البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

فحوى الخطاب

فحوى الخطاب في اللغة يدل على ما يظهر من الكلام، وفي الاصطلاح أن يكون المسكوت عنه له حكم المنطوق، وهو أنواع: منه ظني وقطعي، وأولوي ومساوي، وتنبيه بالأعلى على الأدنى، والعكس، وهو حجة، ودلالته لفظية على مذهب الجمهور.

التعريف

التعريف لغة

فحوى الخطاب لغة: أي: معناه وما ظهر للفهم من مطاوي الكلام، وأصله: (فحو)، يقال: عرفت ذلك في فَحْوى كلامه وفي فَحْواءِ كلامه، وإنه ليُفَحِّي بكلامه إلى كذا وكذا، والفحا: إبزار القدر. انظر: "العين" للخليل (3 /306)، "الصحاح" للجوهري (6 /2453)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /480).

التعريف اصطلاحًا

هو أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقًا لما ثبت بالمنطوق، على وجه الأولوية أو المساواة. والمراد: أن يفهم من اللفظ معنىً سكت عنه، لكنه يوافق المنطوق في الحكم، كقولهم: فلان ما يخون في ريال، ولا يظلم مثقال ذرة. ففهم من القول: بأنه لا يخون في ريال أنه لا يخون في أكثر منه، وأنه إذا لم يظلم مثقال ذرة فهو لا يظلم أكثر منها، وهذا وإن سكت عنه اللفظ نُطقًا لكنه دل عليه معنى. ومن أسمائه: مفهوم الموافقة، ولحن الخطاب، و التنبيه، والأولى. انظر: الإحكام للآمدي (3 /66)، " المسودة" لآل تيمية (ص: 346)، "نهاية الوصول" للهندي (5 /2035).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي، ووجه ذلك: أنّ فحوى الخطاب ظهر للفهم من مطاوي الكلام ظهور رائحة الفحاء من القدر. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /480)، "الفقيه والمتفقه" للبغدادي (1 /233).

الأقسام

ينقسم فحوى الخطاب إلى قسمين: 1- التنبيه بالأدنى على الأعلى، كتحريم الأف، تنبيه على تحريم الشتم والضرب. 2- وبالأعلى على الأدنى. كقولهم: فلان يحفظ القناطير من الأموال، ففيه تنبيه على حفظه الأقل منها. انظر: " الإحكام" للآمدي (3 /67)، " المسودة" لآل تيمية (ص: 347). وينقسم باعتبار قوة دلالته إلى : قطعي: وهو الذي دل النص على حكمه قطعًا، وعرف من سياق الكلام، كتحريم التأفيف، فإنه يدل قطعًا على تحريم الضرب. ظني : هو الذي لم يعرف المقصود من الكلام قطعًا، لاحتمال معنى آخر، كقتل الخطأ فيه كفارة عتق رقبة، فالعمد أولى لأنه أغلظ، لكن يحتمل أن الكفارة ثبتت على وجه التكفير لا التغليظ. وكونها ترفع أقل الجرمين لا يلزم أن ترفع أعلاهما، وهذا القسم أضعف ويجري فيه خلاف. انظر: " نهاية الوصول" (5 /2037). وينقسم فحوى الخطاب أيضًا إلى قسمين: 1- أن يكون المسكوت أولى من المنطوق في الحكم، كتحريم التأفيف، يدل على تحريم الضرب من باب أولى. 2- أن يكون المسكوت مساويا للمنطوق في الحكم، كالنهي عن أكل المال، يدل على تحريم إحراقه، لكن على وجه مساو للأكل. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /350).

الحكم

فحوى الخطاب: حجة يجب العمل به عند جميع الأئمة، وحُكي الإجماع على ذلك، وشذ في الخلاف الظاهرية، والدليل عل حجيته: أنه يتبادر إلى الذهن تبادرا قد يصل إلى القطع، فإذا قال: لخادمه لا تعط زيدا حبة، ولا تقل له أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه، فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك: امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب، وامتناع الظلم بالدينار. انظر: " الإحكام" للآمدي (3 /67).

أمثلة

من التطبيقات الفقهية لفحوى الخطاب: مسألة رهن المصحف عند أهل الذمة، فقد سئل أحمد عنها فقال: لا، نهى النبي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو. أخرجه البخاري (2990) ومسلم (1869). وهذا احتجاج بفحوى الخطاب، لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى أخذهم إياه فهو عن إعطائهم إياه أنهى. انظر: "المسودة" لآل تيمية (ص: 347).

مسائل وتنبيهات

اختلف الأصوليون في نوع دلالة فحوى الخطاب هل هي لفظية أو قياسية؟ القول الأول: أن دلالته لفظية، وهو قول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة. انظر: " كشف الأسرار" للبخاري (2 /220)، "أصول الفقه" لابن مفلح (3 /1060) القول الثاني: أنّ دلالته قياسية، وهو قول بعض الحنفية، ومذهب الشافعية انظر: "نهاية الوصول" للهندي (5 /2040). دليل القول الأول: إن المسكوت عنه في صورة الفحوى قد يكون أسبق إلى الذهن من حكم المنطوق به عند سماعه، وفهم حكم الفرع في القياس إما أن يتأخر عند سماع حكم الأصل، أو يأتي معه، وهذا لا ينطبق على الفحوى. انظر: "نهاية الوصول" للهندي (5 /2040). دليل القول الثاني : لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام لما دل على ذات حكم المنطوق، وأيضا هو مشتمل على جميع أركان القياس، ففي مثال تحريم قول (أف) نجد التأفيف أصل، والشتم والضرب فرع، ودفع الأذى علة، والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا هذا. انظر: "الإحكام" للآمدي (3 /68).