البحث

عبارات مقترحة:

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

الخلع

قد تكره الزّوجة عشرة الرجل، أو تكره منه شيئاً في أخلاقه وخلقه، وحتى يضمن الشرع انضباط المرأة بدينها، وحفظ حق كلٍ منهما، أجاز لها الخلع وفداء نفسها بمالٍ منها أو من غيرها.

التعريف

التعريف لغة

الخلع: أصل الخلع في اللغة إزالة ما كان يشتمل عليه أو به، ومنه خلع الثوب، وخلع الوالي، والفعل منه: خلع يخلع، والمصدر: خلعاً، وأكثر إطلاقات الخلع على الثوب، ومنه يستعار لغيره، كما في حديث من خلع يداً من طاعةٍ، شبه الطاعة بالثوب الذي يشتمل عليه الإنسان. انظر "مقاييس اللغة " (2 /209)، "لسان العرب " (8 /76).

التعريف اصطلاحًا

الخلع: فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (5 /290).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معنى الخلع في اللغة الإزالة، وفي الاصطلاح يطلق على إزالة المرأة حقوق زوجها عنها بما تفتدي به نفسها، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1- الإباحة: فيباح للزوجة مخالعة زوجها: - لسوء العشرة بينهما وكراهة كل واحد للآخر. - ولبغضها له لأخلاقه أو شكله وأعضائه. - ولكبر الزوج في السن وضعفه. - ولقلة دينه، وضعف فيه، وتخشى في كل هذه الأحوال أن لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة. وحيث أبيح الخلع: يسن للزوج إجابتها إلا مع محبته لزوجته، فيسن للزوجة الصبر عليه، وعدم خلعه. 2- الكراهة: فيكره الخلع مع استقامة الحال بين المرأة وزوجها، لكنه يصح. 3- التحريم: فيحرم ولا يصح الخلع إذا عضلها لتفتدي نفسها: بأن آذاها بالضرب، أو بالتضييق عليها، أو منعها حقها من المبيت والنفقة ظلماً. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لعثمان الحنبلي (3 /451).

الصور

1- إن وقع الخلع بلفظ الطلاق، مثل أن تقول: لك ألف دينار إن طلقتني، فأعطته، فقال: أنت طالق، فهي طلقة تفرق بينهما. 2- إن خالعها بلفظ صريح في الخلع، ولم ينوِ به الطلاق، أو بلفظ كناية في الخلع ونوى به الخلع؛ فهو فسخ للعقد يفرّق بينهما، لا يحتسب من الطلقات الثلاث، فلو عاد فنكحها لم يحتسبه من عدد الطلقات. 3- وإن خالعها بلفظ الخلع ونوى به الطلاق، وقع طلاقًا بائنًا يفرق بينهما مباشرة. انظر "المُجلَّى" للأشقر (489/1).

الأقسام

1- خلع يقع فسخاً، ولا يحسب من عدد الطلقات: وذلك إذا نوى بالخلع الفسخ. 2- خلع يقع طلاقاً يفرّق بين الزوجتين: وذلك إذا نوى بالخلع الطلاق. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /165).

الأركان

1- العاقدان: - الخالع: وهو الزوج. - المخلوعة: وهي الزوجة. 2- المعقود عليه: وهو العوض الذي سيخلع عليه. 3- الصيغة: 1- صيغتُه الصريحة: (خلعتُ وفسختُ وفاديتُ)، وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية الخلع، مجرد النطق بها يكون خلعاً. 2- وصيغته الكناية: (بارَيْتُك وأبرأتُكِ وأبنْتُكِ)، يحتاج إلى نية الخلع، وإلى العوض من الزوجة حتى يكون خلعاً. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (12 /450).

