البحث

عبارات مقترحة:

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

الطلاق

الطّلاق حكمٌ شرعيّ، وحلٌّ من الحلول التي أوجدها الشّارع لإنهاء العلاقة الزوجيّة في حال تعذر استمرارها، وللطلاق أحكام فصّلها الشرع حتى لا يُظلم فيه أحدُ الطّرفين سنفصّلها فيما يأتي.

التعريف

التعريف لغة

الطلاق: أصل الطلاق في اللغة من الإطلاق وهو الإرسال والتخلية، ومن معاني الطلاق في اللغة: الحل وإزالة القيد، كطلاق الزوجة وهو حلّ عقدها، ومنه الطليق وهو الأسير المحرر. انظر "مقاييس اللغة " (3 /420)، " لسان العرب " (10 /225).

التعريف اصطلاحًا

الطلاق: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده وهو ثلاث، أو بإيقاع بعضه بتطليق المرأة طلقة رجعية. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /385).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للطلاق الحل والإزالة مطلقاً، وفي الاصطلاح حل عقد المرأة خاصةً، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

أحكام الطلاق: 1- الكراهة: فيكره الطلاق بلا حاجة، أي: مع استقامة الحياة بين الزوجين؛لحديث: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجه (2018). 2- الإباحة: فيباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر به. 3- السنية: فيسن الطلاق في الحالات التالية: - لتضرر المرأة باستمرار عقد النكاح. - ولترك المرأة الصلاة، والمراد: تفريطها في حقوق الله. - وكذلك لترك المرأة عفة، أي: ارتكابها الفواحش، ويجوز للزوج في هذه الحال أن يضيق لتخلعه على مال. 4- الحرمة: فيحرم الطلاق في حالتين: - في الحيض: والمرأة حائض. - وفي الطهر الذي أصابها فيه الرجل. 5- الوجوب: فيجب الطلاق على المولي -وهو الذي حلف أن لا يجامع زوجته فيمهل مدة -، بعد مضي الأربعة أشهر، ولا يجب على الابن طاعة أحد والديه إذا أمره بتطليق زوجته. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /175).

الوقت

- يجوز الطلاق في كل وقت، ويحرم الطلاق في وقت الحيض، وفي الطهر الذي أصابها فيه الرجل. انظر "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6 /484).

الصور

صور الأنكحة التي يقع فيها الطلاق: 1- النكاح الصحيح: هو الذي اكتملت اركانه وشروطه. 2- والنكاح الفاسد، وهو النكاح المختلف في صحته، مثل النكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح الشغار، والتحليل، والمتعة فيجب على الزوج طلاق امرأته خروجاً من الخلاف، ويصح الطلاق في جميع في هذه الحالات. وفائدة تصحيح الطلاق في النكاح الفاسد: أنه لو طلقها ثم عقد عليها عادت إليه على ما مضى من الطلاق، ولو طلق في الفاسد ثلاثا لم ترجع إليه إلا بعد زوج وجماعه لها وعقد جديد 3- أما النكاح الباطل - وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه -: فلا يقع فيه الطلاق، ويجب على الرجل فيه فراق من نكحها نكاحا باطلاً، ومثال النكاح الباطل: الزواج بالخامسة، أو الزواج بأخت الزوجة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (607).

الأقسام

1- الطلاق السني: هو الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وصورته أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة؛ إذا كانت المرأة طاهرة غير حائض، ولم يجامعها في هذا الطهر، لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق، 1]، قال ابن مسعود: "طاهرات من غير جماع" رواه ابن أبي شيبة (17725). 2- الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي نهى عنه الشارع، بأن يطلق زوجته التي دخل فيها في الحيض، أو وهي طاهرة بعد جماعها، فيأثم الزوج بهذا الطلاق، ويصح طلاقه، لكن لو طلبت الزوجة طلاقاً على عوض - وهو الخلع -، وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعة لكنه غير محرم. وأيضاً من طلق امرأته ثلاثاً سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال: طالق طالق طالق، ونوى تعدد الألفاظ، فهذا طلاق بدعي محرم، ويقع ثلاث الطلاق. فالطلاق - بالنسبة لعدد الطلقات - له ثلاثة أحكام: - إن طلق واحدة، فهو جائز وموافق للسنة إن توفرت بقية الشروط. - وإن طلق اثنتين فمكروه، وتطلق اثنتين. - وإن طلق ثلاثا فبدعي محرم، وتقع الثلاث. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /231).

الأركان

1- العاقدان: - المطلِّق: وهو الزوج. - المطلَّقة: هي الزوجة. 2- صيغة الطلاق: الصيغة: 1- صريح الطلاق: يقع الطلاق به، ولو لم ينوِ الطلاق. الصريح من ألفاظ الطلاق: هو كلمة "الطلاق"، وما تصرّف منها: مثل: أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلَّقة، ولا يقع الطلاق بالفعل المضارع: "تطلقين"، ولا بفعل الأمر: " أُطلقي". 2- كناية الطلاق: لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان: - كناية ظاهرة واضحة: يقع بها ثلاث طلقات حتى لو نوى أقل: مثل: أنت بائن، وأنت حرّة، وأنت الحرج، وتزوجت من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لك عليك، وغطي عنكِ شعرك. - والخفية: يقع بها طلقة وحدة إلا إذا أكثر: مثل: اخرجي، واذهبي، وتجرّعي، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /73).

