البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

القسم

أجاز الشرع للمسلم الزواج بأربعٍ، وأوجب عليه متى تزوج بأكثر من واحدةٍ التسوية بينهن في المسكن والمبيت، بما أطلق عليه الفقهاء القسم، لأنَّ من مقاصد الزواج تحقيق الأنس والسكن، فللزوجات حقٌ على الزوج في ذلك، فمتى أعطى حق إحداهن لأخرى بغير رضاها، حقت عليه العقوبة التي جاءت في السنة بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائلٌ.

التعريف

التعريف لغة

أصل القسم في اللغة تجزئة الشيء، ومن معانيها الحسن والجمال يقال امرأة قسيمةٌ أي: جميلةٌ، وتأتي بمعنى الحظ والنصيب، وأكثر المعاني دوراناً المعنى الأول من ذلك الاستقسام بالأزلام. انظر"مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /86)، "تهذيب اللغة " للأزهريّ (8 /319-320).

التعريف اصطلاحًا

القسم: توزيع الزمان على الزوجات إن كن اثنتين فأكثر؛ فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص599).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

من معاني القسم في اللغة تجزئة الشيء ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي، وخصص بتجزئة الزمان بين الزوجات، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوف﴾ [النساء: 19]، الأصل أن يكون القسم ليلة ليلة لكل واحدة إلا أن يرضين بليلتين ليلتين أو أكثر فيجوز، ولا يجوز له أن يدخل في ليلة إحداهن على زوجته الأخرى إلا لضرورة كتلقين الشهادة إذا كانت تموت، ولا يجوز أن يدخل في نهار إحداهما على الأخرى إلا لحاجة مثل أن يوصل لها طعام. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /48).

الوقت

1- الزمن المقصود في القسم هو الليل لمن عمله بالنهار، ويدخل النهار تبعًا. 2-أما من كان عمله بالليل كالحارس ونحوه، فالزمن المقصود بالقسم هو النهار، ويدخل الليل تبعًا، فزمن القسم يختلف باختلاف حال الزوج. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (6 /446).

الصور

صور قسم المبيت: 1- الأصل أن يكون القسم ليلة ليلة لكل واحدة، ثم يرجع الدور للأولى. 2- أو يرضين بليلتين ليلتين لكل واحدة أو أكثر من ليليتين، ثم يرجع الدور للأولى. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /158).

الأقسام

أقسام بيات من تزوج زوجة جديدة: 1- إما أن تكون الزوجة الجديدة بكراً، وكانت ثالث نسائه مثلاً، يقيم عندها سبع ليالي، ثم يعود فيقسم للأولى، والثانية ليلة ليلة ثم للجديدة ليلة، فتصير آخر نسائه في الدور. 2- و إما أن تكون الزوجة الجديدة ثيباً قيقيم عندها ثلاثاً ثم يدور على نسائه، وإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل، لكنه يعوّض بعد ذلك لكل واحدة من نسائه سبع ليال. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (256).

الأركان

1- القاسم: هو الزوج. 2- المقسوم لهن: هن الزوجات. 3- القسم في المبيت. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (12 /408).

الشروط

شروط وجوب المبيت عند الزوجة: - في الحضر: 1- أن تطلب زوجته المبيت عندها. 2- وألا يكون له عذر مثل المرض. - في السفر: 1- إن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله القاضي، فإن أبى البيات، ولم يكن للزوج عذر؛ فرّق القاضي بينهما بطلب الزوجة، وهذا إن علمت زوجته مكان الزوج، وإن كان له عذر للسفر كالمرض والحج وطلب الرزق لم يكن لها المطالبة بالطلاق وإن طال غيابه. 2- وإن لم يعلم القاضي خبره، فلا فسخ لذلك في السفر الذي ظاهره السلامة من الهلاك، ولو طال الوقت وتضررت بترك النكاح؛ لأنه قد يكون معذوراً. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (597).

السنن

1- يسن أن يعدل بين نسائه في الجماع، ودواعيه، كالتقبيل والعناق. 2 - يسن أن يعدل بين نسائه في النفقة والكسوة الزائدة عن حد الواجب. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /220).

المبطلات

متى يسقط القسم والمبيت للزوجة: 1- إذا سافرت الزوجة بلا إذن زوجها. 2-أو سافرت بإذن زوجها في حاجة لها. 3- أو امتنعت من السفر معه. 4- أو امتنعت من المبيت عنده في فراشه؛ فلا قسم لها. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لعثمان الحنبلي (3 /442).

مسائل متعلقة

حكمة تشريع القسم

القسمة حق من حقوق الزوجة، وهو من فوائد عقد النكاح، وليستمتع كلا الزوجين بالآخر. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /373).

أحكام تتعلق بالزوجة التي أهدت ليلة مبيتها

إذا أهدت الزوجة ليلتها لضرتها بإذن الزوج؛ جاز ذلك، أو أهدت الليلة لزوجها، فجعل الزوج الليلة لـزوجة أخرى جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك للزوج والتي أهدت، وقد رضيا، فإن رجعت الزوجة التي أهدت عن هديتها عاد الزوج فقسم لها ليلة مستقبلاً؛ لصحة رجوعها في إهداء ليلتها. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (12 /435).

مذاهب الفقهاء

أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات كما في المبيت أو السفر، وليس المقصد الوطء في القسم بحد ذاته إنما المقصود الإنس والسكن فمتى توفرت دواعي الإنس وجبت القسمة كما في المجبوب والعنين والرتقاء والحائض. - متى سافر بأكثر من واحدة، سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر، ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن داود أنه يقضي؛ لقول الله تعالى: ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ [النساء: 129]، ولأن هذه التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما حصل لها من السكن، ولا يحصل لها من السكن مثل ما يحصل في الحضر، فلو قضي للحاضرات، لكان قد مال على المسافرة كل الميل، لكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة، أثم، وقضى للبواقي بعد سفره، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي؛ لأن قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفر، فيتعذر القضاء. انظر "المغني " لابن قدامة (7 /301-302).