البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

اللواط

فعلُ قومِ لوطٍ من أعظمِ الكبائر، وقد أنزلَ الله بقوم لوط عذابًا أليمًا وجعلَ عليها سافلها بسبب تركهم ما أحلَّ الله لهم من إتيان النساء وإتيانهم هذه الفاحشة، وقد لعنَ رسولُ الله فاعلها ثلاثًا، كما استحقَّ فاعلها عقوبة شديدة قررتها كتبُ الفقه.

التعريف

التعريف لغة

إنّ المعنى الأقرب لمعنى اللواط فيما ذكره اللغويون هو الالتصاق، يقول ابن منظور: «ولاط الشيءَ لوطاً: أَخفاه وأَلصَقه». "لسان العرب" لابن منظور (7 /395). ويقول ابن فارس رحمه الله: «(لوط) اللام والواو والطاء كلمة تدل على اللصوق. يقال: لاط الشيء بقلبي، إذا لصق. وفي بعض الحديث: «الولد ألوط بالقلب» ، أي ألصق. ويقولون: هذا أمر لا يلتاط بصفري، أي لا يلصق بقلبي. ولُطتُ الحوض لوطًا، إذا مدرته بالطين». "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /221)

التعريف اصطلاحًا

اللواط: هو تغييب الحَشَفَة في دُبُر الذَّكر.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

إنَّ العلاقةَ بين المعنى اللغويّ والمعنى الاصطلاحي واضحة، فالدلالة اللغويّة أعمّ فهي تدل على الالتصاق وجاءت الدلالة الشّرعية تحدّد هذا الالتصاق في تغييب الحشفة في دبر الذكر التي يلزم منها الالتصاق.

الفروق

الفرق بين اللواط و الزنا

الزّنا: هو إدخالُ مقدار الحَشَفةٍ -رأس الذكَر - في فرجٍ مُحَرَّم –قُبُل أو دُبُر - يُشتَهى طبعاً، لا شبهة فيه للفاعل. فعلى هذا يدخل اللواط في الزنا. واللواط أفحش منه. انظر "التاج والإكليل " للمواق (6 /291)، "روضة الطالبين " للنووي (10 /86)، "الإنصاف " للمرداوي (10 /170). انظر: الزنا

الأدلة

القرآن الكريم

اللواط في القرآن الكريم
لقد أنزلَ الله بقومِ لوطٍ العذاب الأليم بسبب هذا الفعل، وقد جاءت الآية متحدّثة عن هذا، قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) ﴾ [الأعراف: 80-84 ] - قال الله تعالى في آية أخرى واصفًا هذا العمل بالخبيث: ﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾ [الأنبياء: 74 ]

السنة النبوية

اللواط في السنة النبوية
جاءت السنّة بتكرار اللعن ثلاثًا لمن يعمل عمل قوم لوط عليه السلام: عن عبدالله بن عباس: «لعَنَ اللهُ مَن ذبَحَ لِغَيرِ اللهِ، لعَنَ اللهُ مَن غيَّرَ تُخومَ الأَرضِ، ولعَنَ اللهُ مَن كمَهَ الأَعمى عن السَّبيلِ، ولعَنَ اللهُ مَن سَبَّ والِدَه، ولعَنَ اللهُ مَن توَلّى غَيرَ مَواليه، ولعَنَ اللهُ مَن عمِلَ عَمَلَ قَومِ لوطٍ ، ولعَنَ اللهُ مَن عمِلَ عَمَلَ قَومِ لوطٍ ، ولعَنَ اللهُ مَن عمِلَ عَمَلَ قَومِ لوطٍ». أخرجه أحمد (2816). وقد خوّف النبي صلّى الله عليه وسلّم أمته من هذه الكبيرة: عن جابر بن عبدالله أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أخوفَ ما أخاف على أمتي عملُ قومِ لوطٍ». أخرجه الترمذي (1457).

الإجماع

قد أجمع المسلمون على أن التلوُّط من الكبائر التي حرمها الله تعالى، فقد جاء الوعيد عليه بخصوصه، ونصَّ الكتاب على تحريمه، ووجب في جنسه حدّ، وهو أيضًا جريمة تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة ديانته. انظر " الكبائر " للذهبي (ص81)، "الزَّواجر عن اقتراف الكبائر" للهيتمي(2 /139)، "تنبيه الغافلين " لابن النحاس (ص141)، "المغني" (12 /348)، "نيل الأوطار" للشوكاني (7 /117).

