البحث

عبارات مقترحة:

الشافي

كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

قتل النفس المحرمة

إن للدماء حرمةً ومنزلة عظيمة في الإسلام، وإن الناظر في نصوص الوحيين ليجد أن من أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك هو قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. ولهذا كان حفظ النفس من مقاصد شريعتنا الغراء،فشرع للإنسان الوسائل ليتكاثر ويتناسل ليحفظها من الانقراض، وزوده بوسائل البقاء كالغذاء والماء واللباس والمسكن، ومهد له هذه الأرض لتناسبه ويعيش فيها آمنا، وكذلك شرع الوسائل المانعة لإراقة الدماء بغير وجه حق وحذر أشد التحذير من التهاون فيها، وشرع القصاص من القاتل حياة للناس، قال تعالى:﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. [البقرة: 179].

التعريف

التعريف لغة

«القتل: إزهاق الرّوح. وهو مأخوذ من مادّة (ق ت ل) الّتي تدلّ على إذلال وإماتة، يقال: قتلته قتلا، والقتلة: الحال يقتل عليها يقال: قتله قتلة سوء، والقتلة: المرّة الواحدة قتَلَ يَقتُل، قَتْلاً، فهو قاتل، والمفعول مقتول وقتيل وقتل الحيوان الشخص: أماته، ذبحه، أزهق روحه، فتك به». "مقاييس اللغة" لابن فارس(56/5). يقول الجوهريّ: «القتل: معروف، وقتله قتلا، وتقتالا، ومقاتل الإنسان المواضع الّتي إذا أصيبت قتلته: يقال: مقتل الرّجل بين فكّيه». "الصحاح" للجوهري (5 /1797). والمحرم: ما يحرم انتهاكه من عهد أو ميثاق أو نحوهما. والحَرام: الممْنُوع من فعله. انظر "المعجم الوسيط"(ص169).

التعريف اصطلاحًا

قال الجرجانيّ: «القتل: فعل يحصل به زهوق الرّوح». "التعريفات" للجرجاني (179). وقال الراغب الأصفهاني: «أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إن اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قتلٌ، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت». قال الرّاغب: أصل القتل: إزالة الرّوح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لذلك، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة قيل: موت وفوت». "المفردات" للراغب الأصفهاني (ص293). وقال الكفويّ: «القتل: إزالة الرّوح عن الجسد اعتبارا بفعل المتولّي لذلك». "الكليات" للكفوي (729).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لا يخرج التعريف الاصطلاحي عن أصله اللغوي.

الأدلة

القرآن الكريم

قتل النفس المحرمة في القرآن الكريم
قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾[المائدة: 32]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[النساء: 93]. وقال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾[النساء: 29]. وقال تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾. وقال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ﴾[الأنعام: 140] وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: 68].

السنة النبوية

قتل النفس المحرمة في السنة النبوية
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ع ن النَّبيِّ أنه قال : «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» وفي رواية أخرى: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمٍ» أخرجه الترمذي (1395). وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق» أخرجه ابن ماجه (2619). وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: «سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر» أخرجه البخاري(48)، ومسلم(64). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». أخرجه: البخاري(2766)، ومسلم (89).

الإجماع

قال البرهان بن مفلح: «وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151] وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». أخرجه البخاري(6878) ومسلم(1676». "المبدع" لابن مفلح (190/7).

أقوال أهل العلم

«إنّ من ورطات الأمور الّتي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدّم الحرام بغير حلّه». ابن مَسْعُود أخرجه البخاري(6863).
«جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل». ابن سَعْدي أبو العالية
«واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه مجانًا فإن عفوا عنه كفته التوبة». ابن عابِدين حاشية ابن عابدين (945/6)
«وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجنهم بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذاً بالله من كل سبب يُبعد عن رحمته». المَرْداوي "تيسير الكريم الرحمن" للسعدي(ص193).
وإيَّاكَ قَتلَ العمدِ ظُلْمًا لِمُؤْمِنٍ*****فذلكَ بعدَ الشرْكِ كُبْرَى التَّفَسُّدِ كَفَى زَاجِرًا عنهُ تَوَعُّدُ قادِرٍ*****بنارٍ ولَعْنٍ ثمَّ تَخليدِ مُعْتَدِ فقدْ قالَ عبدُ اللَّهِ فيها مُؤَوِّلًا*****بنفيِ مَتابِ القاتِلِ الْمُتَعَمِّدِ وتَخليدِهِ في النارِ مِنْ غيْرِ مَخْرَجٍ*****وقالَ سِوَاهُ إنْ يُجَازَى يُخَلَّدِ وإلَّا فَعَفْوُ اللَّهِ عنْ غيرِ مُشْرِكٍ*****فَسيحٌ كما أَنْبَا بآيٍ مُعَدَّدِ "الألفية في الآداب الشرعية" (ص66).

