البحث

عبارات مقترحة:

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

العلي

كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

العموم

العام من أهم مباحث علم الأصول؛ لأن الشريعة عامة في الأفراد والأزمان والأحوال، وكثير من نصوصها جاءت بلفظ العموم، والمراد بالعموم: أن يشمل اللفظ الواحد أفرادًا كثيرة، فإذا قلت: كل إنسان ميّت، شمل لفظ (كل) جميع من ينطبق عليه أنه إنسان، واللفظ يجب العمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه، وإن خصص خرج المخصوص وبقي اللفظ العام حجة فيما بقي.

التعريف

التعريف لغة

العموم لغة: مشتق من (عَمَّ)، يقال: يعُمُّ الشَّيْءَ عُمُومًا، أَيْ: شمله. انظر: " العين" (1/94)، "مقاييس اللغة" (4/18).

التعريف اصطلاحًا

العام في الاصطلاح: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا». "المستصفى" للغزالي (ص: 224). فقوله: «اللفظ» جنس يتناول العام، والخاص، والمشترك، والمطلق، وغير ذلك من أصناف اللفظ؛ لأنها ألفاظ. وقوله: «الواحد» احترز به عن مثل: ضرب زيد عمرًا؛ فإنه دل على شيئين، لكن لا بلفظ واحد، بل أكثر منه. فالعام لفظٌ واحدٌ دل بإطلاقه على أفراد كثيرة. انظر: "شرح مختصر الروضة" (2 /456).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي، فالعموم في اللغة: الشمول، والعام في الاصطلاح قد اشتمل على شيئين فصاعدًا، ففيه معنى الشمول، لكن في الألفاظ. انظر: "التقريب والإرشاد" (الصغير) (3/5).

الفروق

الفرق بين العموم و المشترك

يتفق العام والمشترك في أن كلًّا منهما متعدد المتناولات، ويفترقان في أمور: 1- أن العام بالنسبة لمعانيه وضع وضعًا واحدًا، أما المشترك فقد وضع لها بأوضاع متعددة. 2- أنّ أفراد العام غير محصورة، والمشترك ألفاظه محصورة. 3- أنّ العام يراد به جميع ما يصدق عليه من الأفراد من حيث الوضع اللغوي، بخلاف المشترك فهو لا يشمل جميع معانيه وضعًا. انظر: "الفروق" للحمد (ص: 543).

الأقسام

ينقسم العام باعتبار استعماله في عمومه وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 1- عام أريد به العموم، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اْللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: 115]. 2- عام دخله التخصيص، مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38] يعم كل مال، سواء سرق قليلًا أو كثيرًا، لكن دخله التخصيص بقوله : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) واللفظ له. 3- عام أريد به الخصوص، وهو الذي لفظه عام من حيث الوضع، لكن دل الدليل أن المراد به بعض مدلوله اللغوي، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اْلنَّاسُ إِنَّ اْلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: 173] فلفظ الناس تكرر مرتين، والمراد في الأولى: نعيم بن مسعود، والثانية: أبو سفيان ومن معه. انظر: "الرسالة" للشافعي (1 /53-61)، "البحر المحيط في أصول الفقه" (4 /331)، "أصول الفقه" للسلمي (ص: 297).

الحكم

العام هو ظاهر اللفظ انظر: "البحر المحيط" للزركشي (5 /36)، فيجب التمسك به حتى يرد ما يخالفه، وعلى هذا جرى عمل الصحابة، فكانوا يجرون الألفاظ على عمومها حتى يرد المخصص انظر: "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 138)، ويستدل لذلك أيضًا بدليل الاستصحاب، قال الطوفي : «أجمعنا على أن العام قبل التخصيص حجة، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الناقل عن ذلك الحال» "شرح مختصر الروضة" (2 /529)، وأهل الأصول اتفقوا على وجوب العمل بالعموم إذا ثبت عمومه، وإنما اختلفوا: هل يجب العمل بالعموم على الفور أو بعد البحث عن المخصص؟ انظر: " المسودة" لآل تيمية (ص: 109).

مذاهب أهل العلم

وقع خلاف هل للعموم صيغة تدل عليه أو لا؟ القول الأول : أن للعموم صيغة تدل عليه، وهو قول الأئمة الأربعة، وجمهور الأصوليين. انظر: "أصول الفقه" لابن مفلح (2 /751)، "البحر المحيط" للزركشي (4 /24). القول الثاني : ليس للعموم صيغة تدل عليه، وهو منسوب للأشعرية، ثم هؤلاء اختلفوا على عدة أقوال: منهم من يرى الوقف، ومنم من يرى الاشتراك، ومنهم من يرى أنه للخصوص. والصحيح أن العموم له ألفاظ تدل عليه، ويدل على ذلك عمل الصحابة، فقد عملوا بألفاظ العموم، ولم يتوقفوا فيها. انظر: "العدة" لأبي يعلى (2 /497)، و" روضة الناظر" لابن قدامة (2 /16)، ولأن الحاجة ماسة إلى وضع الألفاظ العامة؛ ويبعد ألا يوضع لها ألفاظ خاصة بها، مع قيام الحاجة إليها. انظر: " روضة الناظر" لابن قدامة (2 /22)، "البحر المحيط" للزركشي (4 /24).

أمثلة

من أمثلة العام : 1- ﴿صِرَٰطَ اْلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، أي: جميع من أنعمت عليهم. 2- ﴿وَمَن يَتَّقِ اْللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجٗا﴾ [الطلاق: 2] ، أي: جميع من يتق الله. 2- ﴿أيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ اْلْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]، فهذا يشمل جميع الأمكنة. انظر: " شرح مختصر الروضة" (2 /465-470).

مسائل وتنبيهات

العام إذا دخله التخصيص بمعيّن فإنه يبقى حجة فيما بقي، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء. ويدل على ذلك أمران: الأول: أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات، وكثير منها مخصوص. الثاني: استصحاب حال كون العام حجة قبل التخصيص، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الناقل عن ذلك الحال. انظر: "شرح مختصر الروضة" (2 /526)، "الغيث الهامع" للعراقي (ص: 305).