البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الرهن

جاء الشرع بتحليل غالب المعاملات بين الناس، و من أمور المعاملات عقودٌ يبقى في ذمة أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر، كالقرض، أو البيع في الذمة وغيرها، وحتى يضمن الشرع حق الدائن وما في معناه، جاءت الشريعة بعقد الرهن يضمن به حق الدائن إذا أعسر المدين أو ما شابه ذلك، فعند ذلك للدائن أن يتعامل بأحكام الرهن.

التعريف

التعريف لغة

الرهن لغةً: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. من ذلك الرهن: الشيء يرهن. تقول رهنت الشيء رهناً، وذلك أن الرهن يثبت في يد المُرتهن حتى يحصّل حقه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (13 /188)، "مقاييس اللغة" لابن فارس(2 /452).

التعريف اصطلاحًا

الرهن: حبس شيءٍ مالي ضمانًا لحق على الغير. انظر "معجم لغة الفقهاء" لقلعجي(227). وليس المقصود بالمال النقود، فكل ما له قيمة مادية يُسمَّى مالًا.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الرَّهن في اللغة التحبيس و الثبوت، وفي الشرع تحبيس المال خاصةً، فكل حبسٍ يسمى في اللغة رهن، وبهذا يتبين أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- جائز بالإجماع، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، فلا يجوز رهن الخمر؛ لأنه لا يجوز بيعه. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /300).

الأركان

1- الرهن: وهو الشيء المأخوذ لضمان سداد الدين. 2- المرهون به: هو الدين الذي حصل بسببه الرهن. 3- الراهن: هو المستدين الذي يعطي الدين. 4- المرتهن: هو المدين الذي يأخذ الرهن لضمان سداد الدين له. 5- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الراهن كقوله: رهنتك، والقبول: هو اللفظ الصادر من المرتهن، كقوله: قبلت ونحوه. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص329).

الشروط

1- تنجيزه - عقد مباشر -، فلا يصح الرهن المعلق على شيء، فلا يصح قوله: رهنتك الشهر القادم، أو رهنتك إن جاء زيد. 2- أن كون الرهن مع عقد البيع أو القرض أو بعد العقد، ولا يصح قبل العقد. 3- أن يكون الراهن ممن يصح بيعه وتبرعه، أي: جائز التصرف - أما السفيه والصغير فلا يصح رهنهما -. 4- أن يكون الراهن مالك للرهن. 6- أن يكون الرهن معلوماً جنسه وقدره وصفته، فلا يصح قوله: رهنتك ما في هذا الكيس. 7- أن كون الرهن بدَين واجب أو بشيء مآله إلى الدين الواجب. والدين الواجب: هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء من الدائن أو القضاء في المحاكم كثمن المبيع، والقرض. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (1 /370).

مسائل وفروع

مسألة: في حال عدم سداد الدين إذا حان وقته يترتب التالي: 1- إذا كان الراهن سمح للمرتهن في بيعه؛ باعه وسدّ الدين من الثمن. 2- وإن لم يسمح الراهن للمرتهن في بيع الرهن، أو سمح ثم رجع: أجبر القاضي المدينَ على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمن الرهن. 3- فإن لم يرضَ أصرّ على عدم البيع وعدم السداد: حبسه الحاكم وعاقبه حتى يبيع الرهن ويسد الدين من ثمنه. 4- فإِن أصرَّ على عدم البيع باعه الحاكم ووفَى دينَه: فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين أخذه وبقي عليه الدين الباقي في ذمته، وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين أخذ المرتهن قدر دينه، ورد الباقي للراهن. والغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكمه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه. انظر «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2 /114).

مذاهب الفقهاء

-الرهن جائز بالكتاب والسنة و الإجماع، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن ما جاز بيعه جاز رهنه. - اختلف الفقهاء في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن (أعني: الذي يحدث منه في يد المرتهن)، وممن قال بهذا القول الشافعي. وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري. وفرق مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولدًا عنه كثمر النخل، أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. انظر "حاشية ابن قاسم على الروض" (5 /52)، "الفقه على المذاهب الأربعة" (2 /286)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /58)

المواد الدعوية