البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

العارية

ربما يحتاج أحدنا غرضًا من غيره ينتفع به، ثم يرده لصاحبه، ومراعاةً لهذه الحال أجاز الإسلام العارية، بل دعا إليها وجعلها من المستحبات التي يؤجر عليها، لما لها من نشر المنفعة بين أبناء المجتمع، وانتشار المودة بينهم.

التعريف

التعريف لغة

العارِيَّةُ -بِتَشدِيد الياء على المَشهور، ويجوز تَخفِيفُها-: اسمٌ مِن الإِعارة، يُقَال: أعَرتُهُ الشَّيءَ، أعِيرهُ، إِعارَةً وعارَةً، ومَعناها: الشَّيءُ المُعارُ الذي يَتَداولُ النّاسُ منفعتَه. وأصلُها من التَّعاوُرِ، وهو: التَّناوب والتَّداوُلِ، وقِيل: مِن العارِ؛ لأنَّها عارٌ على مَن طلبها، والعارُ: كُلُّ شَيءٍ تلزمُ بِه سبّة أو عيبٌ، وقِيل: أصلُها مِن العُريِ، وهو: التَّجرُّدُ والخلوُّ مِن الثِّيابِ، سُمِّيت بِذلك لِخلُوّها مِن العوضِ، والجمع: عَوارِي. انظر "العين " (2 /239)، "تهذيب اللغة " (3 /105)، " لسان العرب " (4 /618).

التعريف اصطلاحًا

العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، وتبقى بعد النفع بها. وتسمّى أيضًا الإعارة. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /160).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معنى العارية في اللغة يعود إلى جذرها (عور) ومعناه تداول الشيء مطلقًا سواءً كان ماديًّا أو معنويًّا، والعارية في الاصطلاح تداول عينٍ لمنفعتها، وبهذا المعنى يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

وهي مستحبة ؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 2] ، وقد شدد بعض السلف في العارية ففسروا قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: 7] أنَّ الماعون الذي جاء فيه الوعيد هو أغراض المنزل كالدلو والفأس ونحوها. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /404)، "بداية المجتهد " (4 /97).

الصور

صور تصرُّف المستعير في المعار: 1- صورة جائزة: يجوز للمستعير أن يباشر بنفسه الانتفاع بالمُعار، أو يباشرها من يقوم مقامه، فإن استعار أرضاً للزراعة جاز له أن يزرع فيها، أو يجعل أحدًا يزرع له، وإن استعارها للبناء جاز أن يبني فيها. 2- صورةٌ غير جائزة: - ليس للمستعير أن يستخدم المعار في غير ما أُذِن له فيه، فلو استعار أرضًا ليزرعها؛ لا يجوز له البناء فيها. - ولا يجوز للمستعير أن يُعير أو يُؤجِّر المُعَار بغير إذن المالك، فإن فعلَ فعليه أن يدفع أجرة للمالك، هذا إن كان المستعير الثاني أو المستأجر لا يعلم، فإن كان يعلم فعليه هو الأجرة. انظر "المجلّى" للأشقر (136/2).

الأقسام

أقسام العارية من حيث الضمان: 1- العارية المضمونة: الأصل في العارية أن تكون مضمونة على من أخذها ولو كان التلف من غير تعدٍ منه أو تفريطٍ. 2- العارية غير المضمونة: هذه العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرّط أو تعدى، مثل: - أن تتلف العارية باستعمالٍ بمعروفٍ ومألوفٍ، كتلف ثوبٍ استعاره بالاستعمال فلو استعمل العارية في غير معروف كأن استعمل ثوبًا استعاره في حمل شيء ثقيل فتلف، فإنه يضمنه. - أن تكون العارية وقفًا، ويشترط في عدم ضمان الوقف أن يكون عامًا، أي: على غير معين على شخص بل وقفٌ لعامة الناس، أما الوقف الخاص على شخص أو عشيرة معينة فيَضمنه المستعير لو تلف. - إذا أركب إنسانًا على دابّته أو مركوبه، وما زالت الدابة في يد المعير وهو الذي يسوقها؛ لم يضمن المستعير. - إذا استأجر إنسان شيئًا، ثم أعاره لأحد فتلفت في يده، فلا شيء على المستعير؛ لأنه قام مقام المستأجر، والمستأجر لا ضمان عليه. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (1 /442).

الأركان

1- المُعير: وهو الشخص الذي يستعار منه. 2- المُستعير: وهو الذي يأخذ المعار. 3- المُعار: هو الشيء الذي يؤخذ من المعير. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (10 /109).

الشروط

شروط أن تكون الإعارة صحيحة: 1- أن تكون العين يُنتفع بها مع بقائها، مثل السيارة والحيوان، فلا تستهلك عينها، وتذهب مثل الطعام والشراب. 2- أن يكون النفع في العين المعارة مباحًا شرعًا للمستعير، لأن الإِعارة إنما تبيح له ما أباحَهُ الشارع، فلا يصحّ أن يستعير إناءً من الذهب من أحدٍ ليشرب فيه. 3- أن يكون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، وهو البالغ العاقل الذي يجيد التصرف في المال، إلا إعارة حلي الصغير لئلا تأكُلَهُ الزكاة، فيجوز مع أنها ليست بالغة، أي أن تعير الصغيرة حليها لمن يتزين بها، حفاظاً على مال الصغير حتى لا يدخل في الزكاة. 4- أن يكون المستعير أهلاً للتبرع له بتلك العين، وذلك بأن يصح منه قبولها، وهو المميز. انظر «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2 /288).

مسائل متعلقة

رجوع المعير في الإعارة

- مسألة : يجوز للمعير أن يرجع في الإعارة في أي وقت يريده، ولو حدد للعارية أجلًا يجوز له الرجوع قبلها، إلا إذا أضر بالمستعير، لم يجز للمعير الرجوع، ومثاله: 1- إن أعار أحدًا سفينة لحمل البضائع، فلا يجوز له الرجوع حتى ترسو السفينة في الميناء. 2- وإن أعار أرضًا لشخص حتى يزرعها، فلا يجوز له الرجوع حتى يحصد صاحب الزرع زرعه، وإن رجع في هذه الحالة فله الأجرة من وقت رجوعه إلى الحصاد. 3- وإن أعار أرضًا لشخص حتى يدفن فيها ميتًا، فلا يجوز له الرجوع حتى يبلى الميت ويصير رميمًا، لأن في ذلك هتكًا لحرمة الميت. انظر "المجلّى" للأشقر (136/2).

أشياء لا تصح إعارتها، والإعارة فيها باطلة

1- أدوات الصيد والمخيط ونحوها للمحرِم، لأنها حرام عليه. 2- الأشياء المحرمة التي تعين على المعصية، مثل إعارة سلاح لمجرم يريد قتل أحدهم. 3- لا تصح إعارة الطعام والشراب؛ لأنه لا يبقى بل يستهلك، والأصل في العارية أن تبقى. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص461).

مذاهب الفقهاء

العارية جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي مستحبة على قول أكثر أهل العلم، وقيل بوجوبها. ويجب ردّ العارية بعد الانتفاع بها بالإجماع. أما ضمان العارية فعلى قولين: 1- العارية يدُ ضمان يجب ضمانها مطلقًا، سواءٌ تعدَّى المستعير أو لم يتعدَّ، وهذا القول للشافعي وإسحق وعطاء وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. 2- العارية يد أمانة، لا يضمنها المستعير إلا إذا تعدى فيها، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة. انظر "المغني " لابن قدامة (5 /163-164).