البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر)، قال: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، يَتَيَمَّمُ».

[ضعيف.] - [رواه الدارقطني والبيهقي.]

شرح الحديث :

هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ [المائدة: 6] حيث يقول رضي الله عنه: (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله) أي الجهاد، أو (القروح) جمع قرح وهي البثور التي تخرج في الأبدان، كالجدري ونحوه، من كانت هذه حاله: (فيجنب) تصيبه الجنابة. (فيخاف): أي يظن (أن يموت إن اغتسل) أي: فإن ابن عباس رخَّص لمن كان هذا حاله في التيمم فقال: (تيمم). ففي هذا الأثر دليل على شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت؛ فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية وهي قوله تعالى ﴿وإن كنتم مرضى﴾ [المائدة: 6] دالة على إباحة التيمم له، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم، لعموم قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [المائدة: 6]. مع ملاحظة ضعف الأثر.


معاني الكلمات :

الجراحة الجراحة أي الجرح، وهو الشق في البدن، وجمع الجرح: جروح.
مرضى جمع مريض، والمرض خروج البدن عن حد الاعتدال، والمراد هنا: المرض الذي يخشى معه التضرر من استعمال الماء.
القروح جمع قرح، وهي: الجروح والشقوق من أثر السلاح والمرض، كالبثور التي تخرج في البدن.
يُجنب من أجنب، أي: صار جنباً، والجنابة الوصف الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال.
الجدري الجدري مرض معدي يظهر في الجلد.

فوائد من الحديث :

  1. حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في التيمم، بل لو أحدث حدثاً أصغر فالحكم واحد، وذِكْرُ الجنابة في الحديث على سبيل المثال.
  2. ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب؛ لأن السفر مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم، فإذا وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيمم.

المراجع :

توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423هـ.
سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للألباني، ط1، دار المعارف، الرياض، 1412هـ.
سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، وآخرون، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424 هـ.
السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 هـ.
منحة العلَّام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1427هـ.
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م.
ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

مفردات ذات علاقة :


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية