البحث

عبارات مقترحة:

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

اللعان

حرصت الشريعة الإسلامية على حماية الأعراض من أن تنتهك حرمتها، وتوعد الله باللعنات والعذاب الشديد في الحياة وبعد الممات لمن تكلم في أعراض المسلمين والمسلمات، وشرع الله اللعان بين الزوجين حتى لا يلحق الزوج ما طرأ على فراشه من ولد الحرام، وأيضاً حتى تدفع المرأة الضرر عن نفسها إذا اتُّهمت بالباطل.

التعريف

التعريف لغة

اللّعان: الدُّعاء باللَّعن، وهو التَّعذيب والإهلاك، يقال: تلاعن الزَّوجان، والمصدر منه لِعانًا وملاعنةً وتلاعنًا، والتلاعن دعوةُ كُلّ منهما على نفسه بالهلاك. وأصله من اللَّعن، وهو: الطَّرد والإبعاد، يقال: لعنه الله، يلعنه، لعنًا، أي: أبعده، واللَّعين: المبعد المنبوذ. ويطلق اللعن بمعنى السَّب والشَّتم، فيقال: لعنه لعنًا، أي: سبَّه، وتلاعن الشَّخصان، أي: تشاتما وسبَّ كلُّ واحدٍ الآخر. واللَّعَّان: كثير اللَّعن للنَّاس. انظر " مقاييس اللغة : (5 /203)، " تهذيب اللغة " (2 /240).

التعريف اصطلاحًا

اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبَين مقرونة بلعن من زوج، وغضب من زوجة. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /411).

الحكم التكليفي

- يجوز اللعان للزوج إذا رأى زوجته تزني، ولم يكن معه أربعة شهداء، فهو إما يقذفها فيقام عليه الحد لعدم وجود الشهداء، أو يصمت، فكان هناك في الإسلام حل خاص بالأزواج وهو اللعان. - وإن لم يكن قد رأها تزني؛ حرم عليه قذفها، ويكون قد أذنب ذنبًا كبيرًا. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /283).

الأسباب

إسقاطُ حد القذف عن الزوج، وإسقاط حد الزنا عن المرأة. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (7 /30).

الصور

- أن يحضر القاضي، ويكون معه جماعة من الناس ليشهدوا. - فيبدأ الزوج وجوبًا، فيقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" ويشير إليها، ثم يزيد في اليمين الخامس فيقول: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 7]، ويضع أحد الرجال يده على فم المتلاعن، ويقول له: اتقِ الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. - ثم تقول الزوجة أربعًا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في اليمين الخامسة فتقول: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9]، وتضع إحدى النساء يدها على فم المتلاعنة، وتقول له: اتقِ الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /264).

الأركان

1- المتلاعنان: وهما الزوجان. 2- صيغة الملاعنة: أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" ويشير إليها ثم يزيد في اليمين الخامس فيقول: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 7] ثم تقول الزوجة أربعًا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في اليمين الخامسة فتقول: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9]. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /173).

الشروط

1- أن يكون اللعان بين زوجين بالغين عاقلين، ولو قبل الدخول، فلا تصح ملاعنة الأجنبية. 2- أن يسبق اللعان قذفها بالزنا، كقوله: زنيتِ، أو: يا زانية، أو: رأيتك تزنين. وإن قال جومعتِ مكرهة، أو نائمة فلا يصح اللعان. 3- أن تكذّبه الزوجة في قذفه إياها، ويستمرَّ تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأنها إذا لم تكذبه أقرت على نفسها بالزنا. 4- ويشترط: أن يبدأ الزوج باللعان. 5- حضور حاكم أو نائبه في اللعان. 6- وألا يُنقص أحدُهما شيئاً من الأيمان الخمسة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (635).

السنن

1- يسن أن يتلاعنا قيامًا. 2- أن يكون بحضرة جماعة من الناس. 3- ويسن أن لا ينقص الحاضرين عن أربعة رجال. 4- ويسن أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج، والزوجة عند اليمين الخامس ويقول: اتقِ الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (277).

الصيغة

صيغة الملاعنة الواردة في القرآن: أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" ويشير إليها ثم يزيد في اليمين الخامس فيقول: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 7] ثم تقول الزوجة أربعًا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في اليمين الخامسة فتقول: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9]. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /252).

مسائل متعلقة

الأحكام التي تثبت بعد التلاعن

1- سقوط الحدّ عن الزوج. 2- الفرقة بين المتلاعنين، ولو لم يفرق بينهما القاضي. 3- التحريمُ المؤبّد بين الزوجين، ولو كذّب الزوج نفسه. 4- عدم إلحاق الولد الجديد بنسب الملاعِن. ويشترط لنفي الولد أن يذكره الملاعِن صريحاً في اللعان "كأشهد بالله لقد زَنَتْ وما هذا ولدي، وتقول هي: "أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده." انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (5 /542)

مذاهب الفقهاء

اللعان ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع، ويكاد يوجد إجماعٌ على أصوله الكبرى، كالحكم المترتب على اللعان من تفريقٍ بين الزوجين ونفي الولد من نسب الملاعن، وأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، ومتى كذّب أحدهما نفسه وقع عليه حدُّ القذف أو الزنا. انظر "المغني " (8 /47-88).

أحاديث عن اللعان

المواد الدعوية