البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الصلح

جاء الشرع بإباحة المعاملات بين الناس، كأمور البيع والشراء والقرض وغيرها، وقد يحدث أن يختلف المتعاقدان، إما بأن يرفض أحدهما تأدية حق الآخر لسببٍ ما، أو أن يختلفا في هذا الحق، وقد أباح الشرع الصلح فيما بينهما، وجعلَ لذلك أحكامًا.

التعريف

التعريف لغة

الصلح لغةً: تصالح الناس بينهم، يقول ابن فارس: «(صلح) الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد». انظر "مقاييس اللغة" (3 /303) لابن فارس، "تاج العروس" للزبيدي (6 /548).

التعريف اصطلاحًا

الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /104).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الصلح في اللغة تصالح الناس مطلقًا، وفي الشرع تصالح الناس على عقدٍ، وبهذا يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المُطلَق.

الحكم التكليفي

- وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: 9] وقوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحل حرامًا». أخرجه أبو داود (3549). "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /139).

الفضل

- وصف الله تعالى الصلح في كتابه العزيز بأنه خير، حيث قال تعالى: ﴿والصُّلحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128].

الصور

1- الصلح على الإقرار: وصورته أن يدّعي شخص على آخر دينًا أو عينًا في يده كقطعة أرض، فيقر المدّعى عليه، ثم يتصالحان على جزء من الدين، أو جزء من العين لأحدهما والباقي للآخر. وهو قسمان: - الصلح على جنس الحق: كأن يدعي عليه ألف دينار، فيصالِحُه على ثمان مئة دينار مثلا يدفعها المدّعى عليه للمدّعي، أو يدّعي عليه أرضاً مساحتها ألف متر مربع، فيصالحه على ثمان مئة متر مربع مثلاً. وهذا القسم حكمه مثل حكم الهدية. - على غير جنس الحق: (على غير جنس المدّعى به) كأن يدّعي على شخص ألف دينار فيقرّ، ويعرض المدّعى عليه على المدّعي أن يعطيه بدل ذلك سيارة أو منفعة داره سنة، ومثله لو أقرّ له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلاً. وهذا حكمه مثل حكم البيع. 2- : الصلح على الإنكار: الصلح على الإنكار يشبه الصلح على الإقرار إلا أن المدّعى عليه ينكر ما يدّعيه خصمه أو يسكت، لكنه يصالحه إبراءً لذمته، وابتعاداً عن الذهاب لمجالس القضاء. انظر «الروض المربع» للبهوتي (2 /324).

الأركان

1- المتعاقدان: وهما طرفا الصلح. 2- المعقود عليه: وهو الشيء الذي سيعقد الصلح عليه. 3- الصيغة: الإيجاب - وهو اللفظ الصادر من المدّعي-، والقبول: وهو اللفظ الصادر من المدّعى عليه. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص203).

الشروط

شروط الصلح على الإقرار: 1- أن يكون الصلح من الذي يصحّ تبرعه، وهو: العاقل البالغ الحر الرشيد - وهو الذي التصرف في ماله - المالك لما يصالح به أو عنه، وهو شرط في المدّعي والمدّعى عليه. 2- أن لا يكون بلفظ الصلح في الصلح على الإقرار لأنه ماله فكيف يصالح عليه، بل يقول له مثلا: وهبتك بعض العين، أو أسقطك عنك بعض دينك. ويصح في الصلح على الإنكار أن يكون بلفظ الصلح، مثلاً: صالحني عن الذي تدّعي. 3- أن يكون الصلح بلا شرط من المقرّ له المدعيّ، فلا يصح أن يقول له: تقر لي بديني وأعطيك مئة ريال مثلا؛ لأنها هبة معلقة على شرط مستقبل فلم تصح كالبيع. 4- وألا يكون بشرط من المقِرّ المدّعى عليه بأن يقول للمدّعي: لا أقر لك بحقك إلا إذا أعفيتني منه قدر النصف؛ لأنه حينئذ من أكل أموال الناس بالباطل. 5- وألا يكون المدّعى عليه في الصلح الإنكار يعلم كذب نفسه، لأنه أكل لأموال بالباطل. 6- أن يكون الصلح في شيء يجوز الصلح عليه: ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أم لا، ومما يجوز أخذ العوض فيه القصاص ولو بأكثر من الدية، وسكنى الدار، وعيب المبيع. وأما ما لا يجوز أخذ العوض عنه فلا يصح الصلح فيه: كالصلح عن الخيار أو الشفعة أو حد القذف، وتسقط جميعها إذا صالح عليها. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /384).

مذاهب الفقهاء

اتفقت كلمة الفقهاء على الصلح على الإقرار، واختلفوا في الصلح على الإنكار، فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد الجواز، وعند الشافعي بعدم الجواز. انظر "بداية المجتهد" لابن رشد (4 /77).