البحث

عبارات مقترحة:

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

الوكالة

مما يعرِضُ للإنسان ألّا يكون قادرًا على القيام ببعض أموره، ويحتاج من يقوم بها مكانه، ومراعاةً لهذا الوضع، أجازت الشريعة استنابة غيره في بعض أموره، بما اصطلح عليه الفقهاء بالوكالة.

التعريف

التعريف لغة

يقول ابن فارس: «(وَكَلَ) الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك» "مقاييس اللغة " (6 /136) وفي اللسان: «وكل بالله وتوكل عليه واتكل استسلم إليه، وتكرر في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمر: سلمه» "لسان العرب " (11 /734).

التعريف اصطلاحًا

الوكالة: أن يستنيب شخص جائز التصرف - وهو البالغ العاقل غير السفيه - مثله في الأمور التي تدخلها النيابة. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /84).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الوكالة في اللغة الإنابة مُطلقًا، وفي الاصطلاح إنابةٌ مخصوصةٌ، وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

وحكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل، سنة بالنسبة للوكيل؛ لما فيها من الإحسان إلى أخيه، وقضاء حاجته، أما بالنسبة للموكل فهي جائزة؛ لأنها من التصرف الذي أباحه الله. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (9 /321).

الفضل

قبول المسلم لتوكيل أخيه من الإعانة له على قضاء حاجته: عن ابن عمر عن النبي : «الْمُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، مَن كانَ في حاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه بها كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ». أخرجه مسلم (2580).

الأركان

1- العاقدان: وهما الوكيل الذي سيقوم بالعمل، والموكِّل له الذي سطلب من الوكيل. 2- المعقود عليه: الشيء الموكَّل فيه. 3- الصيغة: لا تصح إلا بالقول من إيجاب وقبول. يكون الإيجاب بالأقوال التي تدل على الإذن والإنابة، كقول الموكِّل: «وكلتك»، أما القبول فيصح بالقول كقول الوكيل: «قبلت وكالتك». انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /403).

الشروط

1- أن يكون الإيجاب - هو اللفظ الصار من الموكِّل - بقول يدل على الإذن والإنابة، كقول الموكِّل: «وكلتك»، أما القبول فيصح بالقول كقول الوكيلل: «قبلت وكالتك». 2- أن يكون كل من الوكيل والموكِّل جائزي التصرف، أي: حراًّ مكلفاً رشيداً - وهو الذي يستطيع التصرف في ماله ولا يضيعه -. 3- ألا يوكل الموكِّل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وألا يتوكل الوكيل إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه: فالذي يصح تصرفه في شيء فيجوز له أن يتوكل فيه عن غيره، وأن يوكل غيرَه فيه، فمن صح منه البيع مثلاً صح أن يوكل غيره في البيع وأن يتوكل عن غيره فيه. 4- أن تكون الوكالة في الأشياء التي يصح فيها التوكيل: فيجوز التوكيل في كل حقوق الآدميين كعقد البيع، وفسخ البيع، وتملك المباحات مثل الجطب، و أيضاً أن يوكّل في بعض العبادات كالحج، وفي النكاح والطلاق فيصح التوكيل فيهما. 5- ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل، أو يظن أن موكِّله ظالم فيها، مثل المحامي الموكَّل في الدفاع عن مجرم. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص424).

المبطلات

1- تبطل الوكالة بموتِ أحدِهِما أو جنونِهِ جنوناً مُطْبِقاً. 2- وبالحجرِ على الوكيل. 3- وتبطل الوكالة إذا صار الموكّلُ أو الوكيلُ فاسقًا في العقود التي لا تصح من الفاسق، مثل أن يكون وليّاً في النكاح، وتصح باقي العقود كالبيع والشراء. 4- وتبطل الوكالة أيضًا إذا أفلس الموكل في المال الذي وكّل فيه. 5- وتبطل الوكالة أيضًا بخروج الموكل من الإسلام. 6- تبطل بتراجع الوكيل. 7- وتبطل بعزل الموكل للوكيل. انظر «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي (ص152).

الصيغة

صيغة الوكالة تكون بالإيجاب من الموكل والقبول من الوكيل، والإيجاب من الموكل يصح بكل قولٍ دال على الوكالة كقوله: افعل كذا، أو أذنت لك، ونحو ذلك، والقبول من الوكيل يصح بالقول أو الفعل، فإن قال له: قبلت، أو أخذ ما وكله به صحَّ. ويصح القبول على الفور أو التراخي. انظر "الروض المربع " (393-394)، "شرح زاد المستقنع " للشنقيطي (194 /7-8).

مذاهب الفقهاء

- وكالة الغائب والمريض جائزةٌ بالإجماع، واختلفوا في وكالة الرجل الصحيح الحاضر فأجازه الإمام مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة. - الوكالة ضربان عند مالك: عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض، وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (4 /85-86).