البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

صلاة العيدين

للمسلم فرحتان في العام: أولاهما: فرحته بخروجه من شهر رمضان، والفرحة الثانية: فرحته بموسم الحج الذي يغفر الله لعباده فيه، و تتمثل الفرحة الأولى بعيد الفطر، وفرحته الثانية بعيد الأضحى، وقد شرع الله صلاة ركعتين وخطبة في كل عيد عبادةً من المسلم لربه و شكراً على نعمه.

التعريف

التعريف لغة

العيد: العود في اللغة الرجوع والإياب، ومن الباب العيد: كل يوم مجمع. واشتقاقه قد ذكره الخليل من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه. ويمكن أن يقال لأنه يعود كل عام. و سمي عيدًا لأنهم قد اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواو، ولكنها قلبت ياء لكسرة العين. انظر: "مقاييس اللغة" (4 /183)، "لسان العرب" (3 /315) وما بعدها.

التعريف اصطلاحًا

صلاة العيد: التنفُّل بركعتين جماعة يومي الفطر، والنحر ابتداء من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. انظر "البحر الرائق " لابن نجيم (2 /170)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للعود الرجوع مطلقًا، و في الاصطلاح فإنه مقيد برجوع وقت مخصوص لفعل عبادة مخصوصة، وبهذا فإن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

فرضُ كفاية، يعني: إذا قام بها العدد المطلوب - وهو أربعون شخص- سقط الوجوب عن الباقي وصار مسنوناً في حقهم، أما خطبة العيد فمستحبة. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (2 /50).

الأسباب

- عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان. - وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة، فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية. انظر "الشرح الممتع " لابن عثيمين (5 /111).

الوقت

-إذا طلعت الشمس، وارتفعت فوق الأرض مقدار رمح - وطوله تقريبًا كالعصا - إلى قبل الزوال - يعني قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريبًا- ومن فاتته مع الإمام يجوز له قضائها. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (1 /324)

الفضل

- أعيادٌ للمسلمين شرعها لله خيرٌ لهم من عادات الجاهلية: عن أنسِ، قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - المدينةَ ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومَان؟، قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله قَدْ أبدَلَكُم بهما خَيرَاً مِنهما: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطرِ». أخرجه أبو داود (1134)

الصور

لصلاة العيد صورتين: 1- صورة جائزة : وهي أن يصلي العيد ركعتين كصلاة النافلة يقرأ في الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية). 2- صورة مسنونة : يصلي ركعتين كالنافلة ويقرأ (الأعلى) و (الغاشية) يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و بعد دعاء الاستفتاح، وقبل البدء بالقراءة ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، ولا تحسب منها تكبيرة القيام من السجود. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /326)

الأركان

هي صلاة من الصلوات، فأركانها كالصلاة، وهي: 1- القيام للقادر. 2- تكبيرة الإحرام: ويجب أن يُكبِّر، بصيغة: الله أكبر. 3- قراءة الفاتحة على الإمام، أما المأموم فتُسنُّ في حقه قراءة الفاتحة. 4- الركوع، ولا بد أن ينحني بحيث تصل يديه إلى ركبتيه. 5- أن يعتدل عن الركوع بأن يستقيم قائماً. 6- السجود على الأعضاء السبعة وهي - الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين - 7- الرفع من السجود. 8- الجلوس بين السجدتين. 9- أن يطمئن في الأركان - وهي السكون وإن قل وتقدر بمقدار تسبيحة-. 10- التشهد الأخير. 11- جلسة التشهد الأخير. 12- الصلاة على النبي ويجزىء أن يقول: اللهم صلِ على محمد، والمستحب: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 13- التسليمتان، فلا تصح الصلاة بسلام واحد. 14- الترتيب في الأركان فلا يصح أن يسجد قبل الركوع. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /281)

الفروض

الواجب في الصلاة: ما كان في الصلاة، وتبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسقط سهوًا وجهلًا، ويجبر بسجود السهو. وواجباتها ثمانية: 1- تكبيرات الانتقال: ويستثنى: أ- تكبيرة الإحرام، فإنها ركن. ب- وكذا يستثنى المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا وكبر للإحرام، فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة، لكن لو دخل ذلك المسبوق وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. 2- قول: «سمع الله لمن حمده» أثناء الرفع من الركوع، فهو واجب على الإمام والمنفرد لا المأموم. 3- قول: «ربنا ولك الحمد» بعد الرفع من القيام للإمام والمنفرد، وأثناء الرفع للمأموم، وهو واجب على الجميع: الإمام والمنفرد والمأموم. ومحل ما تقدم من تكبير الانتقال، والتسميع، وكذا التحميد لمأموم: بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو بدأ به قبل بدأه في الانتقال، أو أكمله بعد الإنتهاء من الانتقال لم يجزئه؛ لأنه في غير محله. 4- وتسبيح الركوع: (سبحان ربي الأعلى) مرة، و تسبيح السجود: (سبحان ربي العظيم) مرة. 5- وقول: «رب اغفر لي» مرة، في الجلوس بين السجدتين. 6- والتشهد الأول. 7- جلسة التشهد الأول. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص106).

