الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
الْيَابِسُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْل يُتْرَكُ عَلَى النَّخْل بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى يُقَارِبَ الْجَفَافَ، ثُمَّ يُقْطَعُ، وَيُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَيْبَسَ . ومن أمثلته تَفْضِيل تَقْدِيمِ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ فِي إفطار الصائم . ومن شواهده عن أَنَس بْن مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ ". أبوداوود :2356.
التَّمْرُ: جَمْعُ تَمْرَةٍ، وهو اليابِسُ مِن ثَمَرِ النَّخْلِ يُتْرَكُ على النَّخْلِ بعد نُضُوجِهِ حتَّى يَجِفَّ أو يُقارِبَ الجَفافَ، وتَمَرْتُ القَوْمَ تَمْرًا، أي: أَطْعَمْتُهُم التَّمْرَ، وتَمَّرْتُهُ تَتْمِيرًاً: يَبَّسْتُهُ، وأَتْمَرَ الرُّطَبُ، أيْ: حانَ له أن يَصِيرَ تَمْرًا، وجَمْعُهُ: تُمورٌ.
يَرِد مُصْطلَح (تَمْر) في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِن الفِقْهِ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الزُّروعِ والثِّمارِ، وفي كِتابِ الصَّوْمِ، باب: سُنَن الإِفْطارِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: بَيْع السَّلَمِ، وباب: بَيْع العَرايا، وغير ذلك مِن الأبواب.
تمر
ثَمَرُ أَشْجارِ النَّخِيلِ.
التَّمْرُ: جَمْعُ تَمْرَةٍ، وهو اليابِسُ مِن ثَمَرِ النَّخْلِ يُتْرَكُ عليها بعد نُضُوجِهِ حتَّى يَجِفَّ أو يُقارِبَ الجَفافَ. يُقال: أَتْمَرَ الرُّطَبُ، أيْ: حانَ له أن يَصِيرَ تَمْرًا.
الْيَابِسُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْل يُتْرَكُ عَلَى النَّخْل بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى يُقَارِبَ الْجَفَافَ، ثُمَّ يُقْطَعُ، وَيُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَيْبَسَ.
* العين : (8/119)
* تهذيب اللغة : (14/199)
* مقاييس اللغة : (1/354)
* مختار الصحاح : (ص 46)
* لسان العرب : (4/92)
* تاج العروس : (10/290)
* الكليات : (ص 314)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 179)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/15) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْرُ: هُوَ الْيَابِسُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْل يُتْرَكُ عَلَى النَّخْل بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى يَجِفَّ أَوْ يُقَارِبَ الْجَفَافَ، ثُمَّ يُقْطَعُ وَيُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَيْبَسَ. وَجَمْعُهُ تُمُورٌ وَتُمْرَانٌ، وَيُرَادُ بِهِ الأَْنْوَاعُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّطَبُ:
2 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَدْرَكَ وَنَضِجَ قَبْل أَنْ يَتَتَمَّرَ (2) .
ب - الْبُسْرُ:
3 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَخَذَ فِي الطُّول وَالتَّلَوُّنِ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ (3) .
ج - الْبَلَحُ:
4 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل مَا دَامَ أَخْضَر قَرِيبًا إِلَى الاِسْتِدَارَةِ، إِلَى أَنْ يَغْلُظَ النَّوَى، وَأَهْل الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَهُ الْخِلاَل. قَال ابْنُ الأَْثِيرِ فِي بَيَانِ تَسَلْسُل ثَمَرِ النَّخْل: إِنَّ أَوَّلَهُ طَلْعٌ، ثُمَّ خِلاَلٌ، ثُمَّ بَلَحٌ، ثُمَّ بُسْرٌ، ثُمَّ رُطَبٌ، ثُمَّ تَمْرٌ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالْبَلَحِ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ: كَاشْتِرَاطِ وَصْفِ التَّمْرِ بِالْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ، وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ وَصْفِ الرُّطَبِ بِهِمَا (5) . وَتَفْضِيل تَقْدِيمِ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ فِي الإِْفْطَارِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (6) .