الشروط

شروط صحة الطلاق: 1- أن يكون الطلاق من الزوج، ويجوز من القاضي أن يطلق من حلف أن لا يجامع امرأته، بعد إمهاله أشهر ليرجع. 2- أن يكون المطلِّق عاقلاً، حتى لو كان مميزا يعقل معنى الطلاق فإنه يصح، وأيضاً السكران الذي تعمد الشرب يقع طلاقه. 3- أن يكون مختاراً في طلاقه، فلا يقع طلاق المجبور عليه. 4- أن يقصد من تلفظ بالطلاق معنى الطلاق. 5- النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة. - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة.. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص608).

السنن

1- يسن الطلاق إذا: - تضررت الزوجة باستمرار عقد النكاح. - تركت الصلاة، والمراد: تفريطها في حقوق الله. - وكذلك تركها العفة، أي: ارتكابها الفواحش، ويجوز للزوج في هذه لبحال التضييق عليها لتخلعه على مال. 2- يسن أن يكون الطلاق بطلقة واحدة، وأن يكون في طهر المرأة التي لم يجامعها فيه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (13 /10).

المكروهات

1- يكره الطلاق بلا سبب وحاجة. 2- يكره أن يطلق طلقتين في نفس الوقت. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص611).

المبطلات

حالات لا يقع فيها الطلاق ويكون باطلاً: 1- الذي زال عقله بجنون أو إغماء، لايقع طلاقه، لكن يقع من السكران المتعمد. 2- ولا يقع طلاق من أكره على طلاق امرأته بضرب، مثل من استمر في ضرب الزوج حتى طلق، أما الشتم فليس من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق. والإكراه المعتبر : ما كان في النفس أو الولد. 3- ولا يقع طلاق الزوج الذي هدده قادر على التنفيذ، كالسلطان والحاكم، وغلب على ظن الزوج أنه سيوقع عليه العقوبة إن لم يمتثل أمره. 4- ولا يقع طلاق من سُحِر ليطلّق، لم يقع طلاقه مثل المكرَه. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (5 /235).

الصيغة

1- صريح الطلاق: يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، ولو لم ينوِ الطلاق. الصريح من ألفاظ الطلاق: - هو كلمة "الطلاق"، وما تصرّف منها: مثل: أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلَّقة، ولا يقع الطلاق بالفعل المضارع: "تطلقين"، ولا بفعل الأمر: " أُطلقي". 2- كناية الطلاق: لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان: - كناية ظاهرة واضحة: يقع بها ثلاث طلقات حتى لو نوى أقل: مثل: أنت بائن، وأنت حرّة، وأنت الحرج، وتزوجت من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لك عليك، وغطي عنكِ شعرك. - والخفية: يقع بها طلقة وحدة إلا إذا نوى أكثر من طلقة: مثل: اخرجي، واذهبي، وتجرّعي، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (ص260).

مسائل متعلقة

حكمة تشريع الطلاق

من حكمة تشريع الطلاق خلاص كلا الزوجين من بعضهما، في حال تباين الأخلاق، والتباغض بين الزوجين. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" للزحيلي (193/3).

التوكيل في الطلاق

يصح توكيل الزوج امرأته في أن تطلق نفسها، ويصح توكيل المرأة في أن تطلق غيرها، يتعلق بالوكيل في الطلاق أحكام: 1- للوكيل أن يطلّق متى شاء ما لم يحدد له وقتاً، لكن ليس له أن يطلق وقت البدعة - أي: والمرأة حائض -. 2- وليس للوكيل أن يطلق أكثر من طلقة واحدة إلا إذا أذِن له الزوج الموكِّل. 3- وليس للوكيل أن يعلق الطلاق بشرط، بخلاف الزوج فيجوز له ذلك. 4- وتبطل وكالته بفسخ الزوج الموكل لتلك الوكالة، وبجماع الزوج لزوجته التي وَكَّل في طلاقها. انظر "المجلّى" للأشقر (496/1).

مذاهب الفقهاء

- الطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع العلماء على على تحريم الطلاق البدعي وهو الطلاق في حيضٍ أو طهرٍ جامعها فيه، وعامة أهل العلم على أن الطلاق البدعي واقع، واختلفوا في رجعة المطلقة طلاقاً بدعياً فعند الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وابن أبي ليلى، والأحناف، وأحمد أنه يستحب مراجعتها ولا يجب، وعند مالك وداود الظاهري أن رجعتها تجب عليه. - وأجمعوا على أنَّ من زال عقله بغير سكرٍ لا يقع طلاقه وكذا من أجبر على شرب الخمر. - أما طلاق السكران فقد اختلفوا فيه فعند أحمد و سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وميمون بن مهران، والحكم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وسليمان بن حرب أنه يقع، وقال عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وطاوس، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث، والعنبري، وإسحاق، وأبي ثور، والمزني أنه لا يقع. انظر "المغني " لابن قدامة (7 /393- 379).