المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
عابد الأصنام، والأنداد . ومن شواهده قولهم : "أي أو لو أسلم وثني : أي عابد وثن، أي صنم، قيل : الوثن هو غير المصور، والصنم هو المصور ".
نِسْبَةً إِلَى الوَثَنِ ، وَهُوَ الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالجَمْعُ: وُثْنٌ وَأَوْثَانٌ ، وَالوَثَنِيُّ: عَابِدُ الأَوْثَانِ وَالمُتَدَيِّنُ بِهَا ، وَالوَثَنِيَّةُ: عِبَادَةُ الأَصْنامِ وَالأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا ، وَالوَثَنُ أَيْضًا: التِّـمْثَالُ وَالصَّلِيبُ ، وَأَصْلُ الوَثَنِ مِنَ الوَثْنِ: وَهُوَ الدَّوَامُ وَالثُبُوتُ ، يُقَالُ: وَثَنَ بِالـمَكَانِ يَثِنُ وَثْنًا أَيْ أَقَامَ وَثَبَتَ ، وَيَأْتِي الوَثْنُ أَيْضًا بِـمَعْنَى: القُوَّةُ وَالكَثْرَةُ.
يُطْلَقُ المُصْطَلَحُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الأَطْعِمَةِ فِي بَابِ أَطْعِمَةِ الكُفَّارِ ، وَكِتَابِ الذَّبَائِحِ فِي بَابِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الجِزْيَةِ ، وَكِتَابِ المَوَارِيثِ فِي مَوَانِعِ الإِرْثِ ، وَكِتَابِ الأَيْمَانِ فِي بَابِ اليَمِينِ المَشْرُوعَةِ ، وَكِتَابِ الدِّيَّاتِ ، وَغَيْرِهَا.
وثن
كُلُّ مَنْ يَعْبُدُ مَخْلُوقًا وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ.
يَنْقَسِمُ الكُفَّارُ الأَصْلِيُّونَ إِلَى أَهْلِ كِتَابٍ وَهُمْ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَيُلْحَقُ بِهِمْ المَجُوسُ فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ ، وَإِلَى غَيْرِ أَهْلِ كِتَابٍ مِنَ سَائِرِ المُشركِينَ كَعَابِدِي الشَّمْسِ وَالبَقَرِ وَنَحْوِهِمْ ، مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ كَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ، وَهُمْ الوَثَنِيُّونَ. وَيُفَرِّقُ الفُقَهَاءُ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الوَثَنِيِّينَ في بَعْضِ الأَحْكَامِ ، فَيُبِيحُونَ مَثَلاً نِكَاحَ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَالوَثَنِيُّونَ لَا يَصِفُونَ الأَوْثَانَ بِصِفَاتِ الِإلَهِيَّةِ وَإِنْ أَطْلَقُوا اسْمَ الإِلَهِيَّةِ عَلَيْهَا ، بَلْ اتَّخَذُوهَا عَلَى أَنَّهَا تَمَاثِيلُ الأَنْبِيَاءِ أَوْ المَلاَئِكَةِ أَوْ الكَوَاكِبِ ، وَاشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِهَا لِلتَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ إِلَهٌ حَقِيقَةً وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.
نِسْبَةً إِلَى الوَثَنِ ، وَهُوَ الصَّنَمُ وَالـحِجَارَةُ تُعْبَدُ ، وَالجَمْعُ: وُثْنٌ وَأَوْثَانٌ ، وَالوَثَنِيَّةُ: عِبَادَةُ الأَصْنامِ وَالأَحْجَارِ ، وَالوَثَنُ أَيْضًا: التِّـمْثَالُ وَالصَّلِيبُ ، وَأَصْلُ الوَثَنِ مِنَ الوَثْنِ: وَهُوَ الدَّوَامُ وَالثُبُوتُ ، يُقَالُ: وَثَنَ بِالـمَكَانِ يَثِنُ وَثْنًا أَيْ أَقَامَ وَثَبَتَ ، وَيَأْتِي الوَثْنُ أَيْضًا بِـمَعْنَى: القُوَّةُ وَالكَثْرَةُ.
عابد الأصنام، والأنداد.
