البحث

عبارات مقترحة:

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الصيام

أوجب الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من كل عام، وعدَّ ذلكَ من أركان الإسلام، ويجب لهذا الصّيام حتى يكونَ مقبولًا أن يكون بالطّريقة التي يرتضيها الله عزَّ وجلَّ، ودلّنا عليها الفقهاء ممّا سنبيّنه.

التعريف

التعريف لغة

الصوم في اللغة: الامتناع عن الطعام والشراب والكلام، يقول ابن فارس: «(صَوَمَ) الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان. من ذلك صوم الصائم، هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /323)، "لسان العرب" لابن منظور (12 /350).

التعريف اصطلاحًا

الصيام: إمساكٌ عن أشياء مخصوصةٍ بنيةٍ في زمنٍ مخصوص من شخصٍ مخصوص. "كشاف القناع" للبهوتي (2 /299).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الصيام لغةً: الإمساك مطلقاً، وفي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب وبهذا يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1- واجب على: - من شهد شهر رمضان. - قضاء رمضان لمن أفطر فيه. - وعلى من نذر أن يصوم؛ لما روت عائشة أم المؤمنين عن النبي " مَن نذرَ أن يُطِعِ اللَّهَ فليُطعهُ ومَن نذرَ أن يَعصيَ اللَّهَ فلا يَعصِهِ" أخرجه البخاري (6696). 2- مستحب: - يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض؛ لما روى أبو ذر: أن النبي قال له: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» أخرجه الترمذي وحسنه (761)، وسميت بيضاً لابيضاض ليلها كله بالقمر. - وصوم ست من شوال؛ لحديث «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» أخرجه مسلم (1164). ويستحب تتابعها، وكونها عقب العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير. - وصوم شهر المحرم؛ لحديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» أخرجه مسلم (1163)، والصوم متأكد في عاشوراء وتاسوعاء؛ لقوله عليه السلام: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر» أخرجه مسلم (1134). - وصوم عشر ذي الحجة؛ لقوله عليه السلام: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ، قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» أخرجه البخاري (969)، وأفضله يوم عرفة لغير الحاج فيها، وهو كفارة سنتين؛ لحديث: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» أخرجه مسلم (1162). وقال في صيام يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» أخرجه مسلم (1162). - وأفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم؛ لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو قال: «هو أفضل الصيام» أخرجه البخاري (1985)، وشرطه: أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. 2- مكروه: - ويكره إفراد شهر رجب بالصوم؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر بعضه، أو صام معه غيره من الشهور؛ زالت الكراهة. - وكره إفراد يوم الجمعة الصوم؛ لقوله عليه السلام: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم» أخرجه البخاري (1985). - وإفراد يوم السبت؛ لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» أخرجه أحمد (27075). - ويوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم في السماء يمنع من الرؤية؛ لقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » أخرجه الترمذي وصححه (686). - ويكره الوصال، وهو أن يستمر بالصوم يومين أو أكثر، ولا يكره الوصال إلى السحر، وتركه أولى. 4- محرم: - ويحرم صوم يومي العيدين. - ويحرم صيام أيام التشريق؛ لقوله عليه السلام: «أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر الله» أخرجه مسلم (1141)، إلا للحج المتمتع والقارن الذي ليس معه مال للهدي، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» أخرجه البخاري (1997). انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /30، 5).

الأسباب

- سبب صيام شهر رمضان دخول الشهر. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" لمرعي (1 /274).

الوقت

يبدأ وقت الصيام من دخول وقت الفجر إلى دخول وقت المغرب. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" لمرعي (1 /274).

الفضل

- خصَّ اللهُ الصّائمين بفضلٍ عظيم: عن سهل بن سعد عن النبي : «إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ معهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ منه، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أَحَدٌ». أخرجه مسلم (1152)

الأركان

للصيام ركن واحد: ركن الصيام فرضاً كان أو نفلاً الإِمساكُ عن جميع المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى كمال غروبِ الشمس، فلو فعل شيئاً من المفطّرات بعد الفجرِ الأول وقبل الفجر الثاني لم يضرّ لأن وقت الصوم لم يدخل. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " لمرعي (1 /274).

