البحث

عبارات مقترحة:

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الغصب

مَن أَخَذَ مالَ غيرِه ليس له فيه حقٌ قهراً منه فقد غصبه، وجرت عليه أحكام الغصب في الفقه الإسلامي، والغصب كبيرةٌ من الكبائر التي تسخط الله تعالى وتجلب غضبه على الغاصب.

التعريف

التعريف لغة

الغصبُ: أَخذُ الشَّيءِ ظلماً وقَهراً ومُجاهةً، يُقال: غَصبَ فلانٌ الشَّيءَ، يَغصبهُ، غَصبَاً واغتِصاباً، فهو غاصِبٌ، أي: أَخذهُ مِن صاحبهِ ظلماً وقهراً، ويأتي الغَصبُ بِمعنى الشَّيء المَغصوب. والجمع: غُصُوبٌ. انظر " العين " (4 /374)، "تهذيب اللغة " (8 /62)، " لسان العرب " (1 /648).

التعريف اصطلاحًا

الغصب: الاستيلاء على حق الغير قهرًا من غير حق. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /164).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الغصب في اللغة الاستيلاء على الشيء مطلقاً سواءً بحقٍ أو غير حقٍ، وفي الاصطلاح يقيد بأخذه بغير حقٍ، وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- الغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188] ، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله : "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" أخرجه البخاري (4406). - والمال المغصوب قد يكون عقارًا - كالأرض والبيت - وقد يكون منقولاً - كالأنعام والمال -؛ لقوله : "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". أخرجه البخاري (3195). - فيجب على الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /164).

الأركان

1- غاصب: وهو الذي أخذ المال بغير حق. 2- المغصوب منه: وهو الذي ظلمه الغاصب بأخذ حقه. 3- المغصوب: وهو الشيء الذي أخذه الغاصب. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (10 /140).

الشروط

شروط الغصب حتى يكون مغصوبًا: 1- أن يكون الاستيلاء في العلن، أما إن كان في الخفية فهي سرقة. 2- أن يأخذ المال بغير حق، أما لو أخذ ماله من غيره فليس غصبًا. 3- أن يأخذه قهرًا من غير رضا مالكها. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (4 /3).

مسائل متعلقة

ما يجب على الغاصب في رد المغصوب

يجب على الغاصب رد المغصوب لصاحبه ولو كلّفه ذلك أضعاف سعر المغصوب، فمن غصب حجراً وبنى عليه، وجب عليه أن يقلع الحجر ويرجعه لصاحبه ولو كلفه كثيراً، وأيضاً في باقي الأمور: 1- من غصب حرّاً واستعمله في عمل إكراهاً فعليه أن يدفع له أجرة العمل. 2- ومن غصب مسامير وغرسها في باب، وجب عليه أن يقلعها ويردها لصاحبه. 3- ومن غصب أرضاً وزرعها: - ثم ردها بعد حصاد زرعه، فيجب عليه أن يدفع أجرة الأرض في تلك المدة لصاحبها. - أما إن ردها قبل الحصاد فيجوز لصاحب الأرض أن يترك الزرع للحصاد ويؤخذ الأجرة، أو يملك الزرع ويدفع النفقة لصاحبها. 4- إذا غصب أرضاً وبنى فيها، أو غرس فيها شجراً وجب على الغاصب؛ أن يقلعها، وتسوية الأرض كما كانت، وإن نقصت قيمة الأرض دفعها الغاصب. 5- من غصب طعاماً فأطعمه لغيره، ضمن قيمة الطعام ودفعها لصاحبه في حال عدم علم الآكل أن الطعام مغصوب، وإن كان الآكل يعلم أنه مغصوب فضمان قيمة الطعام، ودفعها لصاحبه عليه. انظر "تيسير الفقه الحنبلي " للزحيلي (6/3).

مذاهب الفقهاء

- الغصب مُحرَّم بالكتاب والسنة والإجماع، واختلفوا في بعض فروعه. - الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه، وهذا لا اختلاف فيه، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل (أعني: مثل ما استهلك صفة ووزنًا)، واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وداود: الواجب في ذلك المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /164)، "المغني " لابن قدامة (5 /177)، " بداية المجتهد" لابن رشد.

أحاديث عن الغصب