* العين : (242/8)
* معجم مقاييس اللغة : (85/6)
* لسان العرب : (13 /242)
* معجم مقاييس اللغة : (6 /85)
* الـمغني لابن قدامة : 9 /264 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 2 /1369 - الفروق اللغوية : ص443 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص444 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 2 /1756 - بدائع الصنائع : 7 /102 - كشاف القناع : 3 /118 - تفسير القرطبي : 13 /335 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَثَنِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الْوَثَنِ، وَالْوَثَنُ: الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْجَمْعُ: وُثُنٌ، مِثْل أَسَدٍ وَأُسُدٍ، وَأَوْثَانٌ، وَوُثْنٌ.
وَالْوَثَنُ وَالصَّنَمُ قِيل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقِيل: الْوَثَنُ مَا كَانَ غَيْرَ مُصَوَّرٍ بِصُورَةِ مَخْلُوقٍ، وَالصَّنَمُ مَا كَانَ مُصَوَّرًا، وَفَرَّقَ ابْنُ عَابِدِينَ بَيْنَهُمَا، فَقَال: الْوَثَنُ مَا كَانَ مَنْقُوشًا فِي حَائِطٍ وَلاَ شَخْصَ لَهُ، وَالصَّنَمُ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ الإِْنْسَانِ، ثُمَّ قَال: نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ: الْوَثَنُ مَا لَهُ جُثَّةٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ جَوْهَرٍ يُنْحَتُ، وَيُجْمَعُ أَوْثَانٌ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَنْصِبُهَا وَتَعْبُدُهَا.
وَالْوَثَنِيُّ عَابِدُ الأَْوْثَانِ، وَالْمُتَدَيِّنُ بِهَا (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشْرِكُ:
2 - الْمُشْرِكُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالإِْشْرَاكُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَشْرَكَ، وَهُوَ اتِّخَاذُ الشَّرِيكِ، يُقَال: أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَيْ: جَعَل لَهُ شَرِيكًا فِي مُلْكِهِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْوَثَنِيِّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، فَالإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْوَثَنِيَّةُ نَوْعٌ مِنْهُ، وَقَدْ تَكُونُ الْوَثَنِيَّةُ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ تَعَالَى بِالْوَثَنِ، وَقَدْ تَكُونُ مُجَرَّدَ عِبَادَةِ وَثَنٍ دُونَ الإِْيمَانِ بِاللَّهِ وَالإِْشْرَاكِ بِهِ.
ب - الْكَافِرُ:
3 - الْكَافِرُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَالْكُفْرُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالْجُحُودُ، وَهُوَ نَقِيضُ الإِْيمَانِ.
وَالْكُفْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَإِنْكَارِ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَنُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَحُرْمَةِ الزِّنَا وَالْخَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْوَثَنِيِّ أَنَّ الْكُفْرَ أَعَمُّ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ، لأَِنَّ الْكُفْرَ يَشْمَل غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا نَصَارَى، أَمْ يَهُودًا، أَمْ مَجُوسًا أَمْ وَثَنِيِّينَ أَمْ مُلْحِدِينَ وَدَهْرِيِّينَ، فَالْوَثَنِيَّةُ نَوْعٌ مِنَ الْكُفْرِ.
ج - الْمُرْتَدُّ:
4 - الْمُرْتَدُّ هُوَ الْمُتَلَبِّسُ بِالرِّدَّةِ
وَالرِّدَّةُ لُغَةً: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ الْمُرْتَدُّ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ، أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ، أَوْ هِيَ: قَطْعُ الإِْسْلاَمِ بِنِيَّةِ الْكُفْرِ، أَوْ قَوْل الْكُفْرِ، أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً، أَمْ عِنَادًا، أَمِ اعْتِقَادًا، وَالرِّدَّةُ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهُ حُكْمًا (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الرِّدَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، فَالرِّدَّةُ تَكُونُ خُرُوجًا عَنِ الإِْسْلاَمِ لِدِينٍ آخَرَ، أَوْ لِغَيْرِ دِينٍ، فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَالْوَثَنِيُّ أَعَمُّ مِنَ الْمُرْتَدِّ، لأَِنَّ الْوَثَنِيَّ يَكُونُ عَابِدًا لِلْوَثَنِ أَيْضًا، وَقَدْ يَرْتَدُّ عَنِ الإِْسْلاَمِ إِلَى الْوَثَنِيَّةِ بِشَكْلٍ طَارِئٍ، فَتَكُونُ الْوَثَنِيَّةُ أَعَمَّ مِنَ الرِّدَّةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ.
