البحث

عبارات مقترحة:

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

الضمان والكفالة

من الأمور التي تدور بين الناس خشية ضياع الحقوق وفي حال الخلاف والنزاع الكفالة والضمان، وقد يخلط الناس بينهما، أما في اصطلاح الفقهاء فإن الكفالة تكون بإحضار المدين، والضمان يكون بتحمل دينه، وفي ذلك تفصيلٌ.

التعريف

التعريف لغة

الضمان : (ضمن) الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلك قولهم: ضمنت الشيء ، إذا جعلته في وعائه. والكفالة تسمى ضمانا من هذا، لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته. انظر "لسان العرب " (13 /275)، "مقاييس اللغة " (3 /372) الكفالة: (كفل) الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء. من ذلك الكفل: كساء يدار حول سنام البعير. ويقال هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف. انظر "لسان العرب " (11 /588)، "مقاييس اللغة " (5 /187)

التعريف اصطلاحًا

الضمان: أن يلتزم شخص ما على غيره من المال الواجب سداده، مع بقاء المال على المضمون عنه، والتزام المال الذي قد يجب أيضا؛ كأن يقول: ما أعطيت فلاناً؛ فهو علي. الكفالة: هي التزام شخص أن يحضر من عليه حقٌ مالي لصاحب المال. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /74 ، 78).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

تدور معاني الكفالة والضمان في اللغة على احتواء الشيء، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي لأن الكفيل أو الضامن يحتوي دين غيره، ثم خصص المعنى في الاصطلاح وفرق بينهما ليدل الضمان على احتواء الماء وتدل الكفالة على احتواء المدين.

الألفاظ ذات الصلة

«كفالة، وحمالة، وضمانة، وزعامة». "بداية المجتهد " لابن رشد (4 /79).

الحكم التكليفي

يجوز الضمان، وتجوز الكفالة. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /122).

الصور

- صورة الضمان: أن يقول الضامن للدائن: أضمن ما على فلان - وهذا فيما وجب في الماضي -، أو ما سيقترضه منك فلان - وهذا فيما سيجب في المستقبل -. ويصح أن يضمن بلفظ: أنا ضمين أو كفيل أو قبيل ونحوها من كل ما يؤدي معنى التزامه ما على غيره من الدين. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص397). - صورة الكفالة: أن يقول الكفيل للدائن: أكفل لك إحضار بدن فلان للقضاء، ويصح أن يكفل بلفظ: أنا ضمين أو كفيل أو قبيل بالإتيان ببدن فلان. انظر «الحواشي السابغات» للقعيمي (ص399).

الأركان

أركان الضمان: 1- ضامن: وهو الذي سيتكفل بسداد الدين في حال عدم سداد المضمون عنه (الذي استدان). 2- المضمون عنه: الذي عليه الدين. 3- المضمون له: الذي يريد الدين. انظر «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (9 /182). أركان الكفالة: 1- الكفيل: وهو الذي سيتكفل بإحضار الذي عليه الحق، وهو المكفول عنه (الذي استدان). 2- المكفول عنه: الذي عليه الدين. 3- المكفول له: الذي يريد الدين. انظر «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (9 /192).

الشروط

شروط صحة الضمان والكفالة: 1- كون الضامن جائز التصرف - وهو البالغ العاقل الذي لا يُخدع في ماله. 2- أن يكون الضامن راضياً. 3- أن تكون العين التي سيضمنها ليست أمانةً في يد المضمون عنه، فلا يصح ضمان الوديعة على من سيحفظها؛ لأن مبناها الأمانة. 4- ألا يشترط الضامن أن يكون له الخيار في التراجع. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /313).

مسائل متعلقة

متى يبرأ الكفيل؟

- يبرأ الكفيل في حالات: 1- إذا مات المكفول. 2- وإذا تلف الشيء الذي ضمنه بغير فعل أحد. 3- إذا سلّم الكفيل بدن المكفول، أو سلم المكفول نفسه. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (1 /380).

مذاهب الفقهاء

-الضمان بالمال ثابت بالسنة وجائز بإجماع الصدر الأول، أما الكفالة فالجمهور على جوازها، وحكي عن الشافعي القول بمنعها، وبه قال داود الظاهري. - واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم، وهو قول مالك، وأصحابه، وأهل المدينة. و القول الثاني: أنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، وهو قول أبي حنيفة، وأهل العراق. و القول الثالث: أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه، ومعنى ذلك أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره، فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل، وأنكر الحميل؛ كلف الطالب بيان ذلك. قالوا: ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع، فيكلف حينئذ إحضاره، وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (4 /79).

المواد الدعوية