البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الشركة

هناك أعمال لا يستطيع أفراد الناس القيام بها وحدهم، وإنما بحاجةٍ لمن يشتركون معهم لإتمام رأس المال، أو أن يشتركوا لزيادة الأرباح بينهم، أو لغيرها من الأسباب، ولهذا أجاز الشرع الشركة بين الناس.

التعريف

التعريف لغة

الشّركة: (شرك) الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة، فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه. وأشركت فلانًا، إذا جعلته شريكًا لك. وانظر "لسان العرب " (10 /448)، "مقاييس اللغة " (3 /265)

التعريف اصطلاحًا

الشركة: أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق، أو تصرف فيه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (9 /398).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الشركة في اللغة اشتراك اثنين فأكثر مطلقاً بأي شيء، وفي الاصطلاح اشتراك اثنين فأكثر بعقدٍ مباح، فيكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- هي جائزة بالإجماع لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [ص: 24] الآية، والخلطاء: هم الشركاء لقوله : «يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» أخرجه أبو داود (3383). - وهي من العقود الغير اللازمة، فيجوز لأيّ من الشريكين التراجع، وفسخ الشركة. انظر "المغني" لابن قدامة (7 /109).

الفضل

للشّركة فضلٌ عظيم: عن أبي هريرة عن النبي : «يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما». أخرجه أبو داود (3383).

الأقسام

1- شركة العنان: وصورتها: أن يحضر كل من الشريكين - أو أكثر من شريكين - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها. 2- شركة المضاربة: وصورتها: أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، كأن يعطي زيد لعمرو خمسين ألف دينار ليتجر فيها على أن يكون لعمرو ثلث الربح، والباقي لزيد. 3- شركة الوجوه: هذان رجلان عاملان، لكن ليس عندهما مال، وكلاهما فقير، فذهبا إلى رجل غني كبير، وقالا له: نريد أن نشتري منك هذا المحل، فقال: أعطوني المال، فقالا: ليس عندنا شيء، لكننا نشتري بالذمة، فهو الآن ـ مثلاً ـ يساوي مائة ألف، فنشتريه منك بمائة ألف وعشرة في ذمتينا، فهذه تسمى شركة الوجوه؛ لأنهما اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهما. 4- شركة في العمل بأن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما ، وهي نوعان: 1- اشتراك في تملك المباحات كالاحتطاب، فيقتسمان ما يُحَّصِلَانِ من ذلك أو المال الناتج عن بيعه على النسبة التي اتفقا عليها. 2- أن يشتركا في تقبل الأعمال - أي: يأخذان أعمالاً من الناس كصناعة أبواب، أو غسل ثياب ونحو ذلك - في الذمة ولو اختلفت صنائعهما كخياط ونجار، فلا يشترط اتفاق الصنعة بل ولا معرفتهما، ولو قال أحدهما: أنا أتقبل العمل من الناس وأنت تعمل والأجرة بيننا صح، وتقسم أجرة العمل على ما اتفقا. 5- شركة المفاوضة: أن يشتركا في كل أنواع الشركة السابقة: العِنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، وأن يفوض كلٌّ إلى صاحبه كل تصرف ماليّ، أي: في البيع والشراء وغير ذلك، فيصح؛ لأن هذه الشركات صحيحة بانفرادها فصحت مجتمعة. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص431).

الأركان

1- العاقدان: وهما الشريكان. 2- والمعقود عليه: وهو الشيء الذي سيشتركون فيه. 3- والصيغة المعقود بها: وهو الكلام الذي سينتج عنه الشركة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (9 /399).

الشروط

- شروط شركة العنان: 1- أن يكون المال حاضراً في مجلس العقد، فلا يصح أن يكون في الذمة. 2- أن يكون كل شريك جائز التصرف - وهو البالغ العاقل الذي يعر ف كيف يتصرف في ماله -. 3- أن يكون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً - مثل الوكيل -. 4- أن يكون المال من الذهب أو الفضة، ويصح بالأوراق النقدية. 5- أن يكون النقد معلوماً قدره. 6- أن يبيّن الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، كالثلث أو الربع. - شروط شركة المضاربة: 1- أن يكون المال من الذهب او الفضة، ويصح من الأوراق النقدية. 2- أن يكون رأس المال معيناً وحاضراً لا مبهماً غير معلوم ولا في الذمة. 3- أن يبيّن الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، كالثلث أو الربع. - شركة الوجوه: 1- أن يكون كل شريك جائز التصرف - وهو البالغ العاقل الذي يعر ف كيف يتصرف في ماله -. 2- أن يبيّن الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، كالثلث أو الربع. - شركة الأبدان: 1- أن يكون كل شريك جائز التصرف - وهو البالغ العاقل الذي يعر ف كيف يتصرف في ماله -. 2- أن يبيّن الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، كالثلث أو الربع. - شركة المفاوضة: 1- أن يكون كل شريك جائز التصرف - وهو البالغ العاقل الذي يعر ف كيف يتصرف في ماله -. 2- أن لا يدخلا في الشركة الكسب النادر، مثل الميراث واللقطة، ولا يُدخلا في الشركة أيضاً الغرامات مثل ضمان حوادث السيارات. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (1 /414).

المبطلات

تبطل الشركة: 1- بموت أحد الشريكين. 2- وإذا أصيب أحد الشريكين بالجنون المطبق. 3- و إذا حجر على أحد الشريكين لأنه سفيه يضيع المال أو لأنه أفلس. 4- وإذا فسخ أحد الشريكين الشركة. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (3 /506).

مسائل متعلقة

هل يجوز للشريك - العامل - في المضاربة أن يقبل مضاربة شخص آخر - أن يأخذ مال من شخص ويعمل له فيه بأجرة؟

1- إن أضر بالشريك الأول ولم يرضَ: فلا يجوز للعامل أن يضارب بمال لشخص آخر. 2- وإن لم يكن فيها ضرر على الشريك الأول، أو أذن الشريك الأول: جاز للعامل أن يضارب بمال لشخص آخر. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /369).

مذاهب الفقهاء

شركة العنان جائزة بإجماع العلماء أما باقي الشركات: 1- شركة الوجوه: أجازها أبو حنيفة، ومنعها مالك والشافعي. 2- شركة الأبدان: جائزة عند أبو حنيفة ومالك، ومنعها الشافعي. 3- شركة المفاوضة: منعها الشافعي، وأجازها مالك باتفاق الصنعتين، وأجازها أبو حنيفة حتى مع اختلاف الصنعتين. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (4 /35، 38).

المواد الدعوية