د - الْمَجُوسِيُّ:
5 -
الْمَجُوسِيُّ
: مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّارَ.
وَالْمَجُوسُ قَوْمٌ مِنَ الْكَفَرَةِ، يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّارَ.
وَالْمَجُوسِيَّةُ لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَيَعْتَبِرُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمَجُوسَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، لأَِنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ أَنَّ عَقِيدَةَ الْمَجُوسِ فِي الْحَقِيقَةِ وَثَنِيَّةٌ، لأَِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّارَ، لَكِنْ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ عَنِ الْوَثَنِيِّينَ لِلنَّصِّ عَلَى ذَلِكَ. هـ - الْمُلْحِدُ:
6 - الإِْلْحَادُ فِي اللُّغَةِ: الْمَيْل وَالْعُدُول عَنِ الشَّيْءِ (7) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُلْحِدُ: هُوَ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، وَمِنَ الإِْلْحَادِ الطَّعْنُ فِي الدِّينِ مَعَ ادِّعَاءِ الإِْسْلاَمِ، أَوِ التَّأْوِيل فِي ضَرُورَاتِ الدِّينِ لإِِجْرَاءِ الأَْهْوَاءِ (8) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُلْحِدِ وَالْوَثَنِيِّ: أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، فَالإِْلْحَادُ قَدْ يَكُونُ أَصْلِيًّا فِي الشَّخْصِ، وَقَدْ يَكُونُ طَارِئًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الإِْنْسَانُ مُسْلِمًا ثُمَّ يُلْحِدُ وَيُنْكِرُ الصَّانِعَ، وَالْوَثَنِيَّةُ أَعَمُّ مِنَ الإِْلْحَادِ، لأَِنَّ الْوَثَنِيَّ يُلْحِدُ عَنِ اللَّهِ وَالشَّرْعِ، وَيُؤْمِنُ بِاعْتِقَادِ وَثَنٍ مَا، فَالْوَثَنِيُّ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَعَمُّ مِنَ الْمُلْحِدِ إِلاَّ أَنَّ الإِْلْحَادَ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ حَدًّا، أَيْ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكُل (9) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَثَنِيِّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَثَنِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا: عَقِيدَةُ الْوَثَنِيِّ:
7 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَثَنِيَّ كَافِرٌ لأَِنَّهُ يَعْبُدُ الْوَثَنَ (10) ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا (11) } .
وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْوَثَنِيِّينَ:
8 - يَجِبُ عَلَى الْمُسْمِلِينَ تَبْلِيغُ الدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِلَى الْوَثَنِيِّينَ وَسَائِرِ الْكُفَّارِ فِي أَقْطَارِ الأَْرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (12) } .
وَلاَ يُعْلَنُ الْقِتَال عَلَى الْوَثَنِيِّينَ قَبْل الدَّعْوَةِ، وَذَلِكَ حَسَبَ مَرَاحِل الْجِهَادِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا، لأَِنَّ الْقِتَال لَمْ يُشْرَعْ لِعَيْنِهِ، بَل شُرِعَ مِنْ أَجْل الدَّعْوَةِ إِلَى الإِْسْلاَمِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِهَاد ف 24)
وَالْوَثَنِيُّونَ لاَ يُنْكِرُونَ الصَّانِعَ تَعَالَى، وَيُقِرُّونَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ خَالِقُهُمْ، قَال اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (13) } ، كَمَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، قَال تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (14) } وَقَال تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (15) } ، وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (16) } ، كَمَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِل الْمَطَرَ، وَيُحْيِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، قَال تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (17) }
وَلَكِنَّ الْوَثَنِيِّينَ لاَ يُقِرُّونَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى (18) ، قَال تَعَالَى عَنْهُمْ: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (19) } .
