البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

السلم

من أمور المعاملات الجائزة في الإسلام السَّلَم، وهو ممَّا أباحه الإسلامُ تسهيلًا لأمورِ حياةِ النّاس، وصورته أن يدفع الإنسان مبلغاً من المال معجَّلًا مقابل سلعة معينة منضبطة في الوصف والعدد، وسنبيّن تفصيل ذلك.

التعريف

التعريف لغة

السّلم: السين واللام والميم (سلم) أصلٌ واحدٌ غالب معانيه تدور على الصحة والعافية، وقد يأتي بمعنى الانقياد والمطاوعة. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /90)، "لسان العرب " لابن منظور (12 /289)، "تهذيب اللغة " للأزهري " (12 /309).

التعريف اصطلاحًا

بيع السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس. انظر "معجم لغة الفقهاء " لقلعجي (249)، "كشاف القناع " للبهوتي (3 /289).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

من معاني السلم في اللغة الانقياد، وعلى هذا المعنى بني المعنى الاصطلاحي ومنه أخذ السَلَم، لأن المال ينقاد إلى صاحبه. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /90)

الألفاظ ذات الصلة

السَّلَف.

الحكم التكليفي

- السلم جائز بالإجماع ؛ لقوله عليه السلام: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» أخرجه البخاري (2240)، ويصح السلم بألفاظ البيع، فيقول: بعني (50) كيلو أرز بعد (4) أشهر، و بلفظ السلم، فيقول: أسلمني (50) كيلو أرز بعد (4) أشهر، وبلفظ السلف، فيقول: أسلفني (50) كيلو أرز بعد (4) أشهر. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /88).

الأركان

1- عاقد: وهو البائع الذي سيوفر المُسلم فيه، والمشتري الذي سيأخذ المُسلم فيه. 2- ومعقود عليه: وهو الشيء الذي سيسلم فيه. 3- ومعقود به وهو الصيغة، ولها صورتان: 1- الصيغة الفعلية: المعاطاة، والمراد بها: المناولة، سواء كانت المعاطاة من البائع والمشتري، أو المناولة من أحدهما، والكلام من الآخر. ومثال المعاطاة من الطرفين: أن يدخل شخص محلا فيأخذ خبزًا، ويضع دينارًا عند البائع، ثم ينصرف. 2-الصيغة القولية: الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع كقوله: بعتك ونحوه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله: قبلت ونحوه. وإن تقدم القبول على الإيجاب صح بشرط: أن يكون القبول بلفظ الأمر كأن يقول المشتري: بعني؛ فيقول البائع: بعتك إياه، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كأن يقول المشتري: اشتريت منك؛ فيقول البائع: بعتك؛ فيصح فيهما. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص329).

الشروط

1- أن يكون المسلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته: فلا يصح بشيء لا يمكن ضبط صفاته، ومن الأشياء التي يمكن ضبط صفاتها: المكيلات كالحبوب، والأدهان، والألبان. والموزونات كالحديد والنحاس، والمذروع - يقاس بالمتر - من ثياب وخيوط، والمعدود المتفق في الصفات كالأواني المصنعة بالآلات في وقتنا الحاضر. 2- أن يذكر الأوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافاً بيناً، فيذكر جنس المسلَم فيه كالتمر، ونوعه كالسكري، وهل هو قديم أو حديث. 3- أن يذكر قَدر المسلَم فيه بمعياره - كيل أو وزن - الشرعي كـ: أسلمتُ لك خمسين دينار في مائة صاع من الشعير، فإذا أسلم في مكيل لم يقدِّره إلا بالكيل، وكذا الموزون لا يقدره إلا بالوزن، وإلا لم يصح أن يكون سلماً، وقد يصح أن يكون غير سلم. 4-أن يذكر أجلٍ - مدة - معلومٍ له تأثير في الثمن في العادة كشهر أو نصفه، فلا يصح السلم إذا كان الأجل يوماً أو يومين إلا ما يستثنى من خبز ولحم يأخذ منه كل يوم جزءاً معلوماً، فيصح للحاجة. 5- أن يوجد المسْلَمُ فيه غالباً في مَحِلِّه، أي: وقت حلوله وتسليمه. فيصح أن يُسلم في تمر شتاء يوفره في الصيف، ولا يصح في الشتاء؛ لأن الشتاء ليس موسمه. 6- أن يقبض كل الثمن المعلومِ الصفة والقَدر قبل التفرق. 7- أن يكون السلم في الذمة، والمراد: أن يكون المسلمُ فيه شيئاً غير معين، كمائة صاع من شعير غير حاضرة عندهما أثناء العقد ولا يشاهدانها ويعينانها، أو رطلين من حديد غير مُعَيَّنين، ونحو ذلك، فلا يصح أن يسلم في سلعة معينة كأن يسلم في شعير يشاهدانه على أن يعطيه إياه بعد سنة، فإن أسلم في عين كدار وشجرة نابتة لم يصح السلم؛ لأنه ربما تلف المعيّن. انظر «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (3 /289).

مسائل وفروع

مسألة: إذا لم يوجد المسلَم فيه كله أو بعضه في وقت الاستلام، فيجوز للمشتري: 1- الصبر إلى أن يوجد فيطالب به. 2- أو فسخ العقد في الكل إن تعذر وجود الكل، أو فسخ العقد في البعض المتعذر غير الموجود، ويأخذ الثمن الموجود فإن كان الثمن تالفاً؛ أخذ عوض الثمن التالف؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /288).

مذاهب الفقهاء

- أجمع الفقهاء على جواز السلم في المكيل والموزون، واتفقوا على امتناعه في ما لا يثبت في الذمة كالبيوت والعقارات، وأما بقية المبيعات كالحيوانات وغيرها. - اختلفوا فيها فمنعها داود الظاهري وجماعةٌ من الظاهرية، والجمهور على جوازه فيما ينضبط بالصفة والعدد، واختلفوا في بعض الصفات التي تنضبط. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (3 /218).

أحاديث عن السلم