البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

النشوز

أوجبَ اللهُ عزَّ وجلَّ على المرأة طاعة زوجها فيما أمرها الله به، ومتى حصل منها نشوزٌ عن طاعة زوجها وخروجٌ عن حقوقه التي أوجبها الله تعالى له عليها فقد ثبتت عليها أحكام النشوز، وما يتعلق به من إسقاط النَّفقة وغير ذلك من حقوقها المالية.

التعريف

التعريف لغة

النّشوز: أصل النُّشُوز في اللغة الارتفاع، وهو مصدر نشز ينْشَز وينْشُز نشوزًا، وهو: الـمَكانُ العالِـي الـمُرْتَفِعُ مِن الأرْضِ، ويقالُ: نَشَزَت الـمرأة بزوجها، وعلى زوجها، وهي ناشزٌ وناشزةٌ: إذا ارتفعت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته، ونَشَزَ هو عليها نُشُوزًا كذلك: إذا ضربـها وجفاها وأضرَّ بـها. انظر " مقاييس اللغة " (5 /430)، " لسان العرب " (5 /417).

التعريف اصطلاحًا

النشوز: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، وأعظمه ما يتعلق بالاستمتاع والجماع. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لعثمان الحنبلي (3 /446).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

النشوز في اللغة الارتفاع مطلقاً، ويطلق في الاصطلاح على ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

النشوز حرام من دون عذر؛ لأنه تقصير في الحقوق الواجبة على الزوجة للزوج. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (5 /209).

الصور

1- أن لا تجيبه للاستمتاع كالتقبيل والعناق. 2- أن تجيبه وهي متثاقلة أو متكرهة. 3- أو تعصي أمره في الخروج من البيت من غير ضرورة. 4- أو يدعوها إلى الفراش فلا تستجيب. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /374).

الأقسام

1- نشوز محرم: وذلك إذا لم يقصر الزوج في حق الزوجة، ولم يكن للزوجة عذر. 2- نشوز مباح: إذا كان بسبب تقصير الزوج في حق لها، مثل أن لا ينفق عليها، أو لا يجيبها في إعطائها المهر المعجل، أو عدم وفائه بشرط قد اتفقوا عليه في العقد. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /55).

الأركان

1- الناشز: الزوجة. 2- المنشوز: الزوجة. 3- النشوز: عدم طاعة الزوج في حقوقه. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /158).

الشروط

1- أن لا يكون لعذر، مثل أن تكون مريضة لا تقوى على الجماع، أو محرِمة في الحج أو العمرة. 2- أن لا يكون النشوز بسبب تقصير الزوج في حق لها، مثل ألّا ينفق عليها، أو لا يجيبها في إعطائها المهر المعجل، أو عدم وفائه بشرط قد اتفقوا عليه في العقد. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /222).

مسائل متعلقة

أفعال يفعلها الزوج مع الزوجة في حال النشوز تأديبًا

متى ظهرت علامة النشوز: بأن تمنعه من الاستمتاع، أو تجيبه وهي متثاقلة، فإنه يتدرج في علاجها: 1- فيعظها الزوج أولاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ الآية [النساء، 34]، فيخوفها بالله تعالى وبإسقاط الكسوة والنفقة ونحو ذلك، فإن أصرت ولم تستجيب انتقل إلى الهجر. 2- ثم يهجرها في المضجع، أي: يترك مضاجعتها في الفراش ما شاء، فلا يحد بزمن، ويهجرها أيضاً في الكلام ثلاثة أيام لا يزيد عليها. 3- فإن أصرت ضربها ضربًا غير شديد ويوزع الضرب على جسمها، ويكون عشرة أسواط فأقل، ويتجنب الوجه والفرج في الضرب، ولا يجرحها. - يمنع الزوج من الأمور الثلاثة المتقدمة إذا علم أن الزوجة نشزت وعصت؛ لأن زوجها منعها حقها. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (601).

مذاهب الفقهاء

لا خلاف بين العلماء على إثبات النشوز، وعلى التسلسل الوارد في آية النشوز في معالجة النشوز. - قوله: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: 34] الآية، ففيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [المائدة: 33] والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز؛ ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره. وللشافعي قولان كهذين فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر، فله ضربها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] انظر "المغني " لابن قدامة (7 /318).

المواد الدعوية