جَزَاءُ الْوَثَنِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ:
9 - إِذَا مَاتَ الْوَثَنِيُّ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ وَالشِّرْكِ فَجَزَاؤُهُ الْخُلُودُ فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ، لأَِنَّهُ مِنْهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (20) } .
وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ الْوَثَنِيِّينَ فِي النَّارِ مَعَ آلِهَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، قَال تَعَالَى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} {مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (21) } .
10 - وَأَمَّا حُكْمُ الْوَثَنِيِّ فِي الدُّنْيَا فَيَخْتَلِفُ حَسَبَ الأَْحْوَال:
أ - فَفِي حَالَةِ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يُفَرَّقُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَيْنَ الْوَثَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الَّذِي لاَ تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُقْتَل، وَبَيْنَ الْوَثَنِيِّ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَيَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَيُعَامَل مُعَامَلَةَ أَهْل الْكِتَابِ، وَيُصْبِحُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ وَالْجِزْيَةِ.
(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف 8، وَمُسْتَأْمِن ف 9، وَهُدْنَة) .
ب - وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْحَرْبِ فَيَجُوزُ قِتَال الْوَثَنِيِّينَ وَقَتْلُهُمْ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَتَبْلِيغِهِمُ الدَّعْوَةَ، حَسَبَ أَحْكَامِ الْحَرْبِ وَالْقِتَال وَالْجِهَادِ فِي الإِْسْلاَمِ، وَيَجُوزُ قَتْل الْمُقَاتِلِينَ مِنْهُمْ، لأَِنَّ كُل مَنْ يُقَاتِل مِنْ أَهْل الْحَرْبِ يَجُوزُ قَتْلُهُ.
(ر: جِهَاد 24، أَهْل الْحَرْبِ ف 11)
وَلاَ يَجُوزُ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّفْصِيل فِي (جِهَاد ف 29) .
قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الْوَثَنِيِّ:
11 - إِذْ بَلَغَتِ الدَّعْوَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ الْوَثَنِيِّينَ، وَلَمْ يُسْلِمُوا، وَطَلَبُوا الإِْقَامَةَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَتَحْتَ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ، مَعَ دَفْعِ الْجِزْيَةِ مُقَابِل ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى قَبُولِهَا مِنْهُمْ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى عَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُمْ، وَفِي رَأْيٍ ثَالِثٍ يَرَى قَبُولَهَا مِنَ الْعَجَمِيِّ لاَ مِنَ الْعَرَبِيِّ.
وَتَفْصِيل هَذِهِ الآْرَاءِ وَأَدِلَّتِهَا فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَة ف 31) .
أَسْرُ الْوَثَنِيِّ:
12 - الأَْسْرَى: هُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلُونَ مِنَالْكُفَّارِ إِذَا ظَفِرَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ أَحْيَاءً، بِخِلاَفِ السَّبْيِ فَهُمُ النِّسَاءُ وَالأَْطْفَال، وَبِخِلاَفِ الْعَجَزَةِ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ كَالشُّيُوخِ الْفَانِينَ وَالزَّمْنَى وَالْعُمْيِ وَالْمُقْعَدِينَ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنَ الرُّهْبَانِ وَأَهْل الصَّوَامِعِ، مِمَّنْ لاَ يُقَاتِلُونَ، وَلاَ يُشَارِكُونَ فِي الْقِتَال.
فَإِذَا وَقَعَ الْوَثَنِيُّونَ أَسْرَى بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ فَالإِْمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِمْ بَيْنَ الْمَنِّ، وَالْفِدَاءِ، وَالْقَتْل، وَالاِسْتِرْقَاقِ، كَبَاقِي الأَْسْرَى.
(ر: أَسْرَى ف 17)
سَبْيُ نِسَاءِ الْوَثَنِيِّينَ وَأَوْلاَدِهِمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ:
13 - إِذَا قَاتَل الْمُسْلِمُونَ الْوَثَنِيِّينَ، وَفَتَحُوا بِلاَدَهُمْ يَحِقُّ لَهُمْ سَبْيُ نِسَائِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ بِالاِتِّفَاقِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِرْقَاق ف 9، سَبْي ف 12 وَمَا بَعْدَهَا)
طَهَارَةُ الْوَثَنِيِّ:
14 - إِنَّ الْوَثَنِيَّ الْحَيَّ طَاهِرٌ لأَِنَّهُ آدَمِيٌّ، وَالآْدَمِيُّ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (22) } . وَلأَِنَّ الرَّسُول ﷺ أَنْزَل بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ الْوَثَنِيِّينَ فِي الْمَسْجِدِ (23) ، " وَرَبَطَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ وَهُوَ وَثَنِيٌّ أَسِيرٌ، فِي الْمَسْجِدِ (24) ".