العقوبة

العقوبة الدنيوية: أولاً: عقوبة القتل العمد: - «إن العقوبة الدنيوية للقاتل المتعمد هي القصاص منه، فالنفس بالنفس ردا لاعتبار وحق المقتول ولأهله وشفاء لغليلهم، ويكون القصاص للولي ويُخير أهل المقتول بين القصاص والدية أو العفو، قال تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [ البقرة: 178] ، وأما عقوبة الكفارة فقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إن الكفارة تجب على من وقع عليه حد القصاص، و منهم من قال: إن الكفارة لا تجب على من وقع عليه حد القصاص». انظر: "بدائع الصنائع"للكاساني(232/7)، "التلقين" للقاضي عبد الوهاب(183/2). ثانياً: عقوبة القتل الخطأ: يجب على القاتل الغير متعمد عقوبة الكفارة بتحرير رقبة فإن لم يجد فصيام، مستندين الى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [ النساء: 92]. وقال ابن قدامة: وقد اجمع أهل العلم على أن الكفارة تجب على القاتل الخطأ. انظر "المغني"(2/92). ويجب عليه أداء الدية لأهل المقتول، تعويضا لما لحقهم من أذى. ثالثا: العقوبة التبعية: وهي حرمان القاتل من الميراث والوصية، وقال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة: «إن القتل بغير حق الصادر من البالغ العاقل يمنع الميراث سواء أكان القتل عمدا أو خطأ». مستندين الى حديث الرسول : «ليس لقاتل ميراث» أخرجه ابن ماجة(2646)». انظر: "الفقه على المذاهب الأربعة" لعبد الرحمن الجزيري(277/5). العقوبة الأخروية: - دخول نار جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[النساء: 93].

الأضرار والمفاسد

- في القتل- بغير حقّ- اعتداء على المجتمع كلّه. - القتل مجلبة لسخط الرّبّ تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[النساء: 93]. -من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض، فكأنّما قتل النّاس جميعًا، وفي ذلك ما فيه من تغليظ الجرم وبشاعة الذّنب. يقول تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾[المائدة: 32]. -القتل من أكبر الكبائر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». أخرجه: البخاري(2766)، ومسلم (89). - المنتحر قاتل للنّفس الّتي حرّم الله تعالى قتلها وهو من أهل النّار، في الحديث: «مَن قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بها في بَطْنِهِ في نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فيها أبَدًا، ومَن شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهو يَتَحَسَّاهُ في نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فيها أبَدًا، ومَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهو يَتَرَدَّى في نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فيها أبَدًا». أخرجه مسلم(109). - حرص المسلم على قتل أخيه يجعله في النّار حتّى وإن لم يقتله فعلا، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: «ذَهَبْتُ لأنْصُرَ هذا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أبو بَكْرَةَ، فَقالَ: أيْنَ تُرِيدُ؟ قُلتُ: أنْصُرُ هذا الرَّجُلَ، قالَ: ارْجِعْ، فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، هذا القَاتِلُ، فَما بَالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: إنَّه كانَ حَرِيصًا علَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». أخرجه البخاري(6875). - قتال المسلمين فيما بينهم جرم عظيم يصل بهم إلى الكفر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: «سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر» أخرجه البخاري(48)، ومسلم(64). -القاتل يضيّق عليه في الدّنيا والآخرة: في الحديث: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ، ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». أخرجه البخاري(6862). - من حمل السّلاح على المسلمين فليس منهم: في الحديث: «مَن حَمَلَ عليْنا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا». أخرجه البخاري(6874).

وسائل الاجتناب

«اعلم أنَّ ديننا الحنيف لم يكتفِ بسنِّ قوانين القصاص والحدود والكفارات والديات من أجل حفظ النفس، بل إنه قرر تدابير للوقاية من جريمة القتل؛ لأنَّ الإسلام إذا حرّم شيئاً حرّم الأشياء التي توصل إليه، ومن تلك التدابير للوقاية من الجرائم عامة وجريمة القتل خاصة: تقوية الوازع الديني عند المسلمين، وتعظيم شعائر الله، والتخويف من معصية الله، ثم بعد ذلك بناء العلاقات الاجتماعية على المحبة والمناصحة والمناصرة بالحق، وتأكيد النهي عن أسباب الخلافات والفرقة وإصلاح ذات البين بين المسلمين المتخاصمين. فالذي يقرأ أحكام الدين الإسلامي يجد أنَّ الإسلام قد أحاط حفظ النفس المسلمة بثلاث حصانات متينة: الأولى: التهذيب النفسي الذي يشمل كافة العبادات، وهي تمثل الجانب الإيماني في حياة المسلم. والثانية: تكوين رأي عام فاضل، وهو يتمثل بجانب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم. والثالثة: العقاب، وهو ما يتمثل بالحدود والقصاص والكفارات والديات». "حرمة المسلم على المسلم" للفحل (ص69).