الاِسْتِيعَابُ

الاِسْتِيعَابُ


أصول الفقه الفقه
شمول الشيء، واستغراقه بجميع أجزائه في أمر ما . مثل استيعاب اليدين، وشمول غسلهما للمرفقين في الوضوء، واستيعاب المزكي الأصناف الثمانيىة في إعطاء زكاته . ومنه قوله تعالى : ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙالتوبة :٦٠
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/115، الذخيرة للقرافي، 1/257، أسنى المطالب للأنصاري، 1/30
هذا المصطلح مرادف لـ الاستغراقُ

المعنى الاصطلاحي :


شُمولُ المَسْحِ أو الغَسْلِ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزاءِ العُضْوِ في الطَّهارَةِ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِيعابُ: مَصْدَرُ اسْتَوْعَبَ الشَّيْءَ، يَسْتَوْعِبُهُ، اسْتِيْعاباً: إذا اسْتَقْصاهُ كُلَّهُ، وأَخَذَهُ أَجْمَعَ، ولم يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً، يُقال في الأنْفِ: أوْعَبَ جَدْعَهُ: إذا قَطَعَهُ كُلَّهُ ولم يُبْقِ مِنْهُ شَيْئاً. والاسْتِيْعابُ في اللُّغةِ: الاسْتِقْصاءُ والشُّمُولُ والحَصْرُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِيعابُ: مَصْدَرُ اسْتَوْعَبَ الشَّيْءَ: إذا اسْتَقْصاهُ كُلَّهُ، وأَخَذَهُ أَجْمَعَ، ومَعناهُ: الاسْتِقْصاءُ والشُّمُولُ والحَصْرُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اسْتِيْعاب) في كتاب الزَّكاة، باب: مصارف الزَّكاة، وفي كتاب الدِّياتِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


وعب

المراجع :


العين : (2/246) - معجم مقاييس اللغة : (6/487) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/377) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/5) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/203) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/99) - الـمغني لابن قدامة : (1/224) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 49) - معجم لغة الفقهاء : (ص 67) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/145) - التعريفات الفقهية : (ص 27) -