(ر: نَجَاسَة ف 6، كُفْر ف 15) .
مَسُّ الْوَثَنِيِّ الْمُصْحَفَ:
15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ مَسِّ الْوَثَنِيِّ الْمُصْحَفَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كُفْر ف 16، مَسّ ف 11) .
دُخُول الْوَثَنِيِّ الْمَسْجِدَ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْوَثَنِيِّ الْمَسْجِدَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كُفْر ف 17)
تَلْقِينُ الْوَثَنِيِّ الْمُحْتَضِرِ:
17 - التَّلْقِينُ هُوَ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْكَافِرُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيُقَال لَهُ: قُل: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " إِذْ لاَ يَصِيرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بِهِمَا (25) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحٍ (كُفْر ف 18) .
الْوِلاَيَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ:
18 - لَمَّا كَانَ الْوَثَنِيُّ كَافِرًا، فَإِنَّ وِلاَيَةَ الْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحَاتِ (كُفْر ف 19، قَضَاء ف 22، نِكَاح ف 69، إِرْث ف 18، وِلاَيَة) .
تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:
19 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُنْتَقِل ف 3)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:
20 - إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَعْظِيمِ الأَْوْثَانِ، فَنَطَقَ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فَعَل أَمْرًا، لَمْ يُصِرْ وَثَنِيًّا، كَسَائِرِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالإِْيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (26) } .
مُخَاطَبَةُ الْوَثَنِيِّينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كُفْر ف 11)
مَتَى يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ:
22 - يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ (27) .
وَلاَ يُشْتَرَطُ إِضَافَةُ شَيْءٍ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، كَالتَّبَرِّي مِنْ كُل دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الإِْسْلاَمِ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ
(ر: مُصْطَلَحُ إِسْلاَم ف 17 - 18) .
كَمَا يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا قَال: أَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ أَسْلَمْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (28) لِحَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ ﵁ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقْتُلْهُ (29) .
أَمَّا إِذَا رُؤِيَ الْوَثَنِيُّ يُؤَدِّي عِبَادَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً بِالْمُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِهِ بِذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف 27 وَمَا بَعْدَهَا) مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ إِذَا أَسْلَمَ:
أ - الْغُسْل:
23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَسْل ف 21)
ب - حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى:
24 - لاَ يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ إِذَا أَسْلَمَ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا تَقَدَّمَ فِي كُفْرِهِ، وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْهَا وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف 13، كُفْر ف 7)
مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ مِنْ أَحْكَامٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:
25 - تُطَبَّقُ عَلَى الْوَثَنِيِّ جَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُطَبَّقُ عَلَى الْكُفَّارِ عَامَّةً، وَأَهْل الذِّمَّةِ خَاصَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ قَضَاءُ الْقَاضِي الْمُسْلِمِ بَيْنَ الْكُفَّارِ فِي الأَْنْكِحَةِ، وَالْبُيُوعِ، وَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ، وَالْغُصُوبِ، وَالإِْتْلاَفِ، وَالْحُدُودِ (30) . وَالتَّفْصِيل فِي: (أَهْل الذِّمَّةِ ف 19 وَمَا بَعْدَهَا)
الْجِنَايَةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ:
26 - دَمُ الْوَثَنِيِّ الْمُقِيمِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ مَصُونٌ، وَكَذَلِكَ الْوَثَنِيُّ إِذَا كَانَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ فَيَصِيرُ مُسْتَأْمَنًا، وَدَمُهُ مَصُونٌ، فَإِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ مِنْ عُقُوبَةٍ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحِ (قِصَاص ف 13، دِيَات ف 32، جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 7) .
