسْتِئْصَال فِي كُل شَيْءٍ. يُقَال فِي الأَْنْفِ أَوْعَبَ جَدْعَهُ: إِذَا قَطَعَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا. (1) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الاِسْتِيعَابَ بِهَذَا الْمَعْنَى.
فَيَقُولُونَ: اسْتِيعَابُ الْعُضْوِ بِالْمَسْحِ أَوِ الْغَسْل، وَيَعْنُونَ بِهِ شُمُول الْمَسْحِ أَوِ الْغَسْل كُل، جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعُضْوِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْسْبَاغُ:
2 - الإِْسْبَاغُ هُوَ: الإِْتْمَامُ وَالإِْكْمَال. (2) يُقَال: أَسْبَغَ الْوُضُوءَ إِذَا عَمَّ بِالْمَاءِ جَمِيعَ الأَْعْضَاءِ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا، (3) فَالإِْسْبَاغُ وَالاِسْتِيعَابُ مُتَقَارِبَانِ. ب - الاِسْتِغْرَاقُ:
3 - الاِسْتِغْرَاقُ هُوَ: الشُّمُول لِجَمِيعِ الأَْفْرَادِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، (4) فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِيعَابِ أَنَّ الاِسْتِغْرَاقَ لاَ يُسْتَعْمَل إِلاَّ فِيمَا لَهُ أَفْرَادٌ بِخِلاَفِ الاِسْتِيعَابِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِسْتِيعَابِ حَسَبَ مَوَاطِنِهِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا.

أ - الاِسْتِيعَابُ الْوَاجِبُ:
4 - حَيْثُمَا كَانَ غَسْل الْيَدَيْنِ أَوِ الأَْعْضَاءِ فِي الطَّهَارَةِ وَاجِبًا كَانَ الاِسْتِيعَابُ وَاجِبًا فِيهِ أَيْضًا، (5) بِخِلاَفِ مَا وَجَبَ مَسْحُهُ كَالرَّأْسِ فَلاَ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ.
وَمِنَ الْوَاجِبِ اسْتِيعَابُ الأَْوْقَاتِ الَّتِي لاَ تَسَعُ مِنَ الأَْعْمَال غَيْرَ مَا عُيِّنَ لَهَا كَالصَّوْمِ يَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الشَّهْرِ وَجَمِيعَ النَّهَارِ، وَكَمَنْ نَذَرَ الاِشْتِغَال بِالْقُرْآنِ وَعَيَّنَ كُل مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
وَاسْتِيعَابُ النِّيَّةِ لِلْعِبَادَةِ، فَلاَ يَصِحُّ إِخْلاَءُ جُزْءٍ مِنْهَا مِنَ النِّيَّةِ، لِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَقْتَرِنَ أَوَّل الْعِبَادَةِ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ لاَ تَنْقَطِعُ إِلَى آخِرِ الْعَمَل، فَإِنِ انْقَطَعَتْ فَسَدَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (نِيَّةٌ) . وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ حَيْثُ لاَ يُفْسِدُهُمَا انْقِطَاعُ النِّيَّةِ. (6)
وَاسْتِيعَابُ النِّصَابِ كُل الْحَوْل مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ يَرَى اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَبَعْضُهُمْ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِتَمَامِهِ فِي طَرَفَيِ الْحَوْل. (7) اُنْظُرْ (زَكَاةٌ) .

ب - الاِسْتِيعَابُ الْمَنْدُوبُ:
5 - مِنْهُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ، فَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ (8) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وُضُوء) .
وَمِنْهُ اسْتِيعَابُ الْمُزَكِّي الأَْصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ، وَاَلَّذِينَ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِهِ قَالُوهُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ.
6 - وَمِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الإِْغْمَاءُ أَوِ الْجُنُونُ يَوْمًا كَامِلاً تَسْقُطُ الصَّلاَةُ عَلَى خِلاَفٍ (9) مَوْطِنُ بَيَانِهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَلاَة) ، (إِغْمَاء) ، (جُنُونٌ) .

ج - الاِسْتِيعَابُ الْمَكْرُوهُ:
7 - يُكْرَهُ لِلإِْنْسَانِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ مَالِهِ بِالتَّبَرُّعِ أَوِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ. (10)
__________
(1) تاج العروس مادة (وعب) .
(2) المصباح المنير مادة (سبغ) .
(3) المغني 1 / 224 ط المنار الثالثة.
(4) تعريفات الجرجاني ص 18 ط مصطفى الحلبي.
(5) مراقي الفلاح ص 24 ط العثمانية، والمغني 1 / 224 ط المنار، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 30 ط المكتب الإسلامي، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 99 ط دار الفكر، وإرشاد الفحول ص 113.
(6) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 181، 182 ط الاستقامة و (ر: إحرام ف 128) .
(7) البدائع 2 / 51، والخرشي 2 / 156، ونهاية المحتاج 3 / 63.
(8) مراقي الفلاح ص 65، والمغني 1 / 255، وقليوبي 1 / 49، وجواهر الإكليل 1 / 14.
(9) ابن عابدين 1 / 566، وقليوبي 2 / 60، والمغني 1 / 400 ط السعودية.
(10) المهذب 1 / 183.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 144/ 4