الشروط

شروط وجوب صيام رمضان ثلاثة: 1- أن يكون مسلماً، فلا يجب على كافر. 2- أن يكون مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً. 3- أن يكون قادراً على الصيام. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجب عليه صيام رمضان وشروط صحة الصوم ستة: 1- الإسلام. 2- وانقطاع دم الحيض والنفاس. 3- التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. 4- العقل: لكن لو نوى الصوم ليلاً ثم أصيب بالجنون أو أغمي عليه جميع النهار ثم أفاق من النهار قليلاً: صح الصوم. 5- النية: - محل النية في الصوم الواجب: من الغروب إلى طلوع الفجر. - محل النية في صوم التطوع: يجوز أن ينوي في النهار كاملاً إذا لم يأت بمفسد من مفسدات الصوم. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص92). انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص227).

السنن

1- تعجيل الفطر. 2-وتأخير السحور. 3- والزيادة في أعمال الخير. 4- وقوله جهرًا إذا شُتِم: "إني صائم". 5- وقوله عند فطره: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم) 6- وإفطاره على رطب فإن لم يوجد فيفطر على تمر فإن لم يوجد فيفطر على ماء. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص93).

المكروهات

1- يكره أن يجمع ريقه - تفله - ثم يبلعه. 2- وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 3- ذوق الطعام بلا حاجة، لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه، فإن وصل الطعم للحلق أفطر. 4- مضغ العلك الغير متحلل الذي لا نكهة فيه. 5- تقبيل زوجته في حق من تحرك القبلة شهوته، وإن ظن نزول شيء حرم. 6- ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه؛ لأنه يخشى وصولها للحلق. 7- استعمال السواك قبل الظهر بقليل إلى الإفطار. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" لوهبة زحيلي (15/2).

المبطلات

1- خروج دم الحيض، والنفاس. 2- الموت: فيجب إخراج كفارة يوم من ما ترك. 3- الردة: فيبطل صوم من كفر. 3- العزم الحازم على الفطر و التردد في الفطر. 4- التقيء عمداً. 5- الاحتقان من الدبر: وهو إدخال شيء إلى الشرج. 6- بلع النخامة التي وصلت إلى الفم، أما إذا بلعها قبل وصولها للفم فيصح الصوم. 7- الحجامة عمداً إذا خرج دم للحاجم والمحجوم. 8- إنزال المني بتكرار النظر للمرأة. 9- خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء للمرأة أو مباشرة للمرأة دون الفرج. 10- كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو اكتحل بما علم وصول طعمه إلى حلقه، أو مضغ العلك أو ذاق الطعام ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص94).

مسائل وفروع

مسألة: إذا أفطر الصائم لعذر، مثل السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس، ثم زال العذر في نهار رمضان بوصول المسافر لبلده، وشفاء المريض وانقطاع الحيض، وجب الإمساك باقي النهار وقضاؤه. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /472). - كيف يثبت شهر رمضان؟ يثبت دخول رمضان عندنا بأحد ثلاثة أمور: - الأمر الأول برؤية هلاله، والهلال - كما في المطلع -: (أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو قمر). ويشترط في الرائي - ولو واحدا -: 1- أن يكون مسلماً، ولو أنثى. 2- مكلفاً 3- عدلاً. والظاهر: المراد بالعدالة: العدالة الظاهرة والباطنة. - الأمر الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوماً. - الأمر الثالث: إذا وجد مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كغبار، وجب صوم رمضان وجوبا احتياطياً، فتثبت به الأحكام الخاصة بصوم رمضان فقط كالتراويح، والسحور ليلته، والكفارة بالوطء فيه. أما العدد والديون، فلا تحل؛ لأنها أحكام لا تتعلق بصوم رمضان، بل بدخول الشهر اليقيني. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص143)، «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» (ص227)

مذاهب الفقهاء

أجمع الفقهاء على وجوب صوم شهر رمضان من كل عام، و هو أحد أركان الإسلام. انظر "كشاف القناع" (2 /302). - اختلف الفقهاء في وقت النية: فإن مالكا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة. "بداية المُجتهد " لابن رُشد (2 /56)

أحاديث عن الصيام

المواد الدعوية