أَنْكِحَةُ الْوَثَنِيِّينَ:
27 - أَنْكِحَةُ الْوَثَنِيِّينَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ صَارُوا أَهْل ذِمَّةٍ فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهَا حَسَبَ الْعَهْدِ، وَإِنْ أَسْلَمُوا يُقَرُّونَ عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (كُفْر ف 20، دَار الإِْسْلاَمِ ف 5، نِكَاح ف 162) .
نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّةً وَنِكَاحُ الْوَثَنِيِّ مُسْلِمَةً:
28 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَثَنِيَّةً، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَثَنِيًّا.وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (كُفْر ف 21 - 24، نِكَاح ف 131، مُحَرَّمَات النِّكَاحِ ف 21 - 22، وَلَد ف 37، اخْتِلاَف الدِّينِ ف 7) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا كِتَابِيٌّ وَالآْخَرُ وَثَنِيٌّ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى حُرْمَةِ نِكَاحِهَا سَوَاءٌ كَانَ الأَْبُ وَثَنِيًّا وَالأُْمُّ كِتَابِيَّةً أَوِ الْعَكْسُ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُتَمَحِّضَةٍ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ فَلَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ، وَلأَِنَّهَا مَوْلُودَةٌ بَيْنَ مَنْ يَحِل وَبَيْنَ مَنْ لاَ يَحِل فَلَمْ يَحِل نِكَاحُهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهَا تَحِل بِكُل حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الأَْبُ هُوَ الْوَثَنِيَّ أَوِ الْعَكْسُ، لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ الآْيَةِ الْمُبِيحَةِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ إِذَا كَانَ الأَْبُ كِتَابِيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأُْمُّ هِيَ الْكِتَابِيَّةَ فَلاَ تَحِل عِنْدَهُمْ قَطْعًا أَيْ بِلاَ خِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، لأَِنَّ الْوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ وَيُشَرَّفُ بِشَرَفِهِ وَيُنْسَبُ إِلَى قَبِيلَتِهِ وَهُوَ لاَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُ.
وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: هَذَا الْخِلاَفُ يَجْرِي فِي صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ، فَإِنْ بَلَغَتْ عَاقِلَةً ثُمَّ تَبِعَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا لَحِقَتْ بِهِ فَيَحِل نِكَاحُهَا، أَمَّا إِنِ اخْتَارَتِ الْوَثَنِيَّةَ فَلاَ يَحِلنِكَاحُهَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ أَثَرَ لِبُلُوغِهَا (31) .
صِيغَةُ يَمِينِ الْوَثَنِيِّ وَتَغْلِيظُ يَمِينِهِ:
29 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَثَنِيَّ لاَ يَحْلِفُ أَمَامَ الْقَاضِي الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالَى (32) .
وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي تَغْلِيظَ الْيَمِينِ عَلَى الْوَثَنِيِّ بِاللَّفْظِ حَلَّفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، لأَِنَّ الْوَثَنِيَّ لاَ يُنْكِرُ الصَّانِعَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (33) } ، وَيَقُول الْمُشْرِكُونَ عَنْ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْنَامِهِمْ: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (34) } فَيُعَظِّمُونَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَعْتَقِدُونَ حُرْمَةَ الإِْلَهِ (35) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِاللَّفْظِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَتِمُّ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال كَالدِّمَاءِ وَاللَّعَانِ، وَلاَ تُغَلَّظُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْمْوَال.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ تُغَلَّظُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَثَنِيِّ فِي الزَّمَانِ لاَ فِي الْمَكَانِ، فَإِذَا أَرَادَ الْوَثَنِيُّ أَنْ يُلاَعِنَ زَوْجَتَهُ مَثَلاً فَلاَ يُلاَعِنُ فِي بَيْتِ أَصْنَامِ الْوَثَنِيِّ، لأَِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهُ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِ غَيْرُ شَرْعِيٍّ، وَلأَِنَّ دُخُولَهُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُغَلِّظَ الْيَمِينَ عَلَى الْوَثَنِيِّ بِاللَّفْظِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (36) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُغَلَّظُ الْيَمِينُ بِاللَّفْظِ فَقَطْ، وَلاَ تُغَلَّظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ (37) .
