البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

الحوالة

من الأمور المتعلقة بالمعاملات أن يكون للإنسان دين على شخصٍ، وهناك شخصٍ آخر له على الأول دينٌ بقيمة الدين الأول نفسه، وفي هذه الحال أجاز الشرع تحويل الدين ليصبح في ذمة الثاني للثالث، وهو ما يسمّى الحوالة وسنفصّل ذلك.

التعريف

التعريف لغة

يقول ابن منظور: «أحال الغريم: زجاه عنه إلى غريم آخر، والاسم الحوالة... والحوالة إحالتك غريم، وتدل الإحالة على التحرك والدور، والحوالة ترجع إلى هذا المعنى إذ الدين يتحرك من شخصٍ إلى شخصٍ». "لسان العرب" لابن منظور (11 /190).

التعريف اصطلاحًا

الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. "معجم لغة الفقهاء" لقلعجي (187).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الحوالة في اللغة اكتسبت اسمها في اللغة من اصطلاح الفقهاء، لتصير دالةً على عملية انتقال الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ، واصطلاح الفقهاء أُخِذَ من معنى الإحالة في اللغة، وهو التحرك والانتقال.

الحكم التكليفي

1- جائزة في حق الذي يحوّلها، وهي ثابتة بالإجماع والسنة، قال رسول الله : «مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَليَحْتَلْ». أخرجه البخاري (2287). 2- ويجب قبولها في حق الذي أحيل. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /321)، "المغني" لابن قدامة (7 /56).

الأركان

1- المحال به: وهو الدين الذي على المحيل. 2- والمحيل (زيد): هو الشخص الذي عليه دين للمحتال. 3- والمحال عليه (علي): هو الشخص الذي عليه دين للمحيل. 4- والمحتال (عمرو): هو الشخص الذي يريد دينًا من المحيل. مثال: عمرو جاء إلى زيد ليطالبه بدينه (500)د، فقال له زيد: إني أحيلك (أحوّلك) لتذهب إلى علي لتأخذ ديني (500)د الذي أريده منه سدادًا لدينك. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (9 /211).

الشروط

1- أن يكون الدين المحال - المحوّل - عليه مستقرًّا. والدين المستقر - وهو الدين الواجب -: هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء كثمن المبيع، وقيمة المتلف. أما الديون غير المستقرة كالمسلَم فيه، والأجرةِ قبل مضي مدة الإجارة، والصداق - المهر - قبل الدخول - لأن نصفه عرضة للسقوط بالطلاق - فلا تصح الحوالة عليها. ولا يشترط استقرار الدين المحال به، فتصح الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر. 2- اتفاق الدينين جنسًاً - كالدنانير مع الدنانير -، ووقتًا - أي: إلى أجل واحد -، ووصفًا، وقدرًا - كألف مع ألف -. 3- ويشترط رضا المحيل - زيد - مطلقًا، ويشترط رضا المحتال - عمرو - أيضًا إذا أحيل على غير غني، أما إن أحيل على غني - وهو المليء - فلا يشترط رضاه، فيجب عليه أن يتحول. والمليء: هو القادر بماله وقوله وبدنه: - أما القدرة بالمال: بأن يكون له القدرة على الوفاء. - وأما بالقول: بأن لا يكون مماطلًا. - وأما بالبدن: بأن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، ولا يحال شخص على والده؛ لأنه لا يجوز للولد أن يحضر أباه إلى مجلس القضاء لمطالبته بالدين. 4- علم قدر كل من الدَّينَين: المحال به والمحال عليه. 5- أن يكون الدين المحال عليه يصح السلم فيه - ينضبط بالصفة -. ومتى توفرت الشروط انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر «الحواشي السابغات» للقعيمي (ص400).

مذاهب الفقهاء

أجمع العلماء على جواز الحوالة فهي ثابتة بالسنة الصحيحة، واختلفوا في اعتبار رضا المحال، والمحال عليه، فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر المحال عليه، وهو مالك. ومن الناس من اعتبر رضاهما معًا، ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال، واعتبر رضا المحال عليه، وهو نقيض مذهب مالك، وبه قال داود. انظر "المغني" لابن قدامة (4 /390)، "الفقه على المذاهب الأربعة" لقلعجي(3 /186)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /83).