الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ﷺ «احْتَجَمَ فصلَّى ولم يتوضأ ولم يَزِدْ عن غَسْلِ مَحَاجِمِهِ».
[ضعيف. للفائدة: ليس للألباني حكم على الحديث، لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه، وليس كذلك بل قال عقبة في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف.] - [رواه الدارقطني.]
في هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء، سواء كان الدم الخارج قليلاً أو كثيراً، ويؤيد هذا الحديث -وإن كان ضعيفاً- أنه ثبت عنه ﷺ أنه أوصى أمته بالحجامة في أحاديث كثيرة واحتجم ﷺ كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين وغيرهما واحتجم الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يأت حديث يحتج به فيه الأمر بالوضوء من الحجامة، فدل ذلك على أن الأصل: بقاء الطهارة، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل شرعي يدل على أن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ناقض للوضوء. ويلحق بالحجامة: كل ما يخرج من البَدن من غير السبيلين بغير الحجامة كسحب الدم بالإبر أو خروجه بسبب عملية جراحية أو إخراجه للتنقية، ثم إعادته كأصحاب الفشل الكلوي وغير ذلك. "ولم يَزِدْ عن غَسْلِ مَحَاجِمِهِ" يعني: أن النبي ﷺ اكتفى بعد الحِجَامة بغسل موضع الحجامة لإزالة ما بقي من آثار الدم. والحاصل: أن يقال: الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، سواء كان دماً أو غيره وسواء كان كثيراً أو قليلاً وسواء كان عن طريق الحجامة أو بغيرها وسواء خرج بقصد أو بغير قصد، عملًا بالبراءة الأصلية.
احْتَجَمَ | الاحتجام : إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة. |