(ر: لَعَان ف 32 وَمَا بَعْدَهَا، تَغْلِيظ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
صَيْدُ الْوَثَنِيِّ وَذَبِيحَتُهُ:
30 - يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا مِمَّنْ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (38) } فَلاَ يَحِل صَيْدُ الْوَثَنِيِّ إِلاَّ إِذَا صَادَ السَّمَكَ أَوِ الْجَرَادَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ (39) ، وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ (40) . وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَثَنِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ، أَوْ مَعَ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ وَذَبِيحَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وَلاَ يُؤْكَل، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل (41) ، (ر: صَيْد ف 14، 46) .
وَلاَ تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا وَلاَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (42) } .
وَلَوْ شَارَكَ وَثَنِيٌّ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فِي الذَّبْحِ حَرُمَ الْمَذْبُوحُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ (43) .
وَالتَّفْصِيل فِي (ذَبَائِح ف 23 - 30، صَيْد ف 46)
الاِسْتِعَانَةُ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ:
31 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (44) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد ف 26، اسْتِعَانَة ف 5)
إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:
32 - يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ، لِيَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ ﷿: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ (45) } .
قَال مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ: الآْيَةُ مِنْ مُحْكَمِ الْكِتَابِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (46) أَيْ يَجِبُ الْعَمَل بِهَا، وَلاَ تَحْتَمِل النَّسْخَ.
كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِرُسُل الْوَثَنِيِّينَ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُل الْمُشْرِكِينَ وَقَال لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ: لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تُقْتَل لَقَتَلْتُكُمَا (47) . وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَان ف 5 - 6، مُسْتَأْمَن ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) .
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ:
33 - إِذَا كَانَ وَالِدَا الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ بِرُّهُمَا وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِمَا، مَا لَمْ يَأْمُرَاهُ بِالشِّرْكِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (بِرّ الْوَالِدَيْنِ ف 3)
وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمُسْلِمِ (48) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَة ف 52)
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 268 الْمَطْبَعَة الأَْمِيرِيَّة - الْقَاهِرَة 1326 هـ، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة عَلَى شَرْح الْمَحَلِّيّ 3 / 250 تَصْوِير دَارِ الْفِكْرِ - دِمَشْق.
(2) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير.
(3) الْمَنْثُور لِلزَّرْكَشِيّ 3 / 84 نَشْر وِزَارَةِ الأَْوْقَافِ بِالْكُوَيْتِ.
(4) شَرْح الْخَرَشِيّ 8 / 62 مَطْبَعَة بُولاَقَ، مِصْر - 1299 هـ، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة 4 / 174، مغني الْمُحْتَاج 4 / 133.
(5) الْمُعْجَم الْوَسِيط، والقاموس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير.
(6) الْمُغْنِي 9 / 264 ط دَار الْفِكْرِ.
(7) لِسَان الْعَرَبِ، المصباح الْمُنِير.
(8) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 296، وغريب الْقُرْآن لِلأَْصْفَهَانِيِّ، وتفسير الْقُرْطُبِيّ 15 / 366.
(9) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 296.
(10) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 287، وتفسير الْقُرْطُبِيّ 13 / 335، وكشاف الْقِنَاع 3 / 118، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 244.
(11) سُورَة الْعَنْكَبُوتِ / 17.
(12) النَّحْل / 125.
(13) سُورَة الزُّخْرُفِ / 87.
(14) سُورَة لُقْمَانَ / 25، وَسُورَة الزُّمَرِ / 38.
(15) سُورَة الزُّخْرُفِ / 9.
(16) سُورَة الْعَنْكَبُوتِ / 10.
(17) الْعَنْكَبُوت / 63.
(18) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 287
(19) سُورَة الصَّافَّاتِ / 35.
(20) التَّغَابُن / 10.
(21) الصَّافَّات / 22 - 23.
(22) سُورَة الإِْسْرَاء / 70
(23) يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ وَفْدِ ثَقِيفٍ حَيْثُ أَنْزَلَهُمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 421 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ الْحَسَن عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي العاص، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لأَِنَّ الْحَسَ
(24) حَدِيث: " رَبْط ثُمَامَة بْن أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 1 / 555 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1386 ط الْحَلَبِيّ) .
