البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

التيمم

فرضت الشريعة الصلاة على المسلم، ومن شروطها: الطهارة بالماء، وقد يعرض للإنسان أن يفقد الماء اللازم لطهارته، أو أن يحصل له ما يمنع استخدامه، وقد أباحت لهُم التيمُّم بترابٍ طاهرٍ كبديلٍ لمن فَقَد الماء، تخفيفًا و تيسيرًا على المكلفين.

التعريف

التعريف لغة

أصل التيمم في اللغة: القصد و التوخي، وتيمَّمتُ الصعيد للصلاة، وأصله التعمد والتوخي قال الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي، يقال له: تيمَّمَ أمرًا حسنًا... والتيمم بالصعيد من هذا المعنى، أي: توخُّوا أطيبه وأنظفه وتعمدوه. فصار التيمم في أفواه العامة فِعْلًا للتمسُّح بالصعيد، حتى يقولوا قد تيمَّمَ فلانٌ بالتراب. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /30)، "لسان العرب " لابن منظور (12 /23).

التعريف اصطلاحًا

مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. انظر "كشاف القناع " للبهوتي (1 /160)، "الروض المربع " للبهوتي (ص44).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معنى التيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد التراب، فإما أن يكون الاصطلاح قد خصص اللفظ، أو أن اللفظ أصبح مُصطلحًا على فعل المسح مجازًا.

الحكم التكليفي

للتيمم حكمان: 1- أن يكون واجبًا، وذلك إذا كان عن طهارة واجبة: مثل أن يكون بدلًا عن الوضوء للصلاة، أو بدلًا عن غسل الحنابة، أو حصلت معه أحد أسباب ترك الماء واستخدام التراب. 2- و إما مسنون إذا كان عن طهارة مستحبة: مثل الوضوء للنوم، والغسل للاستيقَاظ من الغيبوبة. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /160-161).

الأسباب

1- فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل: - بأن لم يوجد حساً: مثل أن ينعدم أو لا يكفي للطهارة ، وإذا قدر على شرائه بثمنه الطبيعي وجب شراء الماء. - أو لم يجد شرعاً: مثل أن يحتاجه للشرب في السفر ولا يوجد غيره، أو يترتب على الإتيان بالماء ضرر من عدو أو حيوان في الطريق. 2- فقد القدرة على استعمال الماء: كالمكره والمحبوس والمربوط والممنوع من الماء. 3- خوف الضرر باستعمال الماء في بدنه: من جرح أو برد شديد أو مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء، وإن أمكن المسح بالماء على الجرح اجزأ الوضوء ولا تيمم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ اْللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٗا﴾ [النساء: 29]. 4- خوف فوات مطلوب يسعى إليه: كعدو خرج في طلبه فتيمم لكي لا يهرب، أو خاف ذهاب رفقته الذين ينتظرونه ليرافقهم في السفر. 5- الحاجة الى استعمال الماء: مثل احتياجه في العجن، أو يخاف العطش على نفسه، أو على مسلم، أو على قطيع حيواناته، أو يحتاجه لإزالة النجاسة فهي أولى من الوضوء والغسل. 6- الخوف على نفسه أو على ماله: يخشى لو ترك ماله للوضوء أن يسرق أو يحرق، و مثله المرأة إذا كان في طلبها للماء خوف من تعرّض الفجّار لها. 7- إذا تنجس بدنه بنجاسة لم يستطع إزالتها لالتصاقها، مثل أن تحرق النجاسة وتلتصق به، فيجب التيمم للنجاسة إذا توضأ. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة زحيلي (167/1).

الوقت

1- في صلاة الفريضة والنافلة: إذا دخل وقتها، فلا يصح التيمم لصلاة العصر في وقت الظهر، ولا يصح التيمم لراتبة العشاء البعدية في وقت المغرب. 2- في الصلاة المنذورة في وقت معين: يتيمم في الوقت إذا دخل الوقت الذي نذرها فيه، فمثلاً: نذر رجل أن يصلي الساعة العاشرة صباحًا، فلا يتيمم قبل هذا الوقت، و الصلاة التي نذرت دون وقت يتيمم لها إذا أراد فعلها. 3- في صلاة العيد: يتيمم إذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار رمح. 4- في الكسوف والاستسقاء: يتيمم عند اجتماع الناس لفعله. 5- في الصلاة المقضية: يتيمم لها إذا تذكرها وأراد فعلها. 6- في صلاة النافلة التي لا وقت لها: يتمم لها إذا لم تكن في وقت لا تجوز فيه صلاة النافلة، كالوقت بعد العصر إلى غروب الشمس. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /90)، " الروض المربع بشرح زاد المستنقع" (1 /158).

الفضل

جُعلت الأرضُ طهورًا للنبي وأمته: عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». أخرجه البخاري (438)

الصور

أن ينوي أن يباح له ما يباح لرافع الحدث، وأن ينوي عن أيّ فعل سيتيمّم. ثم يسمي، فيقول: (بسم الله) وجوبًا. ثم يضرب التراب بيديه مفرجاً - وهو التفريق بين الأصابع - بين الأصابع ضربة واحدة، والتفريج بين الأابع ليصل التراب إلى ما بين الأصابع، بعد نزع ما على اليد كالخاتم، ولو كان التراب ناعماً فوضع يديه عليه وعلق بهما؛ جاز. ثم يمسح وجهه بباطن يديه، أي: باطن أصابعه، و يمسح كفيه براحتيه اليدين استحباباً، فلو مسح وجهه باليد اليمنى ومسح اليد اليمنى باليسرى صح التيمم، أو عكس؛ صح. واستيعاب - أي: إيصال الماء لجميع العضو - الوجه والكفين واجب، إلا ما يشق وصول التراب إليه. ويخلل أصابعه؛ ليصل التراب إلى ما بينها. ولو تيمم بخرقة أو غيرها؛ جاز. انظر "الشرح الممتع" لابن عثيمين (1 /410).

