البحث

عبارات مقترحة:

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الرجعة

أجاز الشرع للزوج أن يطلق زوجته ثلاث طلقات ثم تبين منه بعد ذلك بينونةً كبرى، وأوجب على الزوجة بعد طلاقها العدة لحكمٍ عديدةٍ منها أن الرجل قد يراجع نفسه في عدتها بعد الطلقتين الأولى والثانية؛ ليكون بذلك أحق الناس بإرجاعها إليه خلال عدتها في الطلقتين الأولى والثانية.

التعريف

التعريف لغة

الرجعة: أصل الرجعة في اللغة: الرد والتكرار وقد وصفه ابن فارس في مقاييسه -على غير عادته - بقوله: «أصل كبير مطرد منقاس» دلالةً على كثرة دورانه في اللغة، ومنه الرجعة بأن يراجع الرجل امرأته ويعيدها إلى عصمته، والفعل منه: رجع يرجع، والمصدر: رَجعاً ورُجُوعاً ورُجعَى ورُجعاناً ومَرجِعاً ومَرجِعةً. انظر "مقاييس اللغة " (2 /490)، "لسان العرب " (8 /114).

التعريف اصطلاحًا

الرجعة: إعادة المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /398).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الرجوع في اللغة الرد مطلقاً، وفي الاصطلاح أن يرد الرجل امرأته إليه، وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

تباح الرجعة للزوجة وهي مشروعة، ويدل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ﴾ [البقرة، 228]، وأمر رسول الله ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها، فقال لعمر رضي الله عنه: «مره فليراجعها». أخرجه البخاري (1471). انظر "المبدع في شرح المقنع " لبرهان الدين ابن مفلح (6 /414).

الأركان

1- المُرجِع: الزوج. 2- المُرجَعة: الزوجة. 3- الصيغة التي رجعت بها: 1- صيغة قولية: ألفاظ الرجعة: راجعتها، أرجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها، أعدتها. ولا تصحّ الرجعة بـقول الزوج: (نكحتها، أو: تزوجتها)، لأن ذلك كنايةٌ، والرَّجعةُ استباحةُ فرج مقصودٍ، فلا تحصل الرجعة بالكناية. 2- صيغة فعلية: تحصل الرجعة بجماعها. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /252).

الشروط

1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها، وإلا بانت بالطلاق ولم يكن لزوجها أن يراجعها. ودخل بها: أي وطئها. 2- أن يكون زوجها قد طلقها أقل من ثلاث، وإلا لم يكن له مراجعتها. 3- أن لا يكون الطلاق بعوض، وإلا صار خلعاً تبين به منه، ولا تصح رجعتها. 4- أن تكون الرجعة في عدتها، فليس له رجعتها بعد انتهاء العدة. 5- أن يكون الطلاق وقع في نكاح صحيح، فلا تصح الرجعة بعد طلاق في نكاح فاسد. 6- ألا تكون الرجعة حال ردة أحد الزوجين عن الإسلام. 7- أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح الرجعة معلقة، مثل أن يقول: أرجعتك إن جاء فلان. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (6 /602).

السنن

يسن الإشهاد على الرجعة. انظر "زاد المستقنع في اختصار المقنع " للحجاوي (187).

الصيغة

1- صيغة قولية: ألفاظ الرجعة: راجعتها، أرجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها، أعدتها. ولا تصحّ الرجعة بـقول الزوج: (نكحتها، أو: تزوجتها)، لأن ذلك كنايةٌ، والرَّجعةُ استباحةُ فرج مقصودٍ، فلا تحصل الرجعة بالكناية. 2- صيغة فعلية: تحصل الرجعة بجماعها. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /148).

مسائل متعلقة

ادعاء المطلقة انقضاء عدتها

إذا ادَّعت المطلقة بأن عدتها قد انقضت فلا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال: 1- إن ادعت انقضاء عدتها بالحيض في أكثر من شهر، فإن قولها يقبل. 2- وإن ادعت ذلك في شهر، وأقله تسعة وعشرون يوماً ولحظة، لم يقبل قولها إلا بشاهد يشهد على ذلك، وهي هنا: امرأة عدل، ورجل أَولى. 3- وإن ادعت ذلك في أقل من شهر، لم يقبل قولها ولو ببينة؛ لعدم إمكان حصول ثلاث حيض في أقل من شهر. انظر «المقنع في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (ص358).

شروط إرجاع المطلقة ثلاثًا

- شروط جواز أن يرجع الرجل امرأته بعد ثلاث طلقات وبعد أن تنكح رجلاً آخر: 1- أن يجامعها الزوج الثاني، فلا تكفي الخلوة. 2- أن يكون العقد الثاني صحيحاً، فلا تحل -بعقد فاسد أو باطل. 3- أن يكون الجماع بتغييب الحشفة مع الانتشار وهو: الانتصاب. 4- ألا يكون الجماع في حال يحرم فيه الجماع، فلا تحل الرجعة بالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو الردة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (626).

متى تكون الرجعة باطلة

متى لايصح الرجعة منه وتكون باطلة: 1- من طلّق في نكاحٍ فاسدٍ، لم تصح رجعته. 2- من طلّق بعوضٍ، أو خالع، لم تصح رجعته. 3-من طلّق قبل الدّخولِ والخلوة؛ فلا رجعة. 4- ومن طلّق ثلاث طلقات؛ لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /229).

مذاهب الفقهاء

أجمع أهل العلم على أن الحرة المطلقة تطلقةً أو تطليقتين، من زوجها الحر أنه أحق برجعتها حتى تنقضي عدتها، وأجمعوا على أن الرجعة للرجل ولو لم ترضَ المرأة، وعلى أن الرجعة لا مهر فيها ولا عوض، واتفقوا على سنية الإشهاد، واختلفوا في ما تكون به الرجعة: أ- الجماع وهو رجعةٌ عند ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري والأحناف والأوزاعي وابن أبي ليلى، واشترط مالك وإسحق النية في ذلك. ب- التقبيل أو المباشرة أو اللمس: هي رجعةٌ عند الثوري، واشترط الأحناف الشهوة في ذلك حتى تكون رجعةً. ج- النظر إلى الفرج: وهو رجعةٌ عند الأحناف. ج- لا تحدث الرجعة إلا إذا تكلم بها وهو قول الشافعي وأبي ثورٍ. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر " (5 /378- 379).

المواد الدعوية