البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحجر

من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأموال، وقد يحدث أن يوجد سببٌ يضيع حق المسلم في المال، وحفاظاً على مال المسلم ومال غيره، فقد أوجب الشرع الحجر على المال في بعض الأحيان.

التعريف

التعريف لغة

الحجر: (حَجَر) الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء، فالحَجْر حَجْر الإنسان، وقد تكسر حاؤه. ويقال حجر الحاكم على السفيه حجرًا، وذلك منعه إياه من التصرف في ماله. ومن معاني الحجر: الحرام، والحَجْرُ والحِجْرُ والحُجرُ والمَحْجِرُ، كل ذلك: الحرام، والكسر أفصح... ويقال: تحجَّر على ما وسَّعه الله أي حرَّمه وضيقه. انظر "لسان العرب" لابن منظور (4 /166)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /138).

التعريف اصطلاحًا

الحجر: أن يمنع المالك من التصرف في ماله، أو يمنع من التصرف في ماله، وفي ذمته، بأن يشتري بالدين. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /155).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

تدرور معاني الحَجْر في اللغة على المنع والإحاطة، أو الحرام بإطلاق، ويجوز أن يكون معنى الحَجْر في الاصطلاح أخذ من أحدهما أو كليهما، ف الحَجْر هو منع المالك من التصرف أو تحريم التصرف عليه، وعلى كل حال فإن معنى ا الحَجْر في الاصطلاح أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

الحجر جائز في الشرع، والدليل على مشروعيته، قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: 5] أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، وقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 6] الآية، وإذا ثبت الحجر على هذين؛ ثبت على المجنون من باب أولى. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (3 /416).

الأسباب

1- إما لمصلحة في نفس المحجور عليه لحفظ ماله من الضياع: وهذا يكون في المجنون، والصغير، والسفيه الذي يضيّع ماله في غير فائدة. 2- أو لمصلحةٍ لغير المحجور عليه لحفظ الحقوق: وهذا في الذي أفلس، فيُطالِب شركاؤه بالحجر عليه، حتى يردوا حقوقهم. وفي المريض مرضًا قويًّا، لا يجوز له التصرف أكثر من ثلث ماله، لأن هذا الموضع موضع شك، لعله يوصي بمال كثير حتى لا يبقي للورثة شيئًا. انظر «الملخص الفقهي» للفوزان (2 /90).

الوقت

1- المحجور عليه لمصلحة نفسه: يزول الحجر عليه من غير رجوع للقاضي إذا زال السبب: - هذا يزول حجره في الصغير إذا بلغ، وكان رشيداً يعرف التصرف في المال، ويعرف رشده بامتحانه، كأن يرسل معه مالاً لشراء شيءٍ ما، ويرى إن كان يغبن في ذلك. - وفي المجنون: إذا زال جنونه وعَقِل. - وفي السفيه: إذا صار رشيداً وصار يعرف كيف يتصرف في ماله، ولا يضيعه. 2- المحجور عليه لمصلحة غيره: - في المحجور عليه لإفلاسه، يزول عنه الحجر بحكم القاضي، بعد أن تستوفى من ماله الموجود الديونَ لأصحابها. - في المريض مرضًا قويًّا، يبقى الحجر عليه حتى موته، أو إذا شفاه الله. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص147).

الصور

1- في المحجور عليه لمصلحة نفسه: يحجر عليه من غير حكم قاضٍ، ويتصرف الولي في ماله بالأنفع له، ثم إذا بلغ الصغير يمتحن في تصرفه في المال، فإن كان يحسن التصرف انفك الحجر عليه، وسلمه الولي جميع ماله. 2- في المحجور عليه لمصلحة الغير: إن كان لا يستطيع الوفاء بديونه أبدًا لم يحجر عليه. فإن كان قادرًا على سداد بعضه، حصل الحجر عليه إذا طالب أصحاب الدين بديونهم، ويرفعون شكواهم للقاضي، ثم يحجر عليه القاضي، ويمنعه من التصرف في ماله، ويحصي ماله، ثم يوزعه على غُرَمائه بالحصص، ويترك له القاضي ما يعيش به، من مسكنٍ ومشربٍ ومأكلٍ، ونفقةٍ لعياله، ويترك له أيضاً ما يتجر به إن كان تاجراً، وإن كان صانعاً ترك له ما يتصنع ويكتسب الرزق به. انظر "المجلّى" للأشقر (195/2).