الشروط

1- أن يكون الخلع بعوض، فالعوض ركن في الخلع كالثمن في البيع، فلا يصح بدونه. 2-أن يكون الخلع العوض مباحاً، فإن كان محرماً كالخمر والزوجان يعلمان تحريمه، لم يصح الخلع؛ لأن وجود العوض هنا كعدمه، وإن لم يعلما تحريمه، كأن خالعته على بيت، فظهر أنه ملك لغيرها صح الخلع وللزوج بدل العوض. 3- ألا يكون الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، كأن يقول لامرأته: إن جاء رمضان فأنت طالق، ثم يندم فيخالعها قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يدخل الشهر حال كونها أجنبية عنه ويسقط طلاقه، فإذا مر على الشهر بضعة أيام عقد عليها ثانيا. فإذا فعل ذلك لم يصح الخلع ووقع الطلاق. 4- أن يكون الخلع من زوج يصح طلاقه وهو المميز، الذي يعقل الخلع. 5- أن يكون جادًّا في الخلع لا هازلاً. 6- ألا يكون عاضلاً لزوجته، مثل أن يضربها حتى تتخلص منه بالخلع. 7- أن يكون الخلع بصيغة منها، مثل أن تقول: أريد مخالعتك بألف دينار فيقبل. 8- أن يكون منجزاً مباشرة، فلا يصحُّ تعليقُ الخلع على شرط، كأن يقول: إذا بذلتِ لي كذا فقد خلعتك. 9- أن يقع الخلع على جميع الزوجة فلا يصح أن يخالع جزءا منها كنصفها؛ لأنه فسخ. انظر"الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص604).

السنن

1- يسن للزوج أن يقبل الخلع إذا كان لسبب مباح. 2- يسن للزوجة أن تترك الخلع مع وجود السبب المباح، إذا كان زوجها يرغب بها. 3- يسن للزوج أن لا يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها مهراً. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /57).

المكروهات

1- يكره الخلع إذا لم هناك سبب، ومع استقامة حال الزوج. 2- ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (5 /212).

الصيغة

1- صيغتُه الصريحة: (خلعتُ وفسختُ وفاديتُ)، وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية الخلع. 2- وصيغته الكناية: (بارَيْتُك وأبرأتُكِ وأبنْتُكِ)، لأن الخلع أحد نوعي الفرقةِ، فكان له صريح وكناية، كالطلاق، ولها جالات: - فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصحّ خلعاً إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته بلا نيّةٍ، لأن دلالة الحال من سؤال الخلعِ وبذل العوضِ صارفة إلى الخلع، فأغنى عن النية فيه. - وإن لم تكن دلالة حال، فلا بد منها من النية لمن أتى بصيغ الخلع الكناية. يصحّ الخلع بكل لغةٍ من أهل تلك اللغة. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (2 /225).

مسائل متعلقة

الأشياء التي يخلع عليها

1- يصح أن تخالعه على أي عوض، حتى العوض الذي فيه جهالة، مثل أن تخالعه المرأة على المال الذي في يدها، فيقبل ذلك، فيصح الخلع ولو كان المال قليلاً. 2- إن خالعها على ما في بيتها من أثاث صح ذلك، سواءَ كان قليلاً أو كثيراً. انظر " تيسير الفقه الحنبلي " للزحيلي (186/3).

مذاهب الفقهاء

الخلع جائزٌ باتفاق العلماء إلا ما يروى عن بكر بن عبد الله المزي أنه لا يصح أخذُ شيءٍ من الزوجة وأن آية الخلع منسوخةٌ، واختلفوا في بعض مسائله من أهمها: 1- من أعضل زوجته ليجبرها على فداء نفسها: عامة أهل العلم على عدم صحة ذلك وهو محرمٌ على الزوج، ويروى عن أبي حنيفة أنه قال بصحته مع حرمة ذلك على الرجل وأنه لا يسترد منه ما أخذه. 2- قيمة ما تفتدي به نفسها: قالت طائفةٌ بأن القيمة مهما كانت قلت أو كثرت جائزةٌ وهو قول عكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان وروي معنى ذلك عن عثمان، وابن عمر، والقول الثاني بجوازه مع الكراهة وهو قول ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأحمد، وأبو عبيد، والقول الثالث أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها وهو قول طاووس، وعطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري, 3- البينونة في الخلع: اختلفت أقوال العلماء في ذلك على أقوالٍ: أ- الخلع تطليقةٌ ثانيةٌ روي هذا القول عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، وقبيصة بن ذؤيب، ومجاهد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، ومكحول، والنخعي، وابن أبي نجيح. ب- الخلع فسخٌ ولا يحسب طلاقاً هكذا قال ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ج- أنه إن نوى الطلاق به وسماه فهو طلاقٌ وإلا لم يكن طلاقاً وهذا قول الشافعي. د- أنه إن كان من الزوج فهو طلاق، وإن كان من القاضي بعد إرسال الحكمين فليس بطلاقٍ، بل انقطاعٌ للعصمة وهو لأبي عبيد. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /259- 263).

أحاديث عن الخلع

المواد الدعوية