العقوبة

اختلف الفقهاء في تقدير العقوبة المقررة لها مذاهب ثلاثة: 1 - مذهب القائلين بالقتل مطلقًا: وهو قول للشافعي: أنَّ حدَّه القتل ولو كان بكرًا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به. 2 - ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني: فيجلد البكر ويرجم المحصن، ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو طالب، والشافعي في قول، ومذهب الحنابلة. 3 - ومذهب القائلين بالتعزير: ذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لأنَّ الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. يُنظر "فقه السُّنَّة " للسيد سابق (2 /432)، " الروضة الندية" لمحمد صديق خان (3 /284) فائدة: وأما تغييب الحشفة في دبر الأنثى غير زوجته فهو من قبيل الزِّنا إلا أن يكون محصنًا فيرجم، وأما في دبر زوجته فيؤدب (ويوجب الصداق) على الزوج البالغ في زوجته المطيقة ولو بغير انتشار ولو في دبرها أو في زمن حيضها. "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للنفراوي (1 /118)

الأضرار والمفاسد

1. الرغبة عن المرأة: وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج، وهي إيجاد النسل. 2. إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك، وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة، تفقده لذة الحياة، وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة. 3. انتشار الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم، المملوءة بشتى أسباب العلل والامراض، لعدمِ طهارة المَوضع وعدم كونه قد هُيّئ لمثل هذا إنّما هو لإخراج الفضلات فقط. 4. يعدُّ اللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير، فتجد جميع من يتصفون به سيئي الخلق فاسدي الطباع، لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل، ضعيفي الإرادة ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم. يُنظر "فقه السُّنَّة " للسيد سابق (2 /432)

وسائل الاجتناب

1.الإيمان بالله تعالى وتقويةُ الصِّلة به: فإنَّ العبد إذا تحسّنت علاقته بالله ابتعد عن المحرّمات. 2. معرفة الله تعالى وتذكر علِمه وإحاطته، وتذكر اليوم الآخر ووعيدُ الله عزَّ وجل بالعقوبة الدنيوية والأخرويّة لفاعل هذه الكبيرة 3. اجتناب المثيرات وخاصَّةً النَّظر؛ فإنَّ العين هي مغراف القلب وهي مفتاح الشهوة. 4. الانشغال بالتَّفكير الجاد والعمل الجاد؛ فإنَّ النفس إذا شُغلت بالخير لم يجد الشرُّ لها مدخلًا. 5. تذكر الحور العين في الجنة وما أعدّهُ اللهُ من نعيم مُقيم لمن يصبر ويطيعُ أوامره. 6.تذكر صفات المؤمنين ونماذج العفيفين من السّلف الصّالح فإنّ ذلك محفّزٌ على أن يحذوَ الإنسانُ حذوهم. 7. اختيار الجليس الصالح، فإنَّ الصّحبة من أعظم المعينات على الخير والمُبعدات عن الشرّ. يُنظر" دروس محمد الدويش " (13 /27)، "الفاحشة عمل قوم لوط " لمحمد بن إبراهيم (ص88)

