البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

سجود الشكر

تمر بالإنسان حالات تتجد فيها نعم الله عليه أحيانًا و تندفع بها نقم الله تعالى؛ لهذا يشرع له في هذه الحالات أن يسجد لله تعالى شكرًا له و عبادةً؛ لتدومَ نعمُ الله عليه وليتنعّم بالاتّصال بخالقه سبحانه.

التعريف

التعريف لغة

الشكر لغةً: معرفة الإحسان و نشره، و الثناء، و من معانيها الرضا باليسير، الشُكْرُ : الثناء على المحسِن بما أولاكه من المعروف. يقال: شَكَرتُهُ وشَكَرْتُ له. انظر "لسان العرب" (4 /423)، "مقاييس اللغة" (3 /207-208).

التعريف اصطلاحًا

سجود الشّكر: السجود الذي يُؤَدَّى عند حصول خيرٍ شكرًا لله تَعَالَى. انظر " معجم لغة الفقهاء " لقلعجي (242).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الإضافة في المصطلح الشرعي بمعنى اللام أي: السجود للشكر، و قد أخذ المعنى اللغوي بإطلاقه ليخصص في المعنى الاصطلاحي.

الحكم التكليفي

يسن سجود الشكر: 1- عند حدوث نعمة، أو تجدد نعمة، سواءً خاصة بأحد، أو عامة بالناس، مثل: إتيان مولود أو نصر علىى العدو. 2- وعند اندفاع المكروه والنقمة خاصة بأحد أو عامة بالناس. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص98).

الأسباب

1- عند حدوث نعمة أو تجدد نعمةٍ خاصة بأحد أو عامة بالناس، مثل: إتيان مولود أو نصر علىى العدو. 2- وعند اندفاع المكروه والنقمة خاصة بأحد أو عامة بالناس. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص44).

الوقت

يباح سجود الشكر في كل وقت إلا في أوقات النهي - وهي الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة حتى لو سجدة - وهي: 1- من طلوع الفجر - الأذان الثاني - إلى طلوع الشمس. 2- ومن صلاة العصر إلى الغروب - إلى أذان المغرب -. 3- وعندما تبدأ الشمس بالميل نحو النصف الغربي في السماء، وذلك قبل وقت الظهر بربع ساعة تقريباً. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص122).

الفضل

- شكر النّعمة يؤذن بزيادتها: قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ 7﴾ [إبراهيم: 7]

الأركان

أركانه مثل السجود الذي في الصلاة، فلا بدّ من : 1- السجود على الأعضاء السبعة، مع الطمأنينة وهي سكون الأعضاء، واستقرار كل عظم، ويقدّرها بعض الفقهاء بقدر مدّة التسبيحة. 2- الرفع من السجود. 3- تسليمة واحدة عن يمينه. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /235).

الفروض

واجباتها - تسقط مع السهو والجهل -: 1- تسبيحة واحدةٌ في السجود (سبحان ربي الأعلى) 2- قولُ (رب اغفر لي) مرةً في الجلسة التي بين سجدتي السهو. 3- تكبيراتُ الانتقال في السُّجود والرَّفع منه. انظر " كشاف القناع" للبهوتي (1 /448).

الشروط

يشترط لها ما يشترط للسجود العادي : 1- العقل: فلا تصح من المجنون. 2- الإسلام: فلا تصح من الكافر. 3- التمييز: وهو من بلغ سبع سنين من ذكر وأنثى. 4- طهارةُ البدَن من الحدثين والثَّوب والمكان. 5- استقبالُ القبلة. 6- سَتر العورة مع ستر أحد الكتفين في الفرض. 7- النية ومحلُّها القلب. 8- تمكينُ الأعضاءِ السَّبعة من الأرض وهي: القدمان، والركبتان، واليدان، والجبهة مع الأنف. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص120).

السنن

1- تكرار التَّسبيحة في السُّجود ثلاثًا. 2- تكرار قول: (رب اغفر لي) ثلاثًا. 3- أن يباعدَ عضديه عن جنبيه، و يباعد يدَيهِ عن رُكبتَيه، ويباعد بطنه عن فخذيه. 4- ضمُّ أَصَابعه. 5- المُباعدة بين الركبتين والقدمين. 6- تستحب أن يكبر لها قائمًا في غير الصلاة. 7- ضم أصابع اليدين. 9- توجيه اليد أطراف القدمين إلى القبلة. 10- وضع اليدين على الأرض بمستوى الكتفين. 11- الجلوس بعد السجود وقبل التسليم. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301).

المكروهات

1- أن يسجُدَ على حائلٍ متَّصل به مثل الطاقية بغير حاجة: كالبرد. 2-أن يقتصرَ على تسبيحةٍ واحدةٍ. 3- إلصاقُ البَطن بالرُّكبتين. 4- تغميضُ العَينين. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص44).

المبطلات

1- الحدث. 2- الكلام خلاله بغير الأذكار المشروعة، وذلكَ إذا ظهر حرفان فأكثر ككلمة: أف. 3- إذا سلَّم من الصَّلاة ولم يأتِ به إن طال الزَّمن أو تكلَّم. انظر "دليل الطالب" لمرعي (39).

الصيغة

إذا أراد السجود للشكر فإنه يكبر تكبريتين: تكبيرة إذا سجد، و تكبيرة إذا رفع من السجود، ويجلس استحبابًا، ثم يسلم وجوبًا، وتجزئ تسليمة واحدة، ولا يتشهد في الجلوس. ويرفع يديه إذا سجد ندبًا، وإذا وقف ثم كبر للسجود كان أفضل. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /328).

مسائل وفروع

إذا سجد أحد لسجود الشكر في الصلاة فإنها تبطل؛ لأنه لا تعلّق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة. انظر "كشف المخدرات" للبعلي (1 /159).

مذاهب الفقهاء

- سجود الشكر مستحب عند الحنابلة والشافعية، و على المفتى به عند الأحناف، أما المالكية فقالوا بكراهتها، والمستحب عندهم صلاة ركعتين. انظر " الفقه على المذاهب الأربعة" للجزيري (1 /426).

المواد الدعوية