الأقسام

1- التيمم عن الحدث الأكبر: كالتيمم عن غسل الجماع. 2- التيمم عن الحدث الأصغر: كالتيمم عن الوضوء للصلاة. 3- التيمم عن النجاسة التي لم يستطع إزالتها بالماء: كالتيمم على نجاسة التصقت به حتى يصح الوضوء. انظر "كشف المخدرات " للبعلي (1 /81).

الأركان

إذا كان التيمم عن حدث أكبر، كالغسل فأركانه: 1- نيتان: أ- نية ما يتيمم لفعله كالصلاة وقراءة القرآن. ب- ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو النجاسة على البدن. وينوي الاستباحة - أن تباح له ما يتشرط له وضوء أو غسل - فلو نوى رفع الحدث لم يصح. 2- مسح الوجه كله ، حتى اللحية، إلا ما تحت الشعر ولو كان خفيفًا، وسوى ما داخل الفم والأنف، 3- مسح اليدين إلى الرسغ - أي: المعصم -. - و إذا كان التيمم عن حدث أصغر، كالوضوء فأركانه: 1 - مسح الوجه كله ، حتى اللحية، إلا ما تحت الشعر ولو كان خفيفًا، وسوى ما داخل الفم والأنف، 2- مسح اليدين إلى الرسغ - أي: المعصم -. 3- الترتيب: فيمسح الوجه ثم اليدين. 4- الموالاة: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولًا، فيقدره كأنه ماء. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص47).

الشروط

1- نيتان: أ- نية ما يتيمم لفعله كالصلاة وقراءة القرآن. ب- ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو النجاسة على البدن. وينوي الاستباحة - أن تباح له ما يشترط له وضوء أو غسل - فلو نوى رفع الحدث لم يصح. 2- الإسلام: فلا يصح من الكافر. 3- العقل: فلا يصح من المجنون. 4- التمييز: فلا يصح من الصبي الذي عمره أقل من سبع سنين. 5- الاستنجاء أو الاستجمار : إن أخرج وكان التيمم بدلاً عن الوضوء. 6- دخول الوقت: فيتيمم للصلوات الخمس بعد أذانها. 7- تعذر الماء حسًا: يكون معدومًا. أو شرعًا: يكون موجودًا لكن لا يستطيع الوصول إليه، أو هو محتاج إليه. انظر "المجلّى" للأشقر (62/1).

السنن

1- يسن تأخير الماء إلى آخر الوقت المختار - وهو في العصر قبل اصفرار الشمس، وفي العشاء قبل نصف الليل-. 2- يسن تخليل الأصابع في التيمم. 3- يسن الترتيب والموالاة إذا تيمم عن حدث أكبر. انظر "الروض الندي" للبعلي (ص49).

المكروهات

1- تكرار المسح. 2- إدخال التراب إلى الفم والأنف. 3- ضرب التراب أكثر من مرتين. 4- نفخ التراب إن كان خفيفًا. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة زحيلي (171/1).

المبطلات

1- بخروج وقت الفرض: فمن تيمم في وقت الظهر إذا وقت العصر يتيمم مرة أخرى، ولو كان تيممه لشيء غير الصلاة، إلا: -في صلاة الجمعة وهو فيها، فمن صلى الجمعة بتيمم ثم دخل وقت العصر وهو فيها لم يبطل التيمم؛ لأن الجمعة لا تُقضَى. -أو نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية إذا كان في سفر؛ فلا يبطل تيممه بخروج وقت الصلاة الأولى؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. 2- و يبطل التيمم إذا كان عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء - كالبول والغائط -، و إذا كان التيمم عن الحدث الأكبر بطل بموجبات الغسل - كالجماع وخروج المني بشهوة -؛ لأن البدل - أي: التيمم - يأخذ حكم المبدل - أي: الوضوء -، وإن كان التيمم للحيض أو النفاس؛ لم يبطل بحدث غير الحيض والنفاس، فإذا تيممت حائض لغسل الحيض، ثم احتلمت تيمم للاحتلام، ولم تعد تيمم الحيض والنفاس. 3- و يبطل التيمم بـوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، كعدوٍّ أو حيوانٍ إن كان التيمم لعدم الماء. 4- زوال العذر المبيح للتيمم من مرض ونحوه، ولو زال العذر في الصلاة، فيعيد الطهارة، إلا إن وجد الماء بعد الصلاة، فلا تجب إعادتها، ومثله من طاف فوجد الماء بعد الطواف. 5- خلع ما تيمم لأجله، مثل: الجبيرة والجرح المغطى؛ لزوال العذر المبيح. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /166).

مسائل وفروع

كيف يصلي من فقد الطهورين التراب والماء؟ من لم يجد الماء والتراب كالمحبوس، أو لم يتمكن من استعمالهما لحساسية أو غيره: صلى على حاله، ولا يزيد في صلاته عن القدر المجزىء من الأركان - كالركوع والسجود - والواجبات - كتسبيحة واحدة فقط في الركوع والسجود- ولا يعيد صلاته. انظر "الفوائد المنتخبات " لعبد السلام بن برجس(1 /83).

مذاهب الفقهاء

- اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]على أربعة أقوال: القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار. القول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. القول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك. القول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ وروي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور، فيه من طرقه الثابتة «إنما يكفيك أن تضرب بيدك، ثم تنفخ فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك». " بداية المجتهد " لابن رشد (1 /74)

أحاديث عن التيمم

المواد الدعوية