البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

نشوز المرأة على زوجها

جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ القَوامةَ للرّجل، وأناطَ بها مسؤوليات، كما أمرَ المرأة بطاعة زوجها في غير معصية الله، وعدم الخروج عن طاعته، فمن تجرّأت على معصية زوجها بغير حقٍّ فقد أتت بابًا من أبواب الكبائر.

التعريف

التعريف لغة

النُّشوزُ: مصدر نشز ينشزُ وينشزُ نُشوزًا، وأصلهُ من النّشز، وهو: الـمكانُ العالـي الـمُرتفعُ من الأرض، يُقال: نشزت الـمرأةُ بزوجها، وعلى زوجها، وهي ناشز وناشزةٌ: إذا ارتفعت عليه، وأبغضتهُ، وخرجت عن طاعته، ونشز هو عليها نُشوزًا كذلك: إذا ضربـها وجفاها وأضر بـها. "مقاييس اللغة " (5 /430)، "تهذيب اللغة " (11 /209)، "المحكم والمحيط الأعظم " (8 /10)، "الصحاح " (3 /899)، "لسان العرب " (5 /417)، "تاج العروس " (15 /353).

التعريف اصطلاحًا

خروج الـمرأة عن طاعة زوجها وعصيانها له فيما يـجب له عليها من حقوقٍ بغير عذرٍ. "معجم لغة الفقهاء " (ص480)، "أنيس الفقهاء " (ص57)، "القاموس الفقهي " (ص353).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

النشوز في اللغة الارتفاع مُطلقًا، ومنه سُمِّ ي نشوز المرأة، لأنها ترتفع على زوجها، والنشوز في الاصطلاح أخص من النشوز في اللغة، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الأدلة

القرآن الكريم

نشوز المرأة على زوجها في القرآن الكريم
خلق الله الرجل بطبيعةٍ جسمانية ونفسية، تُؤهِّلُه أن يكون قوّامًا على أهله، وأوجب طاعة الزوجة للزوج، وذكر أن نشوز المرأة قد يحدُث، وذكر العلاج له فقال تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].

السنة النبوية

نشوز المرأة على زوجها في السنة النبوية
1- ذكر رسول الله أن عدم استجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه توجب غضب الله عليها حتى يرضى عنها زوجها، ف عن أبي هريرة قال رسول الله : «والَّذي نفْسي بيدِهِ ، ما مِن رَجُلٍ يَدْعو امرأتَهُ إلى فِراشِهِ، فتَأْبى عليه، إلّا كان الَّذي في السَّماءِ ساخِطًا عليها حتّى يَرضى عنها». أخرجه مسلم (1436). 2- عظَّم الرسول حقَّ الزوجِ على الزوجة حتى جعله مُستحقًّا للسجود لو كان ذلك جائزًا في الشريعة، فعن ابن أبي أوفى: «ل مّا قدِم معاذُ بنُ جبلٍ مِن الشّامِ سجَد لرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم: ما هذا؟ قال: يا رسولَ اللهِ قدِمْتُ الشّامَ فرأَيْتُهم يسجُدونَ لبَطارقتِهم وأساقفتِهم فأرَدْتُ أنْ أفعَلَ ذلك بكَ قال: فلا تفعَلْ فإنِّي لو أمرتُ شيئًا أنْ يسجُدَ لشيءٍ لأمَرْتُ المرأةَ أنْ تسجُدَ لزوجِها والَّذي نفسي بيدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها حتّى لو سأَلها نفسَها وهي على قَتَبٍ لم تمنَعْه». أخرجه ابن حبان (4171). 3- وذكر الرسول أن الله تعالى لا يتقبل من المرأة، ولا ينظر إليها إذا لم تشكر لزوجها، ف عن عبدالله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «لا ينظرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تشكرُ لزوجِها ، وهيَ لا تستغني عنهُ». أخرجه النسائي في "الكبرى" (9086). 4- وجعل حق الزوج على زوجته أولى من غيره من الأمور جميعها ف عن طلق بن علي الحنفي: قال رسول الله عليه و سلم : «إذا الرجلُ دعا زوجتَهُ لحاجَتِهِ فلْتَأْتِهِ ، وإِنْ كانَتْ على التَّنُّورِ». أخرجه أحمد (16331). 5- وجعل بيات الرجل غضبان على زوجته من الأمور التي تمنع قبول صلاة المرأة ف عن عبدالله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «ثَلاثةٌ لا تُرفَعُ صلاتُهُم فَوقَ رؤوسِهِم شِبرًا : رجُلٌ أمَّ قومًا وَهُم لَه كارِهونَ، وامرأَةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وأخَ وانِ مُتصارِمانِ». أخرجه ابن ماجه (971).

الإجماع

ذكر أبو العباس القرطبي في "المفهم" (4 /160) أنه لا خلاف في تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها.

أقوال أهل العلم

قال الله تبارك وتعالى ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ [النساء: 34] في ذلك دلالة على اختلاف حال المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه، فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل أو قول وعظها، فإن أبدت نشوزًا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وقد يحتمل ﴿تخافون نشوزهن﴾ [النساء: 34] إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز يكون لكم جمع العظة والهجر والضرب. الإِمَام الشَّافِعي "مختصر المزني" كما في شرحه "بحر المذهب " (9 /563).
وطاعةَ الاستمتاعِ للزَّوْجِ أَوْجِبَنْ*****بإغضابِهِ يُغْضَبْ عليها وتُبْعَدِ فمَنْ أَغْضَبْتَ زَوْجًا بعِصْيَانِها تَبِتْ*****مَلائكةُ الرحمنِ تَلْعَنُها، اسْنِدِ المَرْداوي "الألفية في الآداب الشرعية" (ص95).
فالواجب على المرأة أن تطلُبَ رضا زوجِها، وتجتنب سخطه، ولا تمتنِع منه متى أرادها الذَّهَبي "الكبائر " (2 /222).

العقوبة

1- إذا خاف الرجل من نشوز المرأة فيعظها، ويذكرها بحقه عليها، ويخوفها عقاب الله تعالى. 2- إذا ظهر منها النشوز فإنه يهجرها في المضجع، وله هجر كلامها لثلاثة أيام فقط. 3- إذا أصرت على النشوز فله ضربها ضربًا غير مبرح. انظر "المغني " لابن قدامة (9 /563)، "عمدة الفقه " (100)، "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " (2 /121- 122).

الأضرار والمفاسد

نشوز المرأة من الكبائر التي ورد الوعيد الشديد في حقها، والأحاديث الواردة في تحذير النساء خاصةً من العقاب كثيرة كحديث ليلة الإسراء وغيره، هذا على المستوى الديني، أما على المستوى الدنيوي فإن الإسلام شرع عقد الزواج لبناء أسرةٍ قائمة على التوادد والتراحم، ونشوز المرأة يخل بمقاصد عقد النكاح التي جاء الشرع بها ويورث في قلب الزوج كرهه لزوجته، ومن مقاصد عقد النكاح : 1- تلبية الحاجات الغريزية بين الزوجين. 2- إعفاف النفس بالحلال. 3- الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين. 4 - الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع، يكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال. 5 - إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر. 6 - إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان. 7 - ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات. 8 - حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد. 9 - الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه. فالنشوز يكون سببًا في هدم جميع هذه المقاصد إضافةً إلى نشر البغض بين الزوجين وبين أهلهما، مما يؤدي إلى تفكك المجتمع ونشر البغضاء فيه والتدابر والتحاسد. انظر "موسوعة الفقه الإسلامي " (4 /11)، "فقه الأسرة " (3- 7).

وسائل الاجتناب

على المرأة تذكر حق الله عليها، وحق الزوج عليها، واستحضار ثواب الله تعالى في كل ما تقوم به، مع التنبه على العقاب الذي رتَّبَه الله تعالى على مخالفة أوامره، ومن وسائل الاجتناب حسن تربية الأهل لابنتهم قبل الزواج، وإعدادها لتكون زوجةً صالحةً تقوم بحق ربها وحق زوجها، وتذكيرها بهذا من قبل الأهل، ومن قبل الزوج أيضاً وأهله، وعلى الزوج أن يختار الزوجة المناسبة على أساس الدين، وعلى أهلها أن يزوجوا من يرضون دينه وخلقه. انظر "بناء المجتمع الإسلامي " (80 /82)، "فقه الاسرة " (18- 25).

مسائل متعلقة

هل يجب على الزوج إجابة زوجته إذا أرادته؟

لو دعت المرأة زوجها إلى المعاشرة الجنسية لم يجب عليه إجابتها، إلا أن يقصد بالامتناع مضارَّتها، فيحرم عليه ذلك. والفرق بينهما: أن الرَّجل هو الذي ابتغى بماله، فهو المالك للبُضع. والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب ملكه، وأيضًا: فقد لا ينشطُ الرَّجل في وقت تَدعُوه، فلا ينتشر، ولا يتهيأ له ذلك، بخلاف المرأة. انظر "المفهم" للقرطبي (4/160-161). ونقله ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود".

هل تسقط حضانة الأم الناشز؟

مقتضى اشتراط العلماء العدالة في الحضانة أنه لا حق لها فيها؛ لأن النشوز مفسق، وقد عده جمع من العلماء منهم الشيخ ابن حجر في الكبائر في كتابه " الزواجر"، وقد أجاب بذلك العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب حينما سئل عن ذلك بخصوصه، ثم استدرك وقال: لكن نقول: إذا كانت تنتقل لفاسق وهكذا؛ فالأم الناشزة أولى، فافهم ذلك، والغزالي يقول: إن الفسق قد عم البلاد والعباد، وهذا في زمانه، فكيف في زماننا هذا؟! والنظر والبحث في كون فلان فاسقًا وفلان غير فاسق مما يثير الفتن. اهــ كلام الخطيب من "فتاويه". وما قاله العلامة الخطيب وجيه معنىً لما ذكره، ويؤيده من حيث المعنى: أن في حنو الأم وعطفها ما ليس في غيرها، فالأصلح للولد بقاؤه عند أمه ولو ناشزة، ومجرد النشوز لا يضر بالولد لا حالًا ولا مآلاً، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي كما لا يخفى. ثم إن العلامة الرملي عندما سئل: هل تستحق الناشزة حاضنة ولدها أم لا؟ أجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها ولا يمنع منها نشوزها. وذكر ذلك عنه العلامة الحبيب أحمد بن عمر الشاطري في تعليقه على كتابه "الياقوت النفيس" ولعل الخطيب لم يطلع على فتوى الرملي تلك، وإلا لنقلها؛ لأنها تؤيد ما مال إليه في "فتاويه" المشار إليها، ولعل الرملي يرى أن النشوز غير كبيرة، أو يرى أنه بخصوصه لا يؤثر في الحضانة، على أن من الأئمة - كأبي حنيفة ورواية عن أحمد - من لا يشترط العدالة أصلًا في الحضانة، والله أعلم بالصواب. "مناهل العرفان " لفضل بن عبد الرحمن بافضل (ص340-341).