البحث

عبارات مقترحة:

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

وسائل الطهارة ومقاصدها

أمرَ اللهُ بعبادات مخصوصة، وأوجب لها شرطَ الطَّهارة، ومن هذه العبادات الصلاة والطواف، وتكونُ الطهارة مُستحبّةً في كثير من المواطن، وكذا كلُّ موجود محسوس للإنسان له أحدُ حكمين: إمَّا الطهارة أو النجاسة، وعلى هذين الحكمين تنبني أفعال الإنسان سواء العبادة منها أو المعاملة.

التعريف

التعريف لغة

يقول الفيروز أبادي: «الطُهر، بالضم: نقيض النجاسة، كالطهارة». "القاموس المحيط " للفيروزابادي(1 /432). و يقول ابن فارس: «الطاء والهاء والراء أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على نقاءٍ وزوال دنسٍ». "مقاييس اللغة " لابن فارس (1 /428). فالطهارة مصدر الفعل طهر.

التعريف اصطلاحًا

تطلق شرعًا على شيئين: 1- ارتفاع الحدث بماءٍ طهور لم يتغير، مباحٍ لا مسروق، والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يسلب الإنسان صفة الطهورية، فالقائم من نومه الذي يريد الصلاة يجب عليه أن يتطهر، وهذا الوجوب ليس لأمر حسي كالنجاسة مثلاً، وإنما لوصف معنوي. 2- وزوال الخبث - أي: النجس - بالماء الطهور، ولو كان الماء محرمًا كالمسروق. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /70).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

- الطَّهارة في اللغة تطلق على التنزه مطلقًا، أما الطهارة في الشرع فتطلق على أفعال مخصوصة لأسباب مخصوصة، فالمعنى اللغوي من هذه الناحية أعم من المعنى الشرعي، كما أنهما يشتركان في معنى إزالة النجاسة.

الحكم التكليفي

1- إزالة الخبث لها حكمان: أ) مستحب: في الأحوال العادية. ب) واجب: في حال أراد الصلاة. 2- ارتفاع الحدث: أ) مستحب: يستحب الوضوء إذا غضب الإنسان، وإذا اغتاب أحدًا، وإذا أراد النوم، وإذا أراد الأذان، ويستحب الغسل لمن استيقظ من الغيبوبة. ب) واجب: يجبُ الوضوء والغسل إذا أراد فعل عبادة تشترط لها الطهارة، مثل: الصلاة ومس المصحف. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /123، 147، 105)

الأسباب

1- إزالة النجاسة: إذا لامست محلاً، مثل: البول أو الغائط، سواء كانت على الأرض، أو البدن، أو اللباس. 2- لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر: وهي صفة يترتب عليها عدم جواز الصلاة، أو مس المصحف دون رفعها. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /24)

الفضل

- ا لطهارة عبادة يثيب الله تعالى المؤمن عليها و توجب محبته. ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اْلْمَحِيضِۖ قُلْ هُوَ أَذٗى فَاْعْتَزِلُواْ اْلنِّسَآءَ فِي اْلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اْللَّهُۚ ‌إِنَّ ‌اْللَّهَ ‌يُحِبُّ اْلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ اْلْمُتَطَهِّرِينَ 222﴾ [البقرة: 222]

الصور

الطهارة إما تكون: 1- بالماء: في إزالة النجاسة والوضوء والغسل. 2- أو بالحجارة وما يشابهها كالمناديل الورقية: في إزالة النجاسة التي تكون على السبيلين. 3- بالتراب: في الوضوء والغسل إذا عدم الماء. انظر"الروض المربع" للبهوتي (1/69) وما بعدها.

الأقسام

أقسامها من حيث الكيفية تقسم إلى: -إزالة النجس ، وهي: 1- الاستنجاء: وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء طهور أو إزالة أثر النجاسة بحجر ونحوه. 2- الدباغ: معالجة الجلد بأن تزول الرطوبة والرائحة الكريهة ويصبح مهيئاً للاستعمال. 3- الغسل مع العصر: في البول والغائط. 4- النضح: في بول الصغير ال/ذي لم يأكل ال طعام. - رفع الحدث: 1- الوضوء. 2- الغسل. انظر"الروض المربع" للبهوتي (69/1) وما بعده.

السنن

1- يسن في الاستنجاء: يسن قبل دخول الخلاء - وهو مكان قضاء الحاجة - أن يقول: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وبعد الخروج منه يقول : «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»، وتغطية الرأس، وأن يلبس نعلا، وتقديم الرجل اليسرى بالدخول، واليمنى إذا خرج. 2-يسن في الوضوء: استقبال القبلة، وأن يستاك قبل المضمضة، والزيادة في أخذ ماء للوجه، وتخليل الأصابع، والبدء باليمنى قبل اليسرى، والزيادة في الغسل على محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، وأن يقول بعده: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". 3- يسن في الغسل: الوضوء قبل الغسل، وغسل الفرجين، وصب الماء على رأسه ثلاث مرات، وعلى بقية جسده ثلاث مرات، وا وان بالجزء الأيمن قبل الأيسر، ودلك الجسد باليد مع الصب، وإعادة غسل رجليه بمكان أخر بعد الغسل. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (12، 17)

المكروهات

يكره في الاستنجاء: 1- الكلام بلا حاجة. 2- لمس الفرج باليد اليمنى، 3- البول في شق -وهي سكن الحيوانات الصغيرة -. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (13).

المبطلات

مبطلات الوضوء : 1- الخارج من السبيلين مطلقاً طاهراً أو نجساً. 2- خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقاً قل أو كثر وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن كان كثيراً عرفاً 3- الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. 4- مسه بباطن يده فرج الآدمي المتصل(غير المقطوع) بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج المقطوع. 5- لمس الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوةٍ من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزاً أو محرماً لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الملموس ولو وجد شهوة. 6- غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويغسله لا من يصب الماء. 7- أكل لحم الإبل ولو نيئاً فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. الثامن: الردة. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (14-15). و مبطلات التيمم: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء إن كان تيمم لفقده، وخروج الوقت الصلاة إن كان تيمم للصلاة، وزوال المبيح له كأن يكون تيمم بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء و زال هذا المرض. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (20).

مسائل وفروع

- لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، أي : يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء، أو الاستجمار. انظر "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1 /141).

مذاهب الفقهاء

هل يجوز لمس المصحف قبل الطهارة من الحدث؟ اختلف الأئمة: 1- فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف فلا يجوز لمس المصحف من غير وضوء. 2- وذهب أهل الظاهر - مثل ابن حزم - إلى أنها ليست بشرط في ذلكفيجوز لمس المصحف للمحدث. انظر "بداية المجتهد" لابن رشد (1 /47).