البحث

عبارات مقترحة:

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الاستثناء

الاستثناء مشتق من الثني، وأصل معناه يعود إلى تكرار الشيء، وفي الاصطلاح: إخراج بعض الجملة بــ (إلا) أو أحد أخواتها، وينقسم باعتبار المخرَج: إلى استثناء من الجنس، واستثناء من غير الجنس، ويفترق الاستثناء عن التخصيص المنفصل: أن الاستثناء يشترط اتصاله بالكلام بخلاف التخصيص، ومن مسائل الاستثناء: إذا أتى الاستثناء بعد جمل متعاطفة، فإنه يعود إلى الجميع ما لم يدل دليل على غير ذلك.

التعريف

التعريف لغة

الاستثناء: مشتق من (الثني) والاسم منه: الثنيا انظر: " الصحاح" للجوهري (6 /2294)، وأرجع معناه ابن فارس إلى تكرير الشيء مرتين، أو جعله شيئين متواليين أو متباينين، وذلك قولك ثنيت الشيء ثنيًا. انظر: " مقاييس اللغة" (1 /391)، ويطلق (الثني) على ما يُثْنَى بَعْضُه على بَعض أَطباقاً، كلّ واحد ثِنْيٌ. انظر: " العين" للخليل (8 /242).

التعريف اصطلاحًا

الاستثناء اصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) أو ما قام مقامها. فالإخراج بـ (إلا)، نحو: قام القوم إلا زيدًا، وإخراجه بما قام مقامها، وهو (غير) و(سوى) ونحوها، مثل: قام القوم غير زيد وسوى عمرو، وليس زيدًا، ولا يكون عمرًا، وحاشى بشرًا، وخلا بكرًا. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /581).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الاستثناء الاصطلاحي متضمن للغوي، وذلك أن ذكره يثنى مرة في الجملة ومرة في التفصيل؛ لأنك إذا قلت: خرج الناس، ففي الناس زيد وعمرو، فإذا قلت: إلا زيدًا، فقد ذكرت به زيدًا مرة أخرى ذكرًا ظاهرًا. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /392)

الفروق

الفرق بين الاستثناء و التخصيص

الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء، من وجهين: الأول: أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه، بخلاف التخصيص بغير الاستثناء؛ فإنه يجوز أن يتراخى، مثل أن يقول: اقتلوا المشركين، ثم يقول بعد مدة: اقبلوا الجزية من أهل الكتاب، ولا تقتلوهم، بخلاف قوله: اقتلوا المشركين، ثم يقول بعد مدة: إلا أهل الكتاب. الثاني: أن الاستثناء يتطرق إلى النص، كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، بخلاف التخصيص بغير الاستثناء؛ فإنه لا يصح في النص، وإنما يصح في العام، فإذا قال: أكرم الرجال، ثم قال: لا تكرم زيدًا، كان ذلك تخصيصًا؛ لأن دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة المتكلم مظنون لا مقطوع، ولو نص على أسماء الرجال؛ فقال: أكرم عَمْرًا وبكرًا وزيدًا، حتى أتى على أسمائهم، ثم قال: لا تكرم زيدًا، لم يكن ذلك تخصيصًا بل نسخًا. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /584-585).

الأقسام

ينقسم الاستثناء بالنظر إلى المخرج إلى قسمين : 1- استثناء من الجنس، مثل: رأيت الناس إلا زيدًا. 2- استثناء من غير الجنس، مثل: قدم الناس إلّا حمارًا. انظر: " التقريب" للباقلاني (3 /135).

أمثلة

1- قوله تعالى: ﴿وَاْلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اْللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ اْلنَّفْسَ اْلَّتِي حَرَّمَ اْللَّهُ إِلَّا بِاْلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامٗا* يُضَٰعَفْ لَهُ اْلْعَذَابُ يَوْمَ اْلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا﴾ [الفرقان: 68-70] فقوله: ﴿إلا من تاب﴾ أخرج التائبين من عموم الآية. 2- قوله تعالى: ﴿وَاْسْتَعِينُواْ بِاْلصَّبْرِ وَاْلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اْلْخَٰشِعِينَ﴾ [البقرة: 45]، فاستثنى الخاشعين، فلا تكون الصلاة شاقة عليهم.

مسائل وتنبيهات

اختلف الأصوليون في الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد، ولم تدل قرينة على الدخول وعدمه، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 4]؛ فهل يرجع الاستثناء للجميع أو يختص بالأخيرة؟ على قولين: القول الأول: يعود إلى جميع ما تقدم ذكره، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة دون غيرها، وهو مذهب الحنفية. دليل القول الأول: أن العطف يصير الأمور المتعددة كالأمر الواحد. وعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل المعطوف عليها. دليل القول الثاني: العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء على جميعها مشكوك فيه، فلا يرفع المتيقن بالشك. انظر: "العدة" لأبي يعلى (2 /678)، "الغيث الهامع" للعراقي (ص: 316)، بيان المختصر" للأصفهاني (2 /281)، "التقرير والتحبير" لابن أمير حاج (1 /270)، "بيان المختصر" للأصفهاني (2 /281)، "نشر البنود" للشنقيطي (1 /250).