البحث

عبارات مقترحة:

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

عقد الصيانة

عقد الصيانة من العقود المستحدثة في هذا العصر، والصيانة في اللغة: تدل على حفظ الشيء، وفي الاصطلاح: مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى حفظ الجزء أو إصلاحه، وعقد الصيانة: التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو مبنى أو طرق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة لمدة معلومة مقابل عوض معلوم، وحكمه الجواز بشروط مقررة في موضعها.

التعريف

التعريف لغة

الصيانة من الصون يقال: صانَهُ صَوْناً وصِياناً وصِيانةً، فهو مَصُونٌ ومَصْوُونٌ والصَّونُ: أنْ تَقيَ شيئاً مما يُفسِدُه، ويرجع أصلها إلى الحفظ. انظر: "العين" للخليل (7 /157) "مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /324).

التعريف اصطلاحًا

الصيانة اصطلاحًا: «مجموعة من الفعاليات الفنية الإدارية التي تهدف إلى حفظ الجزء أو إعادته إلى حالته الطبيعة لأداء الغرض المطلوب». "عقد الصيانة في الفقه الإسلامي" البيرقدار (ص: 29). فمفهوم الصيانة يدور على حفظ الشيء والعناية به حتى يبقى على حالته المعتادة.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن في المعنى اللغوي، ففيه معنى الحفظ، وإبعاد الشيء عن الفساد.

صورة المسألة

عقد الصيانة: أن يلتزم طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو مبنى أو طرق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة لمدة معلومة مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. انظر: "الفقه الميسر" الطيار -المطلق- الموسى (10 /84) "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 103(6/11).

التكييف الفقهي للمسألة

الصيانة عقد مُستحدَث مُستَقِل، يختلف تكييفه باختلاف صوره. انظر: مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 103(6/11)، وغالب الصور تندرج تحت مسمى الإجارة إذا لم تتضمن معها عقدًا آخر. انظر: " موسوعة الفقه الإسلامي" التويجري (3 /543).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 103(6/11) بشأن عقد الصيانة «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولًا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي: 1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة. هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما. 2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد. تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى. 3. الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة. هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها. 4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر. هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع ا لذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة. وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. ثالثًا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات، والله أعلم»

الخلاصة الفقهية

عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة في العقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، لكن يشترط في جميع الصور: تعيين الصيانة، وتبيين المواد إذا كانت على الصائن، وتحديد الأجرة؛ لقطع النزاع، ودفع الجهالة. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 103(6/11)، "موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (3 /543)، "الفقه الميسر" الطيار- المطلق - الموسى (10 /84).