مسائل متعلقة

التأول الديني في استباحة اللواط في التاريخ الإسلامي

كان الوليد بن عبد الملك يستبعد وقوع فعل قوم لوط من أحدٍ، ويقول: «لولا أن الله ذكر آلَ لوطٍ في القُرآن ما ظننت أن أحدًا يفعل هذا». لكن في الواقع؛ وُجِد هذا الفعل كظاهرة فِسقيَّة، أو خروج عن السلوك الإسلامي القويم في عصور المسلمين، حتى إننا نجد نقولًا كثيرة عن السلف فمن بعدهم في التحذير من فتنة (المُردَان)، وصنف أبو بكر الآجري في القرن الرابع الهجري على طريقة المحدّثين كتابًا خاصًّا في ذلك سمّاه "ذمّ ‍ اللواط". وفي عصر المماليك تجدُ وفرة في الحديث عن هذه الظاهرة من جوانب متعددة، وربطها بالعنصر التركيّ تارةً، وربطها ببعض سلوكيات المتصوّفة (الفقراء) تارة أخرى، فمن ذلك أن ابنَ كثير لما ترجم لسلامش ابن الظاهر بيبرس، وكان قد ولي السلطنة أيضًا مثل أبيه، قال: «وقد كان سلامش من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظرًا، وقد افتتن به خلقٌ كثيرٌ، واللوطية الذين يحبون المردان، وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيسًا مهيبًا وقورًا». "البداية والنهاية" ط إحياء التراث (13 /358). وقال ابن حجر في ترجمة جنكلي ابن البابا في "الدرر الكامنة" ورقمها (1461): «ولم يكن له ميل إلى المرد ولا إلى السراري، بل مقتصر على أم أولاده التي حضرت معه من البلاد». وأعظم من هذا: أن هذه الفعلة في العصر المملوكي وجَدَت من يستبيحُها بالتأوُّل الديني، ولم تعد فقط ظاهرة فسقية تُعالج بالزجر والترهيب من ذوي البيان، وبالعقوبة القضائية من ذوي السلطان، بل احتاجت إلى علاجٍ فقهي! يتحدّث ابن تيمية في رسالته "قاعدة في المحبّة" عن اشتباه الحكم الشرعي في ‍ اللواط على طبقات مختلفة من المجتمع الذي عاش فيه، وأنه وقع منهم سؤال له ومخاطبة في هذه القضية: «خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء، وكان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة قد صدتهم عن سبيل الله». "قاعدة في المحبّة" (ص186). ويذكر ابن تيمية أن هذا التأوّل لاستباحة ‍ اللواط انبنى على تحريف للوحي، وتحريف لكلام أهل العلم: أما التحريف للوحي: فالاستدلال بقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) على إباحة أن يستمتع الرجل بمملوكه الذّكَر، والاستدلال بقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك) على نفس المدلول. ويذكر ابن تيمية وقوع الاستدلال الأول ممن سماهم (جُهَّال الترك)، ووقوع الاستدلال الثاني من واحدٍ ممن كان يقرأ القرآن ويطلب العلم، وأنه سأل ابنَ تيمية عنه. قال ابن تيمية: «ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين فالاعتقاد بأن الذكران حلال بملك أو غير ملك باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم». "قاعدة في المحبّة" (ص186). أما التحريف لكلام أهل العلم في المسألة: فبدعوى أن هذه المسألة خلافية، ونسبتها إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى. يشرح ابن القيّم وجه نسبة هذا القول لمذهب مالك فيقول: «وسبب الغلط أنه قد نُسِب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأتَه فى دبرها، وهو كذبٌ على مالك وعلى أصحابه، فكتُبُهم كلُّها مُصرِّحة بتحريمه، ثم لمَّا استقرَّ عند هؤلاء أنَّ مالكًا يُبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور، وجعلوا البابين بابًا واحدًا، وهذا كفرٌ وزندقة من قائله بإجماع الأمة». "إغاثة اللهفان" (2/870). ويتحدّث ابن تيمية عن ظروف الجرأة على هذا التأول فيقول: «وآخرون قد يجتمع بهم من يقول لهم إن في هذه المسألة خلافًا ويكذب أئمة المسلمين الذين لا تكون مذاهبهم ظاهرة في بلاده، مثل من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك، ويقول هو مباح في مذهب مالك». "قاعدة في المحبّة" (ص186). فهنا ؛ يتبين أنّ الإقدام على الكذب على مذهب مالك في هذه القضيّة؛ لا يكون في بلد ينتشر فيه العارفون بمذهبه، وأتباعه، وحملته، وإنما في بلد لا يشتهر فيها مذهبه، بل يكون الإسلام فيها أصلًا ضعيفًا، وقد كانت بلاد الروم (تركيّا) في عصر ابن تيمية محتلّة من التتار والنصارى. وأيضًا: نسب هذا القول لمذهب أبي حنيفة لكونه لا يوجب الحدّ على هذا الفعل، فيظنون أن عدم الحدّ يلزم منه عدم التحريم، يقول ابن تيمية: «ومنهم من قد بلغه خلافُ بعض العلماء في وجوب الحدِّ في بعض الصور، فيظنُّ أنَّ ذلك خلافٌ في التحريم، فربما قال ذلك أو اعتقده، ولا يفرق بين الخلاف على الحدِّ المُقدَّر والتحريم، وأن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير وليس فيه حدٌّ مقدر». "قاعدة في المحبّة" (ص186-187).