التَّدَارُكُ

التَّدَارُكُ


الفقه أصول الفقه
فعل الشيء المتروك بعد ذهاب وقته . مثل من نسي البسملة أول الطعام استدركها أثناءه . ومن شواهد ذلك الحديث الشريف : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ، وآخِرَهُ ." أحمد :25106. وحسنه الأرناؤوط .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 2/50، المجموع للنووي، 4/131، الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/97.
هذا المصطلح مرادف لـ الاستدراك .

المعنى الاصطلاحي :


فِعْل الصَّلاةِ، أو فِعْلُ جُزْئِها إذا تَرَكَ المُصَلِّي فِعْلَ ذلك في مَحَلِّهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعاً ما لَمْ يَفُتْ.

الشرح المختصر :


التَّدارُكُ بمعناه العام: هو فِعْلُ العِبادَةِ، أو فِعْلُ جُزْئِها إذا تَرَكَ المُكَلَّفُ فِعْل ذلك في مَحَلِّهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعاً ما لَمْ يَفُتْ، أو يُقالُ: هو فِعْلُ الشَّخْصِ تَصَرُّفاً مُعَيَّناً، سَواءً كان قَوْلاً أو عَمَلاً بعد تَجاوُزِ وَقْتِهِ أو مَحَلِّهِ الأَصْلِيِّ، وقدْ وَرَدَ في كَلامِ الفُقَهاءِ التَّعْبِيرُ بِالتَّدارُكِ في مَوْضِعِ الاِسْتِدْراكِ، الذي هو بِمعنى: فِعْل الشَّيْءِ المَتْروكِ بعد مَحَلِّهِ، سَواءٌ أَتُرِكَ سَهْواً أم عَمْداً.

التعريف اللغوي :


مُحاوَلَةُ اللِّحاقِ بِما فاتَ، يُقالُ: تَدارَكَ الرَّجُلُ ما فاتَهُ، أيْ: حاوَلَ إِدْراكَهُ والوُصولَ إِلَيْهِ. ويأْتي بِمعنى التَّتابُعِ والتَّلاحُقِ، يُقالُ: تَدارَكَ القَوْمُ، أيْ: أَدْرَكَ بعضُهُم بعضاً، ولَحِقَ آخِرُهُمْ بِأَوَّلِهِمُ، ومِنْ مَعانِيهِ أيضاً: التَّصْحِيحُ، والتَّجَنُّبُ.

التعريف اللغوي المختصر :


مُحاوَلَةُ اللِّحاقِ بِما فاتَ، يُقالُ: تَدارَكَ الرَّجُلُ ما فاتَهُ، أيْ: حاوَلَ إِدْراكَهُ والوُصولَ إِلَيْهِ، ويأْتي بِمعنى التَّتابُعِ والتَّلاحُقِ، والتَّصْحِيحِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تَدارُك) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثيرَةٍ مِنْها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: الوضُوء، وباب: الغُسل، ويُرادُ به: الإتْيانُ بِالفائِتِ مِن غَسْلٍ أو مَسْحٍ، ثمّ الإتْيانُ بِما بعْدَهُ. ويُطلَقُ في كِتابِ الجنائِزِ، ويُرادُ به: اسْتِدْراكُ غَسْلِ الميِّتِ، أو تَكفِينِهِ إذا دُفِنَ قبل غسْلِهِ أو تكفينِهِ، وذلك بنَبْشِ قَبرِهِ وإخْراجِهِ منه، ما لم يتَغَيَّر. ويُطلَقُ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلاةِ، وباب: صلاة الجماعةِ، وفي باب: صلاة العِيدَينِ. وفي كِتابِ الصَّوْمِ، باب: النِّيَّة في الصَّوْمِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: مَواقِيت الإِحْرامِ، عند الكلامِ على تَجاوُزِ مَنْ يُرِيدُ الحَجَّ أو العُمرَةَ للمِيقاتِ دون إحْرامٍ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: خِيار العَيْبِ، ومعناه: إِصْلاحُ ما حَصَل في القَوْل، أو العَمَل مِنْ خَلَلٍ، أو قُصورٍ، أو فَواتٍ.

جذر الكلمة :


درك

المراجع :


قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (2/3) - التحبير : 2/3 - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/97) - العين : (5/328) - معجم مقاييس اللغة : (2/269) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/749) - مختار الصحاح : (ص 104) - تاج العروس : (27/138) -