البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

القرض

ربما يحتاجُ الإنسانُ مالاً لفترة يقضي به بعض حوائجه، ثم يرجع هذا المال، وقد شرع الإسلام حكم القرض وأحله، وهو أن يأخذ الشخص مالاً ثم يسدده بعد فترة، وأوجب للمقرض أجراً عظيماً، لأنه نفس عن أخيه المسلم وفرّج كربته، وجعلَ لذلك أحكامًا سنبيّنها.

التعريف

التعريف لغة

القرض في اللغة: القطع ومن معانيه ما يعطيه الشخص للآخر، ويأتي بـمعنى ما يُعطيهِ الشَّخصُ لغَيرِهِ لِيردَّ إِلَيه، سَواء كان مالاً أو غَيره، يقالُ: إنّ فُلاناً وفُلاناً يتَقارضانِ الثَّناءَ: إذا أَثنَى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على صاحِبِهِ، وسُمِّيَ قَرضاً؛ لأنّ صاحِبَهُ يَقطَعُهُ مِن مالِهِ. انظر "مقاييس اللغة" (5 /59)، "المحكم والمحيط الأعظم" (6 /177)، " تاج العروس " (14 /18).

التعريف اصطلاحًا

القرض: «ما تعطيه من المثليات ليُرد لك مثله في المستقبل». "معجم لغة الفقهاء" لقلعجي (361). والمقصود بالمثليات ما لها أشباه من جنسها كالنقود، والحيوانات، والمكيل والموزون.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معنى القرض في اللغة القطع وأخذ هذا المعنى من اللغة ليطلق على ما يقطعه الرجل من ماله ليعطيه لغيره على أن يرجع مثله، فالمعنى الاصطلاحي اعتمد على المعنى اللغوي ليحمل معنىً خاصاً في اللغة.

الألفاظ ذات الصلة

السَّلَف.

الحكم التكليفي

-القرض مندوب في حق المقرِض؛ لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: «ما من مسلم يقرض مُسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة». أخرجه ابن ماجه (2430). -مباح للمقترِض، وليس من المسألة المكروهة؛ لفعله عليه السلام، كما في حديث أبي رافع: «أن رسول الله استسلف من رجل بكرًا». أخرجه مسلم (1600). انظر "المغني" لابن قدامة (4 /236)، و"الروض المربع بشرح زاد المستنقع" للبهوتي (2 /295).

الوقت

-يثبت القرض في ذمة المقترض حالاً بعد قبضه القرض، والسداد عليه بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وعلة كونه يثبت في الذمة في الحال أن لا يدخل فيه ربا النسيئة، لأنه عقد لا يصح فيه التفاضل. وبيان ذلك أن القرض عقدٌ بين الطرفين والأصل فيه أن يعطي المقرضُ المقترضَ مالاً ويرده المقترض بمالٍ بالقيمة نفسها في الوقت ذاته -حتى لا يدخل فيه ربا الفضل، أو ربا النسيئة - ولكن المقترض لا يملك هذا المال في الوقت الحاضر فيعده أن يقضيه بأجل معلوم، ويزاد على ذلك أن شرط الأجل يكون بعد استقرار العقد وليس بلازم، وللمقرض أن يطالب ببدل القرض في الحال. انظر "شرح منتهى الإرادات" (2 /102) و "المغني" لابن قدامة (4 /237).

الفضل

- للمقرض أجر كبير جعله الله له وقد وردت آيات وأحاديث تبين هذا الفضل منها: قال تعالى: ﴿مَّن ذَا اْلَّذِى يُقْرِضُ اْللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد(11)] عن ابن مسعود عن النبي قال: «ما من مسلم يقرض مُسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة». أخرجه ابن ماجة (2430). عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «رأيتُ على بابِ الجنَّةِ الصدقةُ بعَشرِ أمثالِها والقرضُ بثمانيَ عشرةَ». أخرجه ابن ماجة (2431). عن أبي هريرة قال : «من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَبِ الدنيا نفَّس اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّر على مُعسِرٍ، يسَّر اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ، ومن ستر مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ، واللهُ في عَونِ العبدِ، ما كان العبدُ في عَوْنِ أخيه». أخرجه مسلم (2699).

الشروط

1- أن يكون المقرَض عيناً، فلا يصح قرض المنافع، مثل: استقرض عمرو من زيد ركوب السيارة، على أن يسده هذا التركيب بسيارته، فلا يصح لعدم انضباط المنفعة. 2- أن يصح بيع القرض، فلا يصح أن يقرض الخمر. 3- أن يُعلم قَدر الدين، فلا يصح قوله: أقرضك ما في هذا الكيس. 4- أن يُعلم وصفه، فلا يصح أقرضك خاتمًا، فلا بد أن يعرف هل هو ذهب؟ أو فضة؟ 5- أن يكون المقرِض ممن يصح تبرعه، وهو الحر المكلف الذي لا يخدع كثيراً. 6- أن يكون للمقترض ذمة تتحمل الديون، فلا يصح قرض الجهات كبيت المال والمدارس والمساجد؛ فلو أقرض مسجدًا مبلغًا لبنائه مثلًا على أن يستوفي حقه من التبرعات المستقبلة لم يصح؛ لأنه لا تمكن مطالبته عند عدم الوفاء. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص388).

السنن

المسنونات في الدَّين أن يكتبه، لأن الإنسان إما أن يكون عدلاً أو غير عدل، والعدل قد يطرأ عليه النسيان، لهذا حفاظاً على حق المقرض يسن كتابة الدين. انظر "شرح زاد المستقنع" للشنقيطي (174 /15).

مسائل وفروع

- سداد القرض: 1- إن كان القرض متقوماً - لا مثل له، وله قيمة - كالكتب، فـيرد المستقرض قيمة القرض التي كانت في وقت القرض. 2- وإن كان القرض له مٍثْل، كالفلوس: رد المستقرض مثله، إلا إذا كانت هذه الفلوس منعها الحاكم فيرد قيمة هذه الفلوس. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (1 /368). مسألة: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعًا للمقرِض، كأن يشترط على المستقرض أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا وأكثر منه؛ لأن القرض عقد إرفاق وقربة - أي: طاعة -، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه إلا إن فعل المستقرض ذلك بعد سداد الدين بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء؛ جاز، ولا يجوز قبل سداد الدين. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /297).

مذاهب الفقهاء

القرض جائز بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، ويجوز قرض الخبز، ورخص فيه أبو قلابة ومالك. ومنع منه أبو حنيفة، وللحنابلة الجواز، لأنه موزون، فجاز قرضه، كسائر الموزونات. وإذا أقرضه بالوزن، ورد مثله بالوزن، جاز. وإن أخذه عددًا، فرده عددًا، فقال الشريف أبو جعفر: فيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز؛ لأنه موزون، أشبه سائر الموزونات، والثانية: يجوز. انظر "المغني" لابن قدامة (4 /236- 240)، "الفقه على المذاهب الأربعة" لقلعجي (2 /303).

أحاديث عن القرض

المواد الدعوية