البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

عقد المقاولة والتعمير

من العقود المستحدثة في العصر الحديث: عقد المقاولة، وصورته: أن يتعهد أحد طرفي العقد أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، فما حكم هذا العقد؟

صورة المسألة

عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدلٍ يتعهد به الطرف الآخر. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 129 (1/14).

التكييف الفقهي للمسألة

عقد المقاولة عقد مُستحدث مُستقِلّ، وهو تارة يكون استصناعًا، وهذا في حال تقدي م المقاول العمل والمادة، وتارة يكون إجارة على عمل، في حال تقديم المقاول العمل دون المواد. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 129 (1/14)، "المعاملات المالية" الدبيان (8 /319).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

حسام عفانة
«عقد المقاولة من العقود المستحدثة ولم يعرفه الفقهاء المتقدمون وإنما تحدث عنه القانونيون والفقهاء المعاصرون، والمقاولة عبارة عن عقد يتعهد المقاول بمقتضاه أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر، ويمكن تخريج عقد المقاولة على عقد الاستصناع المعروف في الفقه الإسلامي، أو على عقد الإجارة، وكل منهما عقدٌ صحيحٌ شرعًا، وقد قامت الأدلة الشرعية على اعتبارهما». "فتاوى د. حسام عفانة" (12 /81، بترقيم الشاملة آليا).
خالد المشيقح
«السؤال (38246): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسبًا بإحدى الشركات، ولدى الشركة مشاريع ترغب في تنفيذها من الباطن، من خلال مقاولين، وقمت بإحضار مقاولين، وتعاقدوا على المشاريع مقابل نسبة لي، علماً بأن العرض الذي أحضرته من أفضل العروض، وقد استفادت الشركة منه كثيراً، والسؤال: لقد اتفقت مع من أحضرته على الحصول على نسبة مقابل إنهاء هذا الأمر، فهل هذه العمولة حلال أم حرام؟ علماً بأنني أخبرت صاحب العمل بأنني سأحصل على عمولة، ولم يعترض، ولكنني لم أعرفه بمبلغ العمولة بالضبط. -وجزاكم الله خير الجزاء-. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً: ما يتعلق بمخالفة الشركة التي تعمل أنت فيها لمقتضى العقد فإنه محرم، ولا يجوز، فإن كانت الشركة قد خالفت مقتضى العقد بأن تقوم- هي بنفسها- بتنفيذ هذا المشروع ثم تتعاقد سراً مع شركات أخرى أصغر منها، دون علم صاحب المشروع الذي تعاقد مع الشركة، فإن هذا محرم، ولا يجوز؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد، والله - عز وجل- يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]، وعلى هذا كونك تعمل ساعياً على ذلك، وتأخذ نسبة من المال يكون محرماً، ولا يجوز، وأما بالنسبة لكونك أخذت عمولة من الشركات الأخرى التي تعاقدت مع شركتك، فهذا إن كانت الشركة التي تعمل فيها لا ترضى بهذا؛ لأنها تعطيك مرتباً أو عمولة على عملك، فهذا أيضاً محرم من جهة أخرى، وهي أخذك لهذه العمولة دون رضا من تعمل عندهم، وقد قال النبي : «هدايا العمال غلول» رواه أحمد (23090) وغيره من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وإن كانت الشركة التي تعمل بها ترضى بأخذك لهذه العمولة، فإن هذا جائز، لكن يبقى ما تقدم في المحذور الأول الذي ذكرته. والله أعلم» "مجموع فتاوى الشيخ خالد المشيقح" (2 /57 بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 129 (1/14) بشأن موضوع عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، تكييفه ، صوره «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني (يناير) 2003 م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، تكييفه، صوره) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده ، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات. ونظرا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة ، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. قرر ما يلي : (1) عقد المقاولة : عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل. (2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (3/7) بشأن موضوع الاستصناع. (3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا. (4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية : (أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة. (ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية ، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها. (ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة ، وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها. (5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًّا بمقتضى مما اتفق عليه العاقدان، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة ، ويطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12). (6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها. (7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات. (8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة؛ فللمقاول عوض مثله. (9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضا زائدا عن المسمى، ولا يستحق عوضا عن التعديلات أو الإضافات. (10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد ، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة. (11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن. (12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن ، ما لم يكن العمل بعينه مقصودا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء. (13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد. (14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول. (15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة. (16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد. توصيات : يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى : B. O. T ، أي بناء وتملك وإدارة ونقل وملكية. والله تعالى أعلم».

الخلاصة الفقهية

عقد المقاولة عقد جائز شرعًا، وإذا قدم المقاول العمل فقط فعندها يجب أن يكون الأجر مَعلومًا، ويجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن أو تقسيطه، ويجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًّا مالم يكن هناك ظروف قاهرة، ويضمن المقاول في حال التعدي أو التفريط أو مخالفة شروط العقد. وإذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه؛ فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (2 /1028)، "المعاملات المالية" الدبيان (8 /341).