البحث

عبارات مقترحة:

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الربا

أحلَّ الله البيع وحرّم الرّبا، والشريعة تحفظ الإنسان من أن يَظلم أو يُظلم، فضبطت أمور معاملاته فأباحت له ما فيه منفعة، وحرمت عليه ما فيه مضرة، من ذلك تحريم الربا، وذلك حتى لا ينتشر الظلم وتتركز الأموال في أيدي طائفة صغيرة من المجتمع فتسود البغضاء والكراهية بين أفراده.

التعريف

التعريف لغة

الربا في اللغة: الزيادة والنماء، يقول ابن فارس: «الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والنماء والعلو». انظر "لسان العرب" لابن منظور (14 /304)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /483)

التعريف اصطلاحًا

الرّبا: كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. "معجم لغة الفقهاء" لقلعجي(218).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الربا في اللغة الزيادة في كل شيء، ويطلق مصطلح الربا في الشرع على الزيادة في العقد الخالية من عوض، فهو أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

ربا الفضل ربا النسيئة ربا الجاهلية

الحكم التكليفي

الربا محرم شرعاً بالإجماع، وهو من الكبائر. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /254).

الأقسام

1- ربا القروض: يحصل باشتراط المنافع على القروض، مثاله: استقرض زيد من عمرو (100)د فاشترط عليه أن يعمل عنده حتى يثرضه، أو اشترط عليه أن يسد المبلغ ومعه هدية، أو أي خدمة، ويعبر العلماء عن هذا بهذه العبارة: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). 2- ربا يكون بين الأجناس الربوية، ويقسمه العلماء لقسمين: - علة الربا في النقدين: الوزن، وفيما عداهما: الكيل. والنقدان هما: الذهب والفضة، وما عداهما: البر والشعير والتمر والملح. وهذه الأصناف الستة وردت في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثلاً بمثل، سواءً بسواء. ..» الحديث، متفق عليه. فكل موزون يجري فيه الربا، وكذلك كل مكيل. ومما يفرق به بين المكيل والموزون: أن المكيل مقدر بالحجم، والموزون مقدر بالثقل. والمكيل في الغالب يُشال منه ويوضع في الصاع، أما الموزون فيكون قِطَعاً كبيرة تشال وتوضع على الميزان ليعرف كم وزنها. والضابط عندنا في معرفة المكيل والموزون: أن ما كان مكيلاً - أي: يباع بالكيل غالباً - في زمن رسول الله في المدينة، فهو مكيل في كل زمان ومكان، ولو تغير فيه العرف. وكل ما كان موزوناً - أي: يباع بالوزن غالباً - في زمن رسول الله في مكة، فهو موزون في كل زمان ومكان، ولو تغير العرف. وإنما كان مرجع المكيلات إلى عرف أهل المدينة؛ لأنهم أهل زرع وحبوب، وكذا مرجع الموزونات إلى عرف أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارة يتعاملون بالنقدين. فالتمر مثلاً مكيل؛ لأنه كان مكيلاً على عهد النبي ولو بيع الآن بالوزن، وكذا الحليب وكل مائع فهو مكيل. أما اللحم والخبز فموزون، فلا يجوز بيع خبزة بخبزتين. (تتمة) ضابط: إذا دخلت الصناعة على الموزون أخرجته عن الوزن، فلا يكون ربوياً إلا الذهب والفضة؛ فالحديد موزون لكن الصحون المصنوعة من الحديد ليست موزونة، وإنما هي معدودة، فيجوز بيع صحنَين بثلاثة. أما الذهب أو الفضة لو جعلا حلياً، فلا يزالان موزونين، ويجري فيها الربا، فلا يباع أحدهما بمثله إلا وزناً؛ لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لا تباع حتى تُفصل)، رواه مسلم، وهذا قول الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام رحمه الله. والربا في هذا القسم نوعين: 1- ربا الفضل(الزيادة): يكون بالزيادة في الربويات التي من جنس واحد، فمثال الربا في الموزون: تبديل ذهب كثير بقليل، ومثال الربا في المكيل: شراء كيلو تمر عجوة باثنين كيلو تمر برني، فلا يجوز، إذ لا بد من التساوي في الوزن والكيل. 2- ربا النسيئة (التأخير): يكون هذا النوع في الأصناف الربوية المختلفة الأجناس، بتأخير أحدهما. مثاله: لتر زيت - وهو مكيل - بلتر لبن مكيل، اشتركا في علة الربا واختلفا في الجنس، فيشترط في بيعهما التقابض المباشر دون تأخر. مثال آخر: (5) غرام ذهب ب(10) غرام فضة، كلاهما اتفقا في علة الوزن، واختلفا جنساً، فلا بد من التقابض. إذن يشترط في بيع الربويات المتفقة في الكيل أو الوزن والمتفقة في الجنس، كالتمر بالتمر، والفضة بالفضة؛ شرطان: 1- التساوي. 2- التقابض في مجلس العقد. ويشترط في بيع الربويات المتفقة في الكيل أو الوزن والمختلفة في الجنس، كالتمر باللبن، والذهب بالفضة؛ شرط: التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط التساوي. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص363).

مذاهب الفقهاء

اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: الأول: في القرض: (وهو أكثر اشتهاراً في يومنا هذا) وصورته أن يقترض الرجل مالاً ويشترط عليه المقرض أن يؤديه بزيادة، وهو محرمٌ بالإجماع، ويسمى ربا الجاهلية. والثاني: الربا في البيع: وينقسم إلى ربا الفضل، وربا النسيئة، وهو محرمٌ بالاتفاق إلا ما رُوي عن ابن عباس أنه أنكر ربا التفاضل. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /254)، "بداية المجتهد" (3 /148).

أحاديث عن الربا

المواد الدعوية