البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

جور الموصي في وصيته

أمرَ الله بالعدل ولا سيّما في المال وفي حقوق الآخرين، وإنَّ لورثة الميت حقًّا في المال بعد موته، لذا كان من الكبائر أن يجور الموصي في وصيته فيضرَّ بورثته، فعليه أن يتقي الله ويحسن الإقبال على الله، وأن لا يقعَ في هذه الكبيرة.

التعريف

التعريف اصطلاحًا

عدمُ عدلِ الموصي في وصيته. انظر "الذخائر " للسفاريني (397). قال ابن رجب: «والإضرار في الوصية تارةً يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» أخرجه ابن ماجه (2714) وتارةً بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي : «الثلث والثلث كثير» أخرجه البخاري (2743)، ومسلم (1629) ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة». "جامع العلوم والحكم " (2 /914-916). وقال ابن عادل: «اعلم أن الإضرار في الوصية يقع على وجوه: منها أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة، أو يقر بأن الدين الذي كان له على فلان استوفاه منه، أو يبيع شيئا بثمن رخيص، ويشتري شيئا بثمن غال كل ذلك لغرض أن لا يصل المال إلى الورثة، أو يوصي بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص الورثة فهذا هو الإضرار في الوصية». "اللباب في علوم الكتاب " (3 /250).

الأدلة

القرآن الكريم

جور الموصي في وصيته في القرآن الكريم
شرع الله تعالى الوصية واشترط فيها عدم الضرر، فقال تعالى : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12]، وعقب الله تعالى على هذه الآية بأنها من حدود الله فقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: 13]. أخذ ابن عباس من هذه الآية أن الإضرار في الوصية من الكبائر، لأنه تعالى عقبه بهذا الوعيد الشديد كذا قيل وفيه قصور، على أن ابن عباس روى ذلك عن النبي ، فقد خرج النسائي عنه عن النبي : «الإضرار في الوصية من الكبائر» ثم تلا: ﴿تلك حدود الله﴾ [النساء: 13] «فقد صرح بأن الإضرار في الوصية من الكبائر، وسياق الآية شاهد لذلك، ومن ثم صرح جمع من أئمتنا وغيرهم بأن ذلك من الكبائر». "الزواجر " (1 /440).

السنة النبوية

جور الموصي في وصيته في السنة النبوية
1- ورد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا أن الإضرار في الوصية من الكبائر ف عن عكرمة عن ابنِ عباسٍ قال: «الجَنَفُ في الوصيةِ والإضرارُ فيها من الكبائرِ» أخرجه البيهقي (6 /271). 2- والإضرار في الوصية من الأمور التي تدخل صاحبها النار، وبما أن الوصية آخر عمل الإنسان، فإما أن يعدل فيها فيختم حياتَه بحُسن أو يظلم فيها فيختم حياته بشر، ف عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضارّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ ثُمَّ قرأَ أبو هريرَةَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أَوْ دَيْنٍ غيرَ مضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ.. إلى قولِهِ ذَلِكَ الفوزُ العظيمُ». أخرجه الترمذي (2117)

الإجماع

«واتفقوا أنه إن أوصى بأكثر من الثلث أن له من ذلك ما يجوز من الثلث له» "الإقناع في مسائل الإجماع " (2 /80) وقال ابن عبد البر: «واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث». " التمهيد " لابن عبد البر (5 /507)، (14 /297).

أقوال أهل العلم

يحرم عليه ذلك إن قصد حرمان ورثته، وعلم أن من أوصى له يستولي على أكثر من الثلث ظلمًا وعدوانًا، وحينئذٍ فلا يبعد أن تعد وصيته حينئذٍ كبيرة، لأن فيه أبلغ الإضرار بالورثة، سيما في هذه الحالة التي يصدق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر، فإقدامه على ذلك دليل ظاهر على قسوة قلبه وفساد لبه، وغاية جرأته، فلذلك يختم له بشر عمله فيدخل النار كما مر في الحديث. ابن حَجَر الهَيْتَمي "الزواجر عن اقتراف الكبائر " (1 /441).
ابن عادل
ابن رَجَب

الأضرار والمفاسد

الإضرار في الوصية من الكبائر التي حذر منها الشرع فهي مخالفةٌ للشريعة الإسلامية تجلب غضب الله تعالى كما أن الوصية شرعت لمقاصد وحكم والأضرار بها يفوت هذه المقاصد ومنها: 1- تبرأة ذمة الموصي ممّا يحدث بعد موته. 2- من الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد موته. 3- المحافظة على مال الدائن وتبرئة ذمة المدين. 4- حماية للأموال وحفظها من الضياع. 5- ضبط لأهواء الناس في وصاياهم. 6- الوصية رحمةٌ من الله بخلقه. فكل هذه المصالح والفوائد التي اعتبرتها الشريعة، أو بعضها، يحصل إهدارها مع جور الموصي في وصيته. انظر "لمحات مهمة في الوصايا " للجاسر (24)، "الفرائض " للسهيلي (27- 30).

وسائل الاجتناب

1- معرفة الموصي ما يجنيه على نفسه من عقوبة الله وغضبه وسخطه لأنّه خالف أمره في أمره سبحانه. 2- أن يعلمَ الموصي أنَّه مقبلٌ على الله مدبرٌ عن الدّنيا فخيرٌ له أن يلقى الله بريئا سالمًا من الذمم. 3- معرفة الموصي أنَّ المالَ مالُ الله استخلفه فيه، فعليه أن يوجهه على الوجه الذي يرضي الله تعالى. 4- أن يتقيَ الله تعال في أقواله وأفعاله فإنَّ الله محاسبه عن كل كبيرة وصغيرة.

مسائل متعلقة

صور الوصية المحرمة:

هي الوصية التي لا تجوز ويأثم صاحبها وهي أنواع: الأول: ما زاد على الثلث بلا إذن من الورثة لورود النهي عنه في حديث سعد رضي الله عنه المتقدم فإن أذنوا فالصحيح جوازها. الثاني: إذا كانت لوارث، لقوله : «لا وصية لوارث». الثالث: الوصية لأمر محرم كالوصية للكنيسة- مثلاً- أو بالسلاح لأهل الحرب؛ لأن ذلك لا يجوز في الحياة، فلا يجوز بعد الممات. لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. الرابع: تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة، لما روى عن عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حافٍ في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمل فيدخل الجنة» ، قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]. "لمحات مهمة في الوصية " لسليمان الجاسر (1 /16)