التَّخْيِيرُ

التَّخْيِيرُ


أصول الفقه الفقه
تَفْوِيضُ الأْمْرِ إِلَى اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ فِي انْتِقَاءِ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالٍ مُعَيَّنَةٍ . ومن أمثلته تخيير الزوج زوجته في تطليق نفسها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱪ الأحزاب :٢٨–٢٩
انظر : الإبهاج للسبكي، ١ /٤٣، المجموع للنووي،
تعريفات أخرى :

  • الترديد بين الواجبات التي يغني أحدها عن البقية . كقوله تعالى : ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼالمائدة :89.

المعنى الاصطلاحي :


جَعْلُ حُرِيَّةِ الاِخْتِيارِ بين الأُمُورِ لِلْمُكَلَّفِ.

الشرح المختصر :


التَّخْيِيرُ: هو تَفْوِيضُ الأَمْرِ إلى اخْتِيارِ المُكَلَّفِ في الانْتِقاءِ بين أُمورٍ مُعَيَّنَةٍ شَرْعاً، ويُوَكَّلُ إليه تَعيِينُ أَحَدِها بِشُرُوطٍ مَعْلومَةٍ، كتَخْيِيرِهِ بين خِصالِ الكَفَّارَةِ، وبين القِصاصِ والعَفْوِ، وتَخْيِيرِهِ في فِدْيَةِ الحَجِّ، ونحو ذلك.

التعريف اللغوي :


التَّخْيِيرُ: إِسْنادُ الاِخْتِيارِ وتَفْوِيضُهُ إلى الغَيْرِ، يُقال: خَيَّرَهُ في الأَمْرِ، يُخَيِّرُهُ، تَخْيِيراً، فهو مُخَيِّرٌ، أيْ: أَسْنَدَ إليه الاِخْتِيارَ، وخَيَّرْتُهُ بين الشَّيْئَيْنِ: إذا فَوَّضْتُ إليه اخْتِيارَ أَحَدِهِما. والاِخْتِيارُ: الاِنْتِقاءُ والاِصْطِفاءُ. والخِيارُ: طَلَبُ خَيْرِ الأُمورِ. وأَصْلُه: المَيْلُ إلى الشَّيْءِ. ويأْتي التَّخْيِيرُ بِمعنى التَّفْضِيلِ، يُقال: خَيَّرَ بين الأَوْلادِ، أيْ: فَضَّلَ بَعْضَهُم على بَعْضٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّخْيِيرُ: إِسْنادُ الاِخْتِيارِ وتَفْوِيضُهُ إلى الغَيْرِ، يُقال: خَيَّرَهُ في الأَمْرِ، يُخَيِّرُهُ، تَخْيِيراً، أيْ: أَسْنَدَ إليه الاِخْتِيارَ، والاِخْتِيارُ: الاِنْتِقاءُ والاِصْطِفاءُ. والخِيارُ: طَلَبُ خَيْرِ الأُمورِ. وأَصْلُه: المَيْلُ إلى الشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَخْيِير) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلاةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وباب: جَزاء الصَّيْدِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: مَن أَسْلَمَ وله أَكْثَر مِن أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وباب: الحَضانَة، وفي كتاب الجِهادِ، باب: حُكْم الأَسْرَى، وفي كتاب الأيْمان، باب: كَفَّارَة اليَمِينِ، وفي كتاب القِصاصِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ. ويُطْلَق أيضاً في أُصولِ الفِقْهِ، باب: تَعارُض الأَدِلَّةِ، وباب: الاِجْتِهاد. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: أَلْفاظ الطَّلاقِ، ويُراد بِه: إِسْنادُ الزَّوْجِ أَمْرَ الطَّلاقِ إلى زَوْجَتِهِ، أو تَخْيِيرُ المَرْأَةِ التي زَوَّجَها وَلِيُّها وهي صَغيرَةٌ بين البَقَاءِ على النِّكاحِ، أو فَسْخُهُ عند بُلوغِها.

جذر الكلمة :


خير

المراجع :


جمهرة اللغة : (1/589) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/255) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/91) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/250) - شرح مختصر الروضة : (1/251) - لسان العرب : (4/266) - تاج العروس : (11/241) - القاموس الفقهي : (ص 250) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/67) -