الْجُنُونُ

الْجُنُونُ


الفقه أصول الفقه
اختلال في العقل يمنع جريان الأقوال، والأفعال السليمة في أغلب الأحوال، وهو مُطْبِق لا تتخلَّلُه إفاقة، وغيرُ مطبق تتخلَّلُه إفاقة، فيجنُّ تارة، ويُفيقُ أخرى . ومن شواهده : ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭالقمر :٩ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/41، الحاوي الكبير للماوردي، 9/341، التعريفات للجرجاني، ص : 107.

التعريف اللغوي :


زَوالُ العَقْلِ أَوْ فَسَادُهُ، تَقولُ: جُنَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مَجْنُونٌ أَيْ زَالَ عَقْلُهُ أَوْ فَسَدَ، وَأَصْلُ الاجْتِنانِ: الاسْتِـتَارُ وَالاخْتِفَاءُ، يُقَالُ: جَنَّ الشَّيْءُ وَاجْتَنَّ اجْتِنَانًا أَيْ اسْتَتَرَ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الجَنِينُ لِاسْتِتَارِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَسُمِّيَ فَاسِدُ العَقْلِ مَجْنونًا؛ لَتَغَطِّي عَقْلِهِ وَاسْتَتَارِهِ عَنِ الإِدْراكِ.

إطلاقات المصطلح :


يَتَعَرَّضُ الفُقَهاءُ لِمُصْطلَحِ (الجُنونِ) فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: كتاب الطَّهارَةِ فِي بَابِ نَواقِض الوُضُوءِ، وكتاب الزَّكاةِ فِي بابِ شُرُوط الزَّكاةِ، وَكتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ العُيوبِ فِي النِّكاحِ، وفِي كتابِ الجِناياتِ بابِ القِصَاصِ، وغَيْر ذَلِكَ.

جذر الكلمة :


جنن

المراجع :


مقاييس اللغة : 422/1 - مختار الصحاح : 62/1 - مقاييس اللغة : 422/1 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص131 - الكليات : ص350 -