الشروط

صلاة العيد لها شروط صحة - وهي التي لا تصح الصلاة بدونها - ، ولها شروط وجوب - وهي التي إذا توفرت أصبحت واجبة. أما شروط الوجوب - حتى تجب على معيّن-: 1- أن يكون مسلمًا، فلا تجب على الكافر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. 2- أن يكون مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، فلا تجب على الصغير ولا مجنون. 3- أن يكون ذكرًا، فلا تجب على المرأة. 4- كونه حرًا، فلا تجب على العبد، أي: المملوك. 5- كونه مستوطنًا ببناء. والمستوطن هو: من يقيم بمكان مبني وفق العادة من طوب أو قصب ونحوه، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه - للنقلة - صيفا ولا شتاء، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى، وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ، ولم ينو استيطانا، فليست وطنه، بل وطنه ما نواه وطناً له يقيم فيه ومقستقر يبقى فيه، بخلاف المستوطنين بخيام، فلا تجب عليهم إقامة الجمعة. أما شروط الصحة فهي أربعة: 1- أن تؤدى في وقتها. 2-وحضور أربعين من أهل وجوبها ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة. 3- الاستيطان: فإن كان الأربعون مقيمين إقامة غير دائمة أو مسافرين لم تصح منهم الجمعة. انظر"كشاف القناع عن متن الإقناع"(2 /52)، و"دليل الطالب لنيل المطالب" (ص59).

السنن

1- يسن أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء القريبة من المدينة أو القرية مثل مصليات اليوم، وتكره في المسجد بغير عذر مثل البرد، إلا في مكة تسن أن تصلى في المسجد الحرام لفضيلته. 2- يسن تأخير الصلاة لعيد الفطر بحيث يسع للإفطار إظهارًا لانتهاء شعيرة رمضان، و يسن تقديم الأضحى حتى يأكل المضحي من ذبيحته 3- وأن يخرج إليها المأموم باكرًا ماشيًا حتى يكون قريبًا من الإمام ويسن للإمام التأخر لوقت الصلاة. 4- ويخرج بأحسن ثيابه وأحسنها، إلا المعتكف فيخرج في ثيابه الذي اعتكف فيها، هذا إذا خرج من اعتكافه الى مصلى العيد مباشرة. 5- تسن خطبتان بعد العيد، يعظ الإمام فيها المصلين، ويذكرهم في عيد الفطر بصدقة الفطر وأحكامها، وفي الأضحى بحكم الأضحية وشروطها، ويرغبهم بها. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /416) ويسن في أيام العيد رفع الصوت بالتكبير : 1- المطلق: غير مربوط بفعل ومتاح جميع الوقت، يبدأ في العيدين من غروب شمس ليلة العيد إلى إنتاء الإمام من خطبة العيد، ويكون في عشر ذي الحجة. 2- المقيد: يكون في عيد الأضحى بعد كل فريضة إذا صلاها في جماعة، تبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق - وهو اليوم الثالث عشر -. صيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص60).

المكروهات

يكره فيها ما يكره في الصلاة: 1- رفع البصر الى السماء. 2- عدم وضع اليدين على بعضهما في القيام. 3- العبث والحركة من غير حاجة. 4- فرقعة الأصابع وتشبيكها. 5- الالتفات بالرقبة أو الصدر. 6- يكره التنفل قبلها في المصلى، وأيضًا قضاء الفرائض في المصلى قبل أدائها. انظر"الروض المربع " للبهوتي (1 /262، 427).

المبطلات

1- يبطلها خروج الريح والبول والغائط. 2- وكشف العورة عمدًا، ولو كان المكشوف يسيرًا - وهي عند الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعند المرأة كل جسمها إلا الوجه. 3- وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض كتقديم السجود على الركوع. 4- وتعمد السلام قبل إتمام الصلاة. 5- وإذا قطع النية، أو عزم على الخروج من الصلاة - والعزم: هو النية الجازمة -. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص39).

مسائل وفروع

-مسألة: إذا علم الناس أن العيد دخل في يوم العيد نفسه، هل يصلون العيد أم لا؟ إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال في يوم العيد صلوا قضاء في اليوم الذي بعده. انظر "كشاف القناع " للبهوتي(2 /50)

مذاهب الفقهاء

صلاة العيد عند الشافعية سنة عين مؤكدة، وعند المالكية سنة عين غير مؤكدة تلي الوتر، وعند الأحناف فرض عين على من تجب عليه الجمعة، وعند الحنابلة فرض كفاية. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة "للجزيري (1 /313).

أحاديث عن صلاة العيدين

المواد الدعوية