(25) حَاشِيَة الطحطاوي ص 305 - 306، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 570، وتحفة الْمُحْتَاج 3 / 93، ونهاية الْمُحْتَاج 2 / 426، وفتح الْبَارِي 3 / 219.
(26) النَّحْل / 106.
(27) حَدِيث: " أَمَرَتْ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 3 / 262 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (1 / 51 - 52 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
(28) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 235، 3 / 286 - 287، حاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 130 - 131، وشرح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ 1 / 264، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 139، والمغني 8 / 142.
(29) حَدِيث: " يَا رَسُول اللَّهِ أَرَيْت إِنْ لَقِيَتْ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّار. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 7 / 321 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (1 / 95 ط الْحَلَبِيّ) .
(30) الْمُهَذَّب 5 / 334 - 335.
(31) الْبَدَائِع 2 / 271، وفتح الْقَدِير 3 / 417، وابن عَابِدِينَ 2 / 394 - 395، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 326، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 189، وروضة الطَّالِبِينَ 7 / 142، والمغني 6 / 592، والإنصاف 8 / 136.
(32) حَدِيث: " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالَى " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 7 / 148 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1267 ط الْحَلَبِيّ) .
(33) سُورَة لُقْمَانَ / 25.
(34) سُورَة الزُّمَرِ / 3.
(35) بَدَائِع الصَّنَائِع 6 / 228، البحر الرَّائِق 7 / 214، المهذب 5 / 588، حاشية قليوبي وَعَمِيرَة 4 / 340، نيل الأَْوْطَار 8 / 323 ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 377 - 378، والخرشي 7 / 237، وتبصرة الْحُكَّام 1 / 147.
(36) الْخَرَشِيّ 7 / 238، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 377، والإنصاف 12 / 120، وكشاف الْقِنَاع 6 / 450 - 451، ومنتهى الإِْرَادَات 2 / 681 - 682.
(37) بَدَائِع الصَّنَائِع 6 / 227 - 228، تبيين الْحَقَائِق للزيلعي 4 / 304، المبسوط لِلسَّرْخَسِيَ 16 / 119.
(38) سُورَة الْمَائِدَة / 5.
(39) حَدِيث: " أُحِلْت لَنَا مَيِّتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَّة (2 / 1073 ط الْحَلَبِيّ) ، وضعف إِسْنَاده الْبُوصَيْرِيّ فِي الزَّوَائِدِ (2 / 168 دَار الْجِنَان) ، وابن حَجَر فِي بُلُوغ الْمَرَام (39 دَار ابْن كَثِير) . وقال أَبُو زُرْعَةَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحّ. (عِلَل الْحَدِيثِ 2 / 17 دَار الْمَعْرِفَة)
(40) حَدِيث: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلّ مِيتَته " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 64 ط حِمْصَ) ، والترمذي (1 / 111 ط الْحَلَبِيّ) وَصَحَّحَهُ.
(41) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 103، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، نهاية الْمُحْتَاج 8 / 106، الكافي 1 / 648 طَبْع الْمَكْتَبِ الإِْسْلاَمِيِّ، بِدِمَشْقَ، والمغني 8 / 567 - 570، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(42) سُورَة الْمَائِدَة / 5.
(43) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، المهذب 2 / 883، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(44) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 7 / 235، حاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 178، المهذب 5 / 239، روضة الطَّالِبِينَ 10 / 239، المغني 8 / 414 - 415.
(45) سُورَة التَّوْبَة / 6.
(46) تَفْسِير الْكَشَّافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ 2 / 29 ط الْحَلَبِيّ، الْقَاهِرَة، وتفسير ابْن كَثِير 4 / 119، وتفسير الْقُرْطُبِيّ 8 / 77، والتلويح عَلَى التَّوْضِيحِ 1 / 125.
(47) حَدِيث: " لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تَقْتُل لِقَتَلَتِكُمَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 191 - 192 ط حِمْص) ، والحاكم (2 / 142 دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ نُعَيْم بْن مَسْعُود، وَصَحَّحَهُ.
(48) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 101، والمهذب 4 / 625.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 349/ 42