البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

العلي

كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

المطلق

من المباحث التي تفيدنا في فهم الكتاب والسنة مبحث المطلق والمقيد، والمطلق في اللغة المرسل الذي لا يوجد له قيد، وفي الاصطلاح: اللفظ الدال على أصل الجنس. مثل كلمة: رجل، فإنها تدل على أصل هذا الجنس وحقيقته المجردة عن العوارض أو الأوصاف.

التعريف

التعريف لغة

المطلق اسم مفعول من الفعل (أطلَق يُطلِقُ) ومصدره الإطلاق، ومعناه الإرسال، أي إبقاء الشيء دون تقييد، كما يُفعل بالدابة إذا لم تُعْقَل، قال ابن فارس: «الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال ِ» "المقاييس" (3/420-421).

التعريف اصطلاحًا

يعرّف أهل العلم المطلق بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي فقط، أي بالنظر إلى تجردها عن كل عارض يلحقها. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92]، وقول النبي : «لا نكاح إلا بولي» أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19761)، فكل من لفظي: الرقبة والولي، مطلق؛ لأنه دل على الماهية من حيث هي هي، دون أي وصف إضافي، كأن تكون الرقبة مؤمنة مثلًا، أو يكون الوليّ بالغًا أو نحو ذلك. انظر "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/630- 631).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بينهما التوافق، لأن ما دل عليه أصل اللغة استُعير للاصطلاح، فالإطلاق في الألفاظ يشبه الإطلاق في الأجسام، لأن إطلاق الألفاظ يجعلها شائعة في جنسها كما أن إطلاق الأجسام يجعلها شائعة بحركتها الحرة الاختيارية بين جنسها.

الفروق

الفرق بين المطلق و العموم

الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يستغرق جميع أفراد الجنس، أما المطلق فيراد به فرد واحد غير معيّن، فهو – أي المطلق – لا يستغرق أفراد الجنس إلا على سبيل البدل، لا على سبيل الشمول، فإذا قيل: أكرِم الطلاب، فالمراد جميع الأفراد، وإذا قيل: أكرم طالبًا، فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص طالباً بعينه، بل هو شائع في جميع الأفراد، لكنه لا يتناول إلا فردًا واحدًا، فإذا أُكرِم خالد - مثلاً – لم يُكرم غيره. "شرح المعاقد" للفوزان (ص224). انظر: العموم

الأقسام

لا تخرج الألفاظ في باب المطلق عن ثلاثة أقسام: 1. ما جاء مطلقًا بلا قيد، فيعمل به على إطلاقه كقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23] 2. ما جاء مقيَّدًا: فيلزم العمل بموجَب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4] فالصوم مقيّد بالتتابع، وبكونه قبل التماسِّ والاستمتاع. 3. أن يرِد اللفظ مطلقًا في نص مقيّدًا في نص آخر، فيُحمل المطلق على المقيد، أي: يقيَّد المطلق بقيد المقيَّد، وذلك عند اتفاق النصّين في الحكم والسبب اتفاقًا، وعند اتفاقهما في الحكم واختلافهما في السبب على قول، أما إذا اختلف الحكم فلا حمل، بل يعمَل بكل منهما على ما ورد علبه من إطلاق أو تقييد.

مذاهب أهل العلم

اختلف العلماء في وجوب حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب، ومثال هذه المسألة قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] وفي كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3] فالنص الأول مقيد، والثاني مطلق، والحكم في الآيتين واحد، وهو إعتاق رقبة، ولكن السبب في الأول القتل، وفي الثاني الظهار. فذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم، ولو اختلف السبب؛ وحجتهم في ذلك: أن كلام الله متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصًا على اشتراطه في كفارة الظهار، ويعتضد هذا الحمل – هنا - بقوله في جارية معاوية بن الحكم السلمي «أعتقها فإنها مؤمنة». وذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية إلى منع حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب ولو اتفق الحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمَل به على إطلاقه، فلا يختص بالمقيد عند اختلاف السبب؛ إذ قد يكون التقييد في كفارة القتل لشدة أمره بخلاف الظهار، فنَقْلُ القيد إليه زيادة في الشرع ومشقة على الأمة. انظر "شرح الورقات" للفوزان (ص108).

مسائل وتنبيهات

مسألة هل المطلق هو ذاته النكرة أم هما مختلفان؟ قال بعض الأصوليين هما مختلفان، لأن المطلق يدل على الماهية من حيث هي، أي من حيث كونها حقيقة ذهنية مجردة، وأما النكرة فتدل على الماهية مع وحدة معيّنة كـ"رجل"، وهذا هو قول الفخر الرازي وابن السبكي وغيرهما. وقال غيرهم كالآمدي وابن الحاجب والزركشي إن المطلق والنكرة بمعنى واحد؛ لأنه لا فرق بينهما في تعلق التكليف بهما؛ فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج، والاعتبارات العقلية لا تكليف بها، لأنها لا وجود لها في الخارج. أما النكرة فتدل على فرد غير معين في الخارج، فيصح التكليف بها، وأما المطلق فيدل - كما سبق - على الماهية من حيث هي، ولا يمكن للماهية من حيث هي أن توجد في الخارج إلا في ضمن الجزئيات، فعند ورود الأمر بها يكون المطلوب بها جزئيًا من جزئياتها، فيؤول الأمر باللفظ الدال على الماهية عند استعماله في التكليف إلى الدلالة على الجزئي وهو النكرة، فلا يكون هناك فرق بينهما في التكاليف، فلهذا صح تسمية كل منهما بالمطلق، وتفسير المطلق بكل واحد منهما. انظر "تشنيف المسامع" (1/811)، "البديع" لابن الساعاتي (3/761). تنبيه يقع الإطلاق والتقييد في الكلام في كل من: 1- الأمر، نحو: أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. 2- الخبر، نحو: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ونحو: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. انظر "شرح مختصر الروضة" (5 /632).