البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

المؤول

المؤوَّل: اسم مفعول من التأويل، وهو مشتق من (أول)، وأصل معناه الرجوع، ويطلق في الاصطلاح الأصولي على صرف اللفظ من ظاهره إلى ما يحتمله بدليل، والتأويل مقبول إذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه، ومن شروط التأويل: أن يكون المؤول أهلا للتأويل، وأن يقبل اللفظ التأويل، وأن يكون المعنى المؤوّل أرجح من ظاهر اللفظ.

التعريف

التعريف لغة

المؤول لغة: اسم مفعول مشتق من (أَول)، ومعناه يدل على ابتداء الأمر وانتهائه. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /158)، ومنه: التأوّل والتأويل، يقال: أوّلْتُه وتأوَّلْتَه تأوُّلًا. ويطلق على معنيين: الأول: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه. انظر: "العين" للخليل (8 /369). الثاني: ما يرجع إليه الشيء، يقال: آل يؤول أي: رجع. انظر: " الصحاح" للجوهري (4 /1627)، " مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /159).

التعريف اصطلاحًا

ذكر ابن تيمية أن التأويل يطلق في الاصطلاح على ثلاثة معاني: الأول: بمعنى التفسير، وهذا الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، ومن ذلك قولهم: تأويل الآية كذا. الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به. انظر: " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (3 /55-56). والأخير هو الاصطلاح الأصولي المعروف، وهو المراد هنا، وعليه يكون المؤوَّل: اللفظ الذي صرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لدليل يقتضي ذلك، وأما التأويل: فهو عملية صرف اللفظ. انظر: "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 185). شرح التعريف: أن يحتمل اللفظ معنيين أحدهما ظاهر راجح، والآخر باطن مرجوح، فيُحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقتضي ذلك. انظر: " الإحكام" للآمدي (3 /53).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التأويل بمعنى التفسير وما يؤول إليه الكلام، مطابق للمعنى اللغوي، وكذلك صرف اللفظ من ظاهره إلى ما يحتمله، فهو يتضمن معنى الرجوع، فهو يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن ظاهرًا منه، فرجع الكلام إلى ذلك المعنى بعد أن لم يكن ظاهرًا فيه. انظر: " رسالة في حقيقة التأويل" للمعلمي (ص: 43).

الأقسام

ينقسم التأويل إلى قسمين: 1- تأويل صحيح، وهو ما توفرت فيه الشروط، كأن يعتضد بدليل صحيح. 2- تأويل باطل، وهو تخلف فيه أحد شروط التأويل. انظر: " الإحكام" للآمدي (3 /53)، " نهاية الوصول" للهندي (5 /1982).

الحكم

الأصل في التأويل القبول إذا كان صحيحًا. يقول الآمدي: «إذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير» " الإحكام" (3 /53)، و انظر: "البرهان" للجويني (1 /195). ونص الحنفية على وجوب العمل به في حال ترجّحه، قال السرخسي: «أما حكم المؤول: فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر» "أصول السرخسي" (1 /163)، وانظر: " أصول الشاشي" (ص: 39).

أمثلة

من تطبيقات التأويل الصحيح: 1- تخصيص العام بدليل خاص، مثل تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اْللَّهُ اْلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اْلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275]، بالأحاديث الدالة على تحريم بيع الغرر، والنجش، ونحوها. 2- تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ اْلْقُرْءَانَ فَاْسْتَعِذْ بِاْللَّهِ مِنَ اْلشَّيْطَٰنِ اْلرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98] على أن المراد إذا أردت قراءة القرآن، وليس إذا فرغت من القراءة كما يوحيه ظاهر اللفظ. انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 392).

مسائل وتنبيهات

شروط التأويل: الأول: أهلية المتأول. الثاني: قبول اللفظ للتأويل، بأن يكون اللفظ ظاهرًا فيما صرف عنه، محتملًا لما صرف إليه، فلا يتطرق التأويل إلى نص لا يحتمل إلا معنى واحدًا. الثالث: أن يكون الدليل الصارف عن المعنى الظاهر أرجح وأقوى من ظاهر اللفظ. الرابع: أن يوافق التأويل وضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع. انظر: "الإحكام" للآمدي (3 /54)، " الموافقات" للشاطبي (3 /330)، " البحر المحيط" للزركشي (5 /44).