البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الإيلاء

من حلف ألا يطأ امرأته فقد وقع عليه حكم الإيلاء، وللقاضي أن يجبره على الحنث بيمينه مع دفع الكفارة، أو طلاقه، وإلّا حكم بتطليق زوجته أو فسخ عقدها، ولذلك تفاصيل سنبينها.

التعريف

التعريف لغة

الإيلاء في اللغة: الحلف، ويقال لليمين أَلْوَةٌ وأُلْوَةٌ وإِلْوَةٌ وأَلِيَّةٌ، والألو في اللغة من الأضداد يأتي بمعنى التقصير، ويأتي بمعنى المبالغة في الشيء والاجتهاد فيه، وقد يكون روعي هذا التضاد في إطلاق الألو على اليمين؛ لأن الإنسان إما أن يقصر في يمينه، أو أن يجتهد ويبالغ في تحقيقه. انظر "مقاييس اللغة " (1 /127-128)، "لسان العرب " (14 /39-40).

التعريف اصطلاحًا

الإيلاء: هو أن يحلف الزوج العاقل - الذي يمكنه الجماع - بالله أو صفة من صفاته على ترك جماع زوجته الممكن في الرحم فوق أربعة أشهر. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /402).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الإيلاء في اللغة: الحلف مطلقاً، ويطلق في الاصطلاح على حلف الرجل ألّا يطا امرأته، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يحرم الإيلاء لأنه يمين على ترك واجب. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /155).

الصور

صورتان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: 1- من ترك جماع زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الجماع، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء، فإذا مضت أُمر بالرجوع، كالمولي. 2- ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر عن ظهاره، فيكون كأنما امتنع من جماعها بعدم تكفيره عن ظهاره. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (630).

الأركان

1- المُولِي: هو الزوج الذي حلف لا يجامع زوجته. 2- المُولَى منها: وهي الزوجة. 3- الصِّيغَة: أن يحلف لا يجامع زوجته. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /215).

الشروط

1- أن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الجماع، وهو من استكمل عشر سنين، أما من لا يمكنه الجماع كالعنين، والمجبوب جباً كاملاً - وهو الذي قطع كل ذكره -، والذي شل ذكره، فلا حكم لإيلائه. 2- أن يحلف بالله أو صفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء بالنذر كقوله: لله علي نذر ألا أجامعك، ولا بالحلف بالطلاق كقوله: علي الطلاق إن جامعتك. 3- أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. 4- أن يحلف على ترك الجماع في القُبل؛ لأنه هو الذي يحصل به الضرر. 5- أن يحلف أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن عدم وجوده في أقل من أربعة أشهر، أو كأن يقول: والله لا جامعتك، ولا يعين زمناً. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /257).

مسائل متعلقة

أحكام تترتب على الإيلاء

1- ويؤجِّل القاضي إن شكته زوجته للقاضي، وتبدأ المدة من بعد حلفه إلى أربعة أشهر. 2- ثم يُخيَّر الزوج بعد مضيّ الأربعةِ أشهر بين أن يكفَّر كفارةَ يمينٍ ويجامع، أو يطلِّق. 3- فإن امتنع من التكفير والجماع أو الطلاق، طلَّق عليهِ القاضي طلقةً، أو ثلاثاً، أو فسخ العقد بطلب المرأة. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /238).

مذاهب الفقهاء

اختلفت مذاهب الفقهاء في مدة الإيلاء على أقوال: 1- لا يكون الرجل مولياً حتى يحلف ألّا يطأ امرأته العمر كله ويروى عن ابن عباس. 2- يكون الإيلاء بتحديد أربعة أشهر فأكثر في يمينه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبو ثور، وعطاء، والثوري، والأحناف. 3- من حلف ألا يطأ امرأته على قليل من الوقت أو كثيره فتركها أربعة أشهرٍ فهو مولي، وهو قول النخعي، وقتادة ، وابن أبي ليلى، وإسحاق. واختلفوا في حال الرجل في الإيلاء رضًا أو غضباً على قولين: 1- أن الحلف في حالة الرضا لا يكون إيلاءً ويروى عن علي وابن عباس، و النخعي، والحسن، وقتادة وهو قول مالك، كمن يحلف ألّا يطأ امرأته حتى تفطم ولده لصلاح الولد. 2- أن الحلف في حال الرضا والغضب يعد إيلاءً ويروى عن ابن مسعود، وهو قول الثوري وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه. واختلفوا في غيرها من المسائل. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /274-276).

أحاديث عن الإيلاء

المواد الدعوية