البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الخصوص

التخصيص في اللغة يدل على إفراد الشيء، وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده، وهو واقع في الكتاب والسنة ولغة العرب، ويأتي على قسمين: إما أن يخصص بمتصل أو منفصل، ومن الفروق بينه وبين النسخ: أن التخصيص قد يكون مقترنا باللفظ، بخلاف النسخ فيشترط تراخيه، وذكر حكم يوافق حكم العام لا يعد تخصيصا عند الأكثر.

التعريف

التعريف لغة

التخصيص: مشتق من (خَصَّ)، وهو يدل على إفراد الشيء، يقال: خَصَّهُ بالشَّيْء يَخُصُّه خَصًّا وخُصوصاً، وخُصُوصِيَّةً، وخَصَّصَه، واخْتصَّه: أفرده بِهِ دون غَيره. انظر: " العين" للخليل (4/134)، " لسان العرب" لابن منظور (7/24).

التعريف اصطلاحًا

التخصيص: «قصر العام على بعض أفراده». "جمع الجوامع" للسبكي (ص: 308). وصورة التخصيص: أن يأتي لفظ عام، ثم يأتي بعده إمَّا مُتَّصِلًا به أو مُنفَصِلًا عنه، نصٌّ يفرد بعض أفراد العام بحكمٍ مخالفٍ لبقية أفراد العام، كقولك: قدم القوم إلا زيدًا، فخصصت زيدًا بحُكمٍ يُخالف حكم العام، وتبيّن لنا أنّ اللفظ عام في ما عدا المخَصّص، وهذا معنى القصر على بعض الأفراد.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التخصيص في اللغة يدل على الإفراد، وكذلك في الاصطلاح، فهو يفرد بعض الأفراد بحكم مختلف عن البقية.

الفروق

الفرق بين الخصوص و النسخ

من الفروق بين التخصيص والنسخ: الأول: أن التخصيص يجوز اقترانه؛ لأنه بيان، والنسخ يشترط تراخيه. الثاني: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل عليه. الثالث: التخصيص قد يكون بالأدلة النقلية، والعقل، والقرائن، أما النسخ فلا يكون إلا بخطاب شرعي. الرابع: أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته، والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية. الخامس: أن التخصيص جائز بالأدلة الظنية، والنسخ لا بد أن يكون بقوة المنسوخ أو أقوى منه. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 89)، "الواضح" لابن عقيل (4 /241)، "الإحكام" للآمدي (3 /113). انظر: النسخ

الأقسام

المخصصات على قسمين: 1- مخصصات متصلة ، وهي أربعة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والبدل. 2- مخصصات منفصلة ، وهي على الإجمال: الأدلة النقلية، العقل، الحس. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (2 /246) (2 /306)، "التحبير" للمرداوي (6 /2529).

الحكم

التخصيص جائز وواقع، وعلى هذا عامة الأصوليين، ويدل على جوازه وقوعه في الكتاب والسنة، وحُكي الإجماع على جوازه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /551)، "بيان المختصر" للأصفهاني (2 /238).

أمثلة

من أمثلة التخصيص: 1- قوله تعالى: ﴿وَاْلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ اْلْمُؤْمِنَـٰتِ وَاْلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ اْلَّذِينَ أُوتُواْ اْلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5] ، مخصص لعموم قوله عز وجل: ﴿لَا تَنكِحُواْ اْلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، فهو مبيّن أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /550). 2- قوله : «النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا». أخرجه البخاري (3383). فقوله: (خيارهم في الجاهلية..) هذا عام، يشمل جميع من كان خيارًا في الجاهلية؛ لوجود صيغة العموم، وهي المفرد المضاف. وقوله: (إذا فقهوا) شرط اقتضى تخصيص الكلام السابق، فمن لم يتفقه في الدين فإنه لا يكون خيارًا في الإسلام، وإن كان خيارًا في الجاهلية. انظر: " أصول الفقه" للسلمي (ص: 324).

مسائل وتنبيهات

ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام هل يعد تخصيصًا؟ ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثر، ويبقى الأول على عمومه. والدليل على ذلك: أن المخصص مناف، وذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف، فذكر الحكم ليس بمخصص. ومن فوائده: نفي احتمال إخراجه من العام. ومثاله: قوله : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" أخرجه الترمذي (1728)، والنسائي(4241)، و قوله في الشاة الميتة : "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ إنما حرم أكلها" أخرجه البخاري(1492) ومسلم(363). فالحديث الأول عام يقتضي طهارة كل جلد تم دبغه ، وأما ذكر الشاة في الحديث الثاني ، فلا يخصص حكم العام في الحديث الأول، لأن الشاة فرد من أفراد العام، فهو موافق للعموم في الحديث الأول، وإنما يكون تخصيصًا إذا خالَفَهُ. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4 /300). "تشنيف المسامع" للزركشي (2 /788)، "الفوائد السنية" للبرماوي (4 /196)، " نشر البنود" للشنقيطي (1 /259).