البحث

عبارات مقترحة:

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

لحن الخطاب

لحن الخطاب يطلق في اللغة على الميل، والفطنة، وفي الاصطلاح: مضمر في الكلام، لا يستقل المعنى إلا بتقديره، وهو المعروف بدلالة الاقتضاء، وهو على قسمين: ما يقدر لصح ة وقوع الملفوظ به ، وما يقدر ضرورة صدق المتكلم به، وهو حجة لازمة من اللفظ، ومن المباحث المتعلقة بلحن الخطاب: عموم المضمرات، والأظهر أنه يصح ادعاء العموم فيها إذا احتمله اللفظ.

التعريف

التعريف لغة

أرجع ابن فارس (اللحن) في اللغة إلى معنيين: الأول: يدل عَلَى إِمَالَةِ شَيْءٍ مِنْ جِهَتِهِ، ومنه إِمَالَةُ الْكَلَامِ عَنْ جِهَتِهِ الصَّحِيحَةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: هُوَ طَيِّبُ اللَّحْنِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ، وَمِنْهُ: فَحْوَى الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: 30]، و هو الكلام المورّى به المزال عن جهة الاستقامة والظهور. الثاني: يَدُلُّ عَلَى الْفِطْنَةِ وَالذَّكَاءِ، يُقَالُ: لَحِنَ يَلْحَنُ لَحْنًا، وَهُوَ لَحِنٌ وَلَاحِنٌ، أي: فطن. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (5 /239).

التعريف اصطلاحًا

لحن الخطاب: ما حذف من الكلام، ولا يستقل المعنى إلا به. انظر: "الفقيه والمتفقه" للبغدادي (1 /233)، "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 163)، "اللمع" للشيرازي (ص: 44)، وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. انظر: "شرح التنقيح" للقرافي (ص: 53). والمقصود: أن يدل اللفظ على مُقدَّرٍ محذوف، ولو لم يُقدَّر لم ينتظمِ المعنى، فيلزم تقديره ليصح الكلام. ويطلق لحن الخطاب في استعمال الأصوليين على عدد من المعاني، وهي: 1- مفهوم الموافقة. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (2 /436). 2- مفهوم المخالفة. انظر: "نهاية السول" للإسنوي (ص: 149). 3- مفهوم الموافقة المساوي. انظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (1 /237)، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع" (ص: 121).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي، فالتقدير يفهم من معنى الكلام. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/708). أو أن السامع يعرف المضمَر بطريق الفطنة والذكاء. انظر: "التمهيد" لأبي الخطاب (1 /20).

الأقسام

ينقسم لحن الخطاب إلى قسمين: 1- ما يقدر لضرورة صدق المتكلم، كقوله : «لا عمل إلا بنية»، فإن رفع العمل مع تحققه ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه، كنفي الفائدة والجدوى في هذا الخبر ضرورة صدق الخبر. 2- مايقدر لصحة وقوع الملفوظ به، إما عقلًا أو شرعًا، كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ فإنه لا بد من إضمار (أهل القرية) لصحة الملفوظ به عقلًا. انظر: "الإحكام" للآمدي (3 /64).

الحكم

لحن الخطاب حجة، دلالته كدلالة المنطوق؛ لأنه لازم عنه، واللازم له حكم الملزوم، ولو لم يحتج بها للزم إبطال فائدة الكلام، وصيانة كلام العاقل واجب ما أمكن، وحُكي الإجماع على حجية لحن الخطاب، قال البغدادي عنه: «لا خلاف أنّ هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان». "الفقيه والمتفقه" (1 /233)، وانظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 45)، "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 163)، "الموافقات " للشاطبي (3 /51).

أمثلة

من أمثلة لحن الخطاب: 1- قوله تعالى: ﴿ اْضْرِب بِّعَصَاكَ اْلْحَجَرَ ۖ فَاْنفَجَرَتْ مِنْهُ اْثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ﴾ [البقرة: 60] معناه: فضرب فانفجرت. انظر: "الفقيه والمتفقه" للبغدادي (1 /233). 2- وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] تقديره: فأفطر في المرض أو السفر، انظر: "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 163) 3- وقوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ﴾ [الشعراء: 16] إلى قوله تعالى: حكاية عن فرعون ﴿قال ألم نربك فينا وليدا﴾ [الشعراء: 18] تقديره: فأَتياه فقالا. انظر: "شرح تنقيح الفصول" (ص: 53).

مسائل وتنبيهات

من المسائل المتعلقة بلحن الخطاب: مسألة عموم المقتضى، فالاقتضاء (لحن الخطاب) يلزم منه تقدير شيء لصحة الكلام، وأحيانا يحتمل اللفظ أكثر من تقدير، فهل يحمل اللفظ على جميعها أو يقدر أحدها ويكتفى به؟ اختلف الأصوليون فيها على قولين: الأول: أن المقتضى لا يعم، ويقدر أحدها ضرورة صحة الكلام، وهو قول الحنفية، وأكثر الشافعية. انظر: "ميزان الأصول" (1 /307)، "نهاية الوصول" للهندي (4 /1370)، " البحر المحيط" للزركشي (4 /213). الثاني: أن المقتضى له عموم، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول الحنابلة. انظر: "العقد المنظوم" للقرافي (1 /528)، " البحر المحيط" للزركشي (4 /213)، " أصول الفقه" لابن مفلح (2 /828). دليل القول الأول: أن الإضمار ضرورة تُقَدَّرُ بقدر الحاجة، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بتقدير حُكْمٍ وَاحِدٍ، فلا دلالة له على التعميم. انظر: " شرح المعالم" لابن التلمساني (1 /455). دليل القول الثاني: ليس إضمار بعض الأحكام أولى من إضمار البعض الآخر، فلا يخلو إما أن لا يضمر شيء منها وهو باطل بالإجماع، أو يضمر الكل، وهو المطلوب. انظر: "نهاية الوصول" للهندي (4 /1371).