الأقسام

1- الحجر لحظ ومصلحة الغير: وهو بالمنع من التصرف، كالحجر على المفلس. 2- والحجر لحظ ومصلحة النفس: وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وهو المراد بالمنع من التصرف في المال والذمة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (1 /392).

الشروط

1- في المحجور عليه لمصلحة نفسه: يشترط أن يكون سفيهًا يضيع ماله، أو مجنونًا، أو صغيراً لم يبلغ. 2- في المحجور عليه لمصلحة الغير: يشترط مطالبة أصحاب الدين بديونهم، وأن يكون مفلساً - وهو مَنْ دينُهُ أكثرُ من ماله -، وأن يكون الحجر من القاضي. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " عثمان الحنبلي (2 /765).

السنن

إذا حجر القاضي على السفيه؛ يسن له أن يظهر الحجر للناس، حتى يكون على بصيرة في معاملته. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص201).

مسائل متعلقة

الأحكام المترتبة على المفلس

المفلس - وهو من مالُه أكثر من دينه -، يترتب عليه أربعة أحكام: 1- تعلق حق أصحاب الدين بماله، أي: ارتباط حق أصحاب الدين بالأموال الموجودة عنده والحادثة مثل الإرث، فلا ينفذ ولا يصح تصرفه في ماله ببيع أو شراء بعد الحجر. 2- من أدرك عين ماله - نفسه لم يتغير - عند المفلس فهو أحق بها، بشروط: - أن يكون جاهلاً بالحجر، وإذا كان عالماً لم يطالبه بها حتى ينفك حجره. - أن تكون العين بحالها، بأن لا تنقص صفاتها وقيمتها. - أن يكون العوض كله باقياً في ذمة المفلس؛ فلو قبض البائع بعضَ قيمة العين لم يكن له الرجوع فيها. - ألا تزيد العين زيادةً متصلةً، مثل خروف زاد وزنه. - أن يكون المفلس حياً إلى حين أَخذِها. - أن تكون كل السلعة في ملك المفلس لم يَزُل ملكه عن بعض السلعة بتلفٍ ولا غيره، كبيعٍ أو هبةٍ. 3- أن يبيع القاضي مالَه ويقسمه على أصحاب الدين، وتجب على القاضي أيضاً قسمة المال على أصحاب الدين الذين حل دينهم، ولا يُوقَف شيء لمن ديونهم مؤجلة. 4- انقطاع الطلب عنه، فلا يطالبه أحد لأنه لا مال معه. انظر «الروض المربع» للبهوتي (2 /338).

ترتيب أولياء الصغير والمجنون والسفيه في وقت حجرهم

- ولي الصغير والمجنون والسفيه في وقت حجرهم: 1- الأب. 2- ثم إذا مات فوصيّه الذي اختاره الأب. 3- ثم القاضي إذا لم يوجد وصيّ، ويحرم على الوليّ أن يتصرف في مالهم من غير مصلحة، ويجب عليه فعل الأنفع في مالهم. انظر «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (9 /306).

صور لا حجر فيها

1- إذا كان المديون لا يقدِرُ على السداد، وتحرم مُطالبَتُه بالدين وحبسُه. 2- إذا حجر على من معه مال، ثم سدد الدين من ماله. 3- إذا كان الدين مؤجلاً، فلا يُحجَر على المديون، حتى يأتي موعد السداد. 4- إذا بلغ الصغير، وكان راشدًا يحسن التصرف في المال. 5- إذا عقل المجنون. 6- إذا رشد السفيه، وصار يحسن التصرف بالمال. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص147).

مذاهب الفقهاء

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام، واختلفوا في الحجر على البالغين، فمذهب الإمام مالك والشافعي وكثيرٌ من أهل العراق على جواز الحجر عليهم بحكم القاضي، ومذهب الأمام أبي حنيفة وجماعةٌ من أهل العراق على أن الحجر على البالغ لا يبتدىء بأي حال، وانقسموا إلى قسمين: 1- من قال إن البالغ إذا حُجِر عليه لصغره، وبقي سفهه، فيستمر الحجر. 2- من قال إن البالغ لا يُحجَرُ عليه. انظر " بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (4 /62).