البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المقيد

من المباحث التي تفيدنا في فهم الكتاب والسنة مبحث المطلق والمقيد، والمقيد في اللغة ما جعل فيه قيد من بعير وصيد ونحوه، وفي الاصطلاح: ما دل على الحقيقة بقيد. مثل كلمة: رجل جميل، فدلت على حقيقة الرجل مقيَّدة بوصف الجمال.

التعريف

التعريف لغة

المُقيَّد اسم مفعول من الفعل (قيَّدَ يُقَيِّدُ)، وهو ما وضع فيه قيد من إنسان أو غيره، ومصدره التقييد، ويعني الحبس، قال ابن فارس: «القاف والياء والدال كلمة واحدة، وهي القيد، وهو معروف، ثم يُستعار في كل شيء يحبس. يقال: قيدته أقيِّدُه تقييدًا» "المقاييس" (5/44). وقد استعير هنا في الألفاظ.

التعريف اصطلاحًا

عرف أهل العلم المقيد بأنه ما دل على الحقيقة بقيد، فهو مقابل الإطلاق لأنه ما دل على الحقيقة من حيث هي بغير قيد، ولذلك عرفه الطوفي بقوله: «والمقيد: ما كان من الألفاظ دالًّا على وصف مدلوله المطلق، بصفة زائدة عليه، كقولنا : رجل عالم». "شرح مختصر الروضة" (2 /632).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بينهما التوافق، لأن ما دل عليه أصل اللغة استُعير للاصطلاح، فالتقييد في الألفاظ يشبه التقييد في الأجسام، لأن تقييد الألفاظ يقلل شيوعها في جنسها كما أن تقييد الأجسام يحد من حركتها بين أفراد جنسها.

الأقسام

المقيد على نوعين: 1. الأفراد، مثل: زيد، وعمرو، فهو مقيّد لكونه يدل على شخص بعينه دون غيره، فهو مقيَّد بالعلمية. 2. ما ذُكر فيه وصف يُخرج بعض أفراد الجنس مثل: أكرم رجلًا طويلًا، فإن وصف (طويلًا) يُخرج من كان قصيرًا. انظر "شرح الأصول من علم الأصول" لسعد الشثري (ص188). الألفاظ في باب المطلق والمقيد لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 1. ما جاء مطلقًا بلا قيد، فيعمل به على إطلاقه كقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23] 2. ما جاء مقيَّدًا: فيلزم العمل بموجَب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4] فالصوم مقيّد بالتتابع، وبكونه قبل التماسِّ والاستمتاع. 3. أن يرِد اللفظ مطلقًا في نص مقيّدًا في نص آخر، فيُحمل المطلق على المقيد، أي: يقيَّد المطلق بقيد المقيَّد، وذلك عند اتفاق النصّين في الحكم والسبب اتفاقًا، وعند اتفاقهما في الحكم واختلافهما في السبب على قول، أما إذا اختلف الحكم فلا حمل، بل يعمَل بكل منهما على ما ورد علبه من إطلاق أو تقييد. انظر "شرح الورقات" للفوزان (ص107).

مذاهب أهل العلم

اختلف العلماء في وجوب حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب، ومثال هذه المسألة قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] وفي كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3] فالنص الأول مقيد، والثاني مطلق، والحكم في الآيتين واحد، وهو إعتاق رقبة، ولكن السبب في الأول القتل، وفي الثاني الظهار. فذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم، ولو اختلف السبب؛ وحجتهم في ذلك: أن كلام الله متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصًا على اشتراطه في كفارة الظهار، ويعتضد هذا الحمل – هنا - بقوله في جارية معاوية بن الحكم السلمي «أعتقها فإنها مؤمنة». وذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية إلى منع حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب ولو اتفق الحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمَل به على إطلاقه، فلا يختص بالمقيد عند اختلاف السبب؛ إذ قد يكون التقييد في كفارة القتل لشدة أمره بخلاف الظهار، فنَقْلُ القيد إليه زيادة في الشرع ومشقة على الأمة. وانظر للاستزادة "التحقيقات في شرح الورقات" لابن قاوان (ص281-284).

مسائل وتنبيهات

قد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد، قال الطوفي في شرحه على مختصر الروضة: «قوله (وقد يجتمعان) يعني الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في (لفظ واحد) باعتبار الجهتين، كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] (قيدت من حيث الدين) بالإيمان (وأطلقت من حيث سواه) كالصحة والسقم، والطول والقصر، والنسب والبلد ; فهي مقيدة من جهة، مطلقة من جهة» "شرح مختصر الروضة" (2 /633) ومثاله أيضًا لو قلنا: أكرم رجلًا طويلاً، هذا مقيد بالنسبة للطول، لكن بالنسبة للسن مطلق، وبالنسبة لنوع اللباس مطلق، وبالنسبة للديانة مطلق، وبالنسبة للجنسية مطلق، إلى غير ذلك، فهو مقيد من جهة ومطلق من بقية الجهات. "شرح الأصول من علم الأصول" للشثري (ص188). وتتفاوت رتب التقييد قوة وضعفًا بحسب المقيِّدات، قال الطوفي في الشرح: «قوله (وتتفاوت مراتبه) أي: مراتب المقيد في تقييده (باعتبار قلة القيود وكثرتها) فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى، وهو فيه أدخل، فقوله: أعتق رقبة مؤمنة، مصلية، سنية، حنبلية، أعلى رتبة في التقييد من قوله: أعتق رقبة مؤمنة، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: 5]، أعلى رتبة في التقييد من قوله (مؤمنات قانتات) لا غير». "شرح مختصر الروضة" (2 /633). يقع الإطلاق والتقييد في الكلام في كل من: 1- الأمر، نحو: أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. 2- الخبر، نحو: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ونحو: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.