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِحْبَابَ الإِْفْطَارِ عَلَى التَّمْرِ، وَيَكُونُ تَرْتِيبُهُ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ بَعْدَ الرُّطَبِ وَقَبْل الْمَاءِ (7) . لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (8) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الإِْفْطَارُ عَلَى شَيْءٍ حُلْوٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ تَمْرًا أَمْ غَيْرَهُ (9) .
وَفِي الْحَلِفِ كَمَا إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا فَأَكَلَهُ، أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ، أَوْ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل تَمْرًا، فَأَكَل بُسْرًا، أَوْ بَلَحًا، أَوْ رُطَبًا. فَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ (10) ، وَمُصْطَلَحَاتِ: (سَلَمٌ) ، (صَوْمٌ) ، (أَيْمَانٌ) .
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ بَيْعَ الْعَرَايَا، فَأَجَازُوهُ بِشُرُوطِهِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مَوَاطِنِهِ (11) . وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ (بَيْعٌ) ، (رِبًا) .، (عَرَايَا) .
6 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي نِصَابِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَائِرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّمْرِ كَغَيْرِهِ مِنَ الثِّمَارِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَقَال مُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيل ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ (12) . وَفِي الْكَلاَمِ عَنْ بَاقِي مَسَائِل زَكَاةِ التَّمْرِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَى مَوْطِنِهِ وَإِلَى مُصْطَلَحِ " زَكَاةٌ ".
7 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ وَمِقْدَارُهَا مِنْهُ صَاعٌ، وَفِي فَضْل التَّمْرِ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (13) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلْكَلاَمِ عَلَى التَّمْرِ فِي الْبَيْعِ، وَالرِّبَا، وَالسَّلَمِ، وَالْيَمِينِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوَاطِنِهِ (14) وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ: (بَيْعٌ) ، (سَلَمٌ) ، (يَمِينٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحيح، والمغرب للمطرزي مادة: " تمر ".
(2) المصباح المنير والمغرب للمطرزي مادة: " رطب ".
(3) المصباح المنير مادة: " يسر ".
(4) المصباح المنير، ولسان العرب مادة " بلح ".
(5) روضة الطالبين 4 / 23، والمغني 4 / 311، 312.
(6) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 328، والقليوبي 2 / 61، وكشاف القناع 2 / 332، 333.
(7) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 328، والقليوبي 2 / 61، وروضة الطالبين 2 / 368، وكشاف القناع 2 / 333، ونيل المآرب 1 / 275.
(8) حديث " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. . . ". / 50 أخرجه أبو داود (2 / 764 تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (3 / 79 ط الحلبي) وحسنة.
(9) عمدة القاري 5 / 290.
(10) فتح القدير 4 / 396، 397، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 168، وروضة الطالبين 11 / 43، 44، والمغني 8 / 800 وما بعدها، وشرح المحلي وحاشية القليوبي 4 / 283.
(11) فتح القدير 6 / 147، 148، وابن عابدين 4 / 185، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 258، وروضة الطالبين 3 / 377، والمغني 4 / 16.
(12) فتح القدير 2 / 186، 187، والقواني الفقهية لابن جزي ص110، وروضة الطالبين 2 / 231، 233، والمغني 2 / 691، 692، 695.
(13) فتح القدير 2 / 225، والقوانين الفقهية لابن جزي ص117، وروضة الطالبين 2 / 303، ونيل المآرب 1 / 257.
(14) فتح القدير 4 / 396، 397، 5 / 470 و6 / 147، 148، 205 وابن عابدين 4 / 110، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 259، وروضة الطالبين 3 / 560، 561، 377، 4 / 23، 11 / 43، 44، والمغني 4 / 13، 311، 312 و8 / 800 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 15/ 14