الشهيد
كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...
الذَّكَر المتولِّد من نطفة أبيه، وبويضة أمه . ويطلق على الابن الصلبي المباشر، أو الابن من الرضاعة . ومثاله قولهم : "وابنهما، وإن نزل ". ومن أمثلته تحريم الزواج بزوجة الابن، وإن نزل .ومن شواهده قوله تعالى في المحَرَّمات من النساء : ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼالنساء : ٢٣
الابْنُ: الوَلَدُ الذَّكَرُ، يُقال: فُلانٌ ابْنُ فُلانٍ، أيْ: وَلَدُهُ الذَّكَرُ، وعند الإطْلاقِ يُرادُ بِالابْنِ: الوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِّي المُباشِرُ، وقد يُطْلَقُ على الوَلَدِ مِن الرَّضاعِ والوَلَدِ غَيْرِ المُباشِرِ كابْنِ الابْنِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ: بِنْوٌ أو بَنَوٌ. والبُنُوَّةُ: عَلاقَةُ الابْنِ بِأَبِيهِ، ومنه سُمِّيَ الوَلَدُ ابْناً؛ لِكَوْنِهِ بِناءٌ لِلْأَبِ؛ ولأنّه الذي بَناهُ وتَسَبَّبَ في وُجودِهِ، وقِيل: لأنّهُ يَبْنِي على ما بَنَى أَبُوهُ. والابْنُ أيضًا: حَيَوانٌ يَتَوَلَّدُ مِن آخَرَ مِن نَوْعِهِ، كَوَلَدِ البَهِيمَةِ. ويُطْلَق أيضًا على كُلِّ شَيْءٍ لَهُ تَعَلُّقٌ ولزومٌ لشَيْءٍ آخَرَ، بِحيث يُضافُ إلَيْهِ، كَقَوْلِهم: ابْنُ السَّبِيلِ لِلْمُسافِرِ، وابْنُ الحَرْبِ لِلْمُجاهِدِ. وجَمْعُه: أَبْناءٌ وبَنُونَ وبَنِينَ، والأُنثى: ابْنَة وبِنْتٌ.
يَرِد مُصْطلَح (ابْن) في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ مِن الفِقْهِ، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة والنَّفَقات والحَضانَة والرَّضاع، وكتاب الأَضاحِي، باب: العَقِيقَة، وكتاب الجِنايات، باب: الدِّيَّات، وكتاب الحُدُودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وكتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق أيضاً ويُرادُ بِه: الوَلَدُ الذَّكَرُ مُطْلَقاً، سَواءً كان بِالنَّسَبِ، ويَشْمَلُ الابْنَ وابْنَ الابْنِ وإِن نَزَلَ، ويُسَمَّى: الابْنُ النَّسَبِيُّ، أو كان بِالرَّضاعِ، ويُسَمَّى الابْنُ الرَّضاعِيُّ، وسواءً كان إِنْساناً أو حَيَواناً، كابْنِ اللَّبُونِ. وقد يُطْلَق مُضافاً كَقَوْلِهم: ابْنُ السَّبِيلِ، ويكون مَعْناهُ بِحَسَبِ ما أُضِيفَ لَهُ، فابْنُ السَّبِيلِ: المُسافِرُ.
بنو
الذَّكَرُ الذي تَوَلَّدَ عن طَرِيقِ النَّسَبِ.
الابْنُ: هو الوَلَدُ الذَّكَرُ الذي تَفَرَّعَ عن غَيْرِهِ مُباشَرَةً، سَواءً كان ذلك بِطَرِيقَةٍ طَبِيعِيَّةٍ أو بِتَلْقِيح صِناعِيٍّ، والابْنُ لَهُ حالَتانِ: 1- بِالنِّسْبَةِ لِلأَبِ: هو كُلُّ ذَكَرٍ وُلِدَ لَهُ على فِراشٍ صَحِيحٍ، أو بِناءً على عَقْدِ نِكاحٍ فاسِدٍ، أو وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعاً، أو مِلْكِ يَمِينٍ. 2- بِالنِّسْبَةِ لِلأُمِّ: هو كُلُّ ذَكَرٍ وَلَدَتْهُ مِن نِكاحٍ أو سِفاحٍ، أي: زِنا. ولِلْابْنِ حُقُوقٌ وواجِباتٍ؛ فالحُقوقُ كالنَّفَقَةِ والكَفالَةِ والتَّرْبِيَّةِ والتَّأْدِيبِ، والواجِباتُ كَطاعَةِ الوالِدَيْنِ والإِحْسانِ إِلَيْهِما.
الابْنُ: الوَلَدُ الذَّكَرُ، يُقال: فُلانُ ابْنُ فُلانٍ، أيْ: وَلَدُهُ الذَّكَرُ، وعند الإطْلاقِ يُرادُ بِالابْنِ: الوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبيُّ المُباشِرُ. وقد يُطْلَقُ على الوَلَدِ مِن الرَّضاعِ والوَلَدِ غَيْرِ المُباشِرِ، كابْنِ الابْنِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ: بِنْوٌ أو بَنَوٌ. والبُنُوَّةُ: عَلاقَةُ الابْنِ بِأَبِيهِ.
الذَّكَر المتولِّد من نطفة أبيه، وبويضة أمه. ويطلق على الابن الصلبي المباشر، أو الابن من الرضاعة.
* لسان العرب : (14/189)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/62)
* المعجم الوسيط : (1/72)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/62)
* الـمغني لابن قدامة : (2/483)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/250)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (6/214)
* الـمغني لابن قدامة : (9/15)
* المهذب : (2/120) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلاِبْنِ هُوَ الصُّلْبِيُّ، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ إِلاَّ تَجَوُّزًا. وَالْمُرَادُ بِالصُّلْبِيِّ الْمُبَاشِرُ، سَوَاءٌ كَانَ لِظَهْرٍ أَوْ لِبَطْنٍ. وَإِطْلاَقُ الاِبْنِ عَلَى الاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَجَازٌ أَيْضًا، لَكِنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلاِبْنِ النَّسَبِيِّ الْمُبَاشِرِ، وَلاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الذَّكَرِ. بِخِلاَفِ " الْوَلَدِ " فَإِنَّهُ يَشْمَل الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى.
وَمُؤَنَّثُ الاِبْنِ ابْنَةٌ، وَفِي لُغَةٍ: بِنْتٌ.
وَالاِبْنُ مِنَ الأَْنَاسِيِّ يُجْمَعُ عَلَى بَنِينَ وَأَبْنَاءٍ، أَمَّا غَيْرُ الأَْنَاسِيِّ مِمَّا لاَ يَعْقِل كَابْنِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ، فَيُقَال فِي الْجَمْعِ: بَنَاتُ مَخَاضٍ وَبَنَاتُ لَبُونٍ. وَيُضَافُ الاِبْنُ إِلَى لَفْظٍ مِنْ غَيْرِ مَا يَدُل عَلَى الأُْبُوَّةِ، لِمُلاَبَسَةٍ بَيْنَهُمَا، نَحْوُ: ابْنُ السَّبِيل (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ: كُل ذَكَرٍ وُلِدَ لَهُ عَلَى فِرَاشٍ صَحِيحٍ، أَوْ بِنَاءً عَلَى عَقْدِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِلأُْمِّ: هُوَ كُل ذَكَرٍ وَلَدَتْهُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ سِفَاحٍ. كَذَلِكَ مَنْ أَرْضَعَتْ ذَكَرًا صَارَ ابْنًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ (4) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ (5) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ (6) ، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَهَذَا عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهِ (7) .
وَلِلاِبْنِ وِلاَيَةُ تَزْوِيجِ أُمِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْوِلاَيَةِ.
وَفِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبِنْتِ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ خِلاَفٌ (8) .
وَيَخُصُّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ بَيْنَمَا يَجْعَلُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْبِنْتِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ (9) .
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ.
أَمَّا الاِبْنُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنْ أَهَمَّ مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ هُوَ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِهِ (10) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالاِبْنِ النَّسَبِيِّ.
وَالاِبْنُ مِنَ الزِّنَى نَسَبُهُ لأُِمِّهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِالزَّانِي. وَالزِّنَى يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ (11) ، فَمَثَلاً تَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - لِلاِبْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْرْثُ، وَالنِّكَاحُ، وَالرَّضَاعُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالْحَضَانَةُ، وَالنَّسَبُ، وَالزِّنَى، وَالْجِنَايَاتُ، وَالْعَقِيقَةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
__________
(1) لسان العرب، والكليات للكفوي، والمصباح المنير للفيومي، والمفردات في غريب القرآن (بنو)
(2) نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 8 / 476، ط الأميرية، والفواكه الدواني 2 / 340 ط مصطفى الحلبي، والمغني 6 / 419 ط المنار
(3) ابن عابدين 2 / 279، 623 ط بولاق، والفواكه الدواني 2 / 33، والوجيز للغزالي 2 / 88، مطبعة الآداب والمؤيد، والمهذب 2 / 120، 155، والمغني 9 / 15، 55
(4) المهذب 2 / 30 ط عيسى الحلبي.
(5) الفواكه الدواني 2 / 335، 338، 342، والمهذب 2 / 30، والمغني 7 / 19، والسراجية (العصبة) ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي 4 / 459، 465 ط عيسى الحلبي.
(6) السراجية ص 76، والفواكه الدواني 2 / 209، والمهذب 2 / 22، المغني 7 / 250
(7) البدائع 10 / 4665، 4667، 4756 ط الإمام بالقاهرة والفواكه الدواني 2 / 248، 252، 269، والمهذب 2 / 213، 214، والمغني 9 / 504، 514، 516، 523، و10 / 24
(8) المهذب 2 / 168
(9) المغني 11 / 120، ومنح الجليل 1 / 620 ط طرابلس ليبيا.
(10) المحرر في الفقه 2 / 111 ط السنة المحمدية، والمهذب 2 / 156
(11) ابن عابدين 2 / 411، والمغني 7 / 121، 9 / 199، 203، والمحرر 2 / 101
الموسوعة الفقهية الكويتية: 183/ 1