البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

جمعيات الموظفين

من المعاملات المستجدة في هذا العصر ما يسمى بجمعية الموظفين، وصورتها: أن يتفق مجموعة يجمعهم رابط معين، كالعمل، ويدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا لما يدفعه الآخرون، في وقت معين من الشهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص، وجمهور المعاصرين على جواز هذه الصورة إن لم تشتمل على شرط الاستمرار فيها لدورة أخرى.

صورة المسألة

صورة جمعية الموظفين: «أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة، أو دائرة أو غيرهما، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص». "قرار هيئة كبار العلماء" رقم (164).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
س: يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل، مثال ذلك أن يتفق خمسة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ ألفي ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو 8000 آلاف ريال مثلاً: أولاً، حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ، حتى نهاية خمسة أشهر وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟ ج: إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة، ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد. "فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (19 /192).

قرارات المجامع الفقهية

هيئة كبار العلماء
قرار رقم "164"، وتاريخ 26 /2 /1410هـ في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16 /2 /1410هـ إلى 26 /2 /1410هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعا. ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها.. . وبالله التوفيق.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه».

الخلاصة الفقهية

ما يسمى بجمعيات الموظفين جائزة شرعًا؛ لأن فيها مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على أحد منهم أو زيادة نفع لآخر، والأصل في المعاملات الحل، إلا إن زيد عليها اشتراط الاستمرار فيها دورة أخرى أو أكثر، فهذا شرط مجمع على تحريمه. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (2 /1036-1041)، "المعاملات المالية" الدبَيَّان (18 /236)، "الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (10 /63).