تَخْرِيجُ الْمَنَاط

تَخْرِيجُ الْمَنَاط


أصول الفقه
استخراج العِلّة التي لم تذكر في النص الشرعي الْمُثْبت لحكم المقيس عليه بطريق الاستنباط . مثل تخريج علة الربا في الذهب، والفضة من حديث : "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والورِق بالورِق مِثلاً بمِثل ." البخاري :2176، ومسلم :1584. فيقال : هي الثمنية مثلاً .
انظر : الإحكام للآمدي، ٣ /٣٠٣، نشر البنود للعلوي، 2/171، تشنيف المسامع للزركشي ٣ /٣٢٠ .
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الاجتهاد في بيان علة الحكم، وإن ذكرت بعض أوصافها في النص .

المعنى الاصطلاحي :


اسْتِنْباطُ العِلَّةِ مِنَ الـحُكْمِ الثابِتِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ.

الشرح المختصر :


تَـخرِيجُ المَناطِ: هو أَنْ يُظْهِرَ الـمُجْتَهِدُ العِلَّةَ ويَسْتَخْرِجَها مِن الـحُكْمِ الشَّرْعِي الذي ثَبَتَ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ بدونِ تعليلٍ، والـمُرادُ بِالعِلَّةِ هُنا: الوَصْفُ المُستنبطُ لتعليقِ الـحُكْمُ بِهِ، ومِن أمثِلَتِه: الاِجْتِهادُ في إِثْباتِ أنّ الطُّعْمَ عِلَّةُ الرِّبا في البُرِّ، وذلك حتّى يُقاسَ عَلَيْهِ كُلُّ ما سِواهُ مِمّا يُشارِكُه في عِلَّتِهِ، فَكأنَّ الـمُجْتَهِدَ أَخْرَجَ العِلَّةَ مِن خَفاءٍ؛ فلِذلك سُمِّيَ: تَخْريجَ الـمَناطِ.

المراجع :


الإحكام في أصول الأحكام : (3/63) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/229) - المستصفى : (2/233) - شرح الكوكب المنير : (2/171) - روضة الناظر وجنة المناظر : (ص 147) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 125) - معجم لغة